cambiar modo de visualización
Mis favoritos

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09/01/2018 الطباعة

واجب الشرف الواجب المهني واجب الوقار الأخلاقيات القضائية واجب الحياد النزاهة سمعة القضاء التطبيق السليم للقانون سلوك القاضي خارج المحكمة حقوق وحريات الأشخاص ربط علاقات خاصة مع الدفاع تعليل الأحكام
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي
  • يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
  • يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة

 

قضية السيد (س)

*****القاضي بالمحكمة الابتدائية ب

*****:قرار عدد

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الاعلى للسلطة القضائية

بتاريخ21 ربيع الأول 1439 الموافق لـ9 يناير 2018

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية السادة :

مَحمد عبد النباوي، عبد العلي العبودي، عبد العزيز بنزاكور، أحمد الغزلي، أحمد الخمليشي، محمد أمين بنعبد الله، هند أيوبي إدريسي، الحسن أطلس، حسن جابر، ياسين مخلي، ماجدة الداودي، عادل نظام، محمد جلال الموسوي، فيصل شوقي، عبد الكريم الأعزاني، حجيبة البخاري، عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وبناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394  ( 11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 ( 24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 ( 24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نونبر 2017.

:ملخص الوقائع

بناء على الشكاية الأولى المقدمة من طرف السيد (أ) بتاريخ 17/11/2015 أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته التي يعرض فيها أنهم أبرموا عقد كراء شقة مع شركة "*****"، وأن هذه الأخيرة تقدمت بشكاية مباشرة من أجل النصب وصنع إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، وأن القاضي السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** أصدر حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة لتحديد المنافع والحقوق التي حرم منها الطرف المشتكي في الشكاية المباشرة – شركة *****- نتيجة عدم تسوية وضعيته إزاء إدارة الضرائب مما يعتبر بمثابة تعبير عن موقف المحكمة، علما أن المحكمة التجارية ب***** سبق أن أصدرت حكما قضى برفض طلب الشركة الرامي إلى الحكم لها بتعويض في مواجهة المشتكي وإخوته، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.

وبناء على الشكاية الثانية المقدمة من طرف الأستاذ (ب) المحامي بهيئة ***** نيابة عن السيد (ت) ومن معه ينسبون فيها إلى السيد (س) المذكور، تعاطيه للارتشاء والابتزاز، ومطالبتهم بواسطة الأستاذة (ح)، المحامية بهيئة ***** بأداء ثمن تذكرتي السفر بالطائرة من باريس إلى ميلانو لفائدته وابنته (ذ)، ومبلغ 600.000 درهم مقابل إصدار حكم لفائدتهم في القضية المعروضة عليه.

وفي إطار تجميع المعطيات من طرف المفتشية العامة تمت مكاتبة السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب***** بخصوص الشكاية الأولى فأفاد أنه صدر حكم في الملف عدد ***** قضى بقبول الشكاية المباشرة شكلا وفي الموضوع بعدم مؤاخذة المشتكى بهم (أ) و (خ) و (و) من أجل ما نسب إليهم والحكم ببراءتهم وبعدم مؤاخذة المشتكى بهما (ن) و (م) من أجل جنحة النصب والحكم ببراءتهما منها وبمؤاخذة المشتكى به (ن) من أجل جنحة صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة ومؤاخدة المشتكى بها (م) من أجل المشاركة في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة والحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى وبأداء المدانين تضامنا فيما بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 980.000 درهم مع الصائر ورفض ما عدا ذلك.

أما بخصوص الشكاية الثانية فقد قامت المفتشية العامة باستدعاء الطرف المشتكي، حيث تم الاستماع لكل من (ر) و (ت) اللذين أكدا ما ورد بالشكاية وبأن السيد (ر) اقتنى تذكرتي سفر عبر الطائرة من باريس إلى ميلانو ذهابا وإيابا لفائدة السيد (س) و ابنته  بناء على طلب المحامية (ح) التي أخبرته بأن القاضي المكلف بقضيته يطلب مبلغ 600 ألف درهم، ليصدر حكما لفائدته مضيفا أنها طلبت منه إيجاد سكن بفرنسا لابن القاضي الذي يتابع دراسته.

كما توصلت المفتشية العامة بكتاب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مفاده أنه بتاريخ 31/10/2016 استمع للمحامية (ح) التي أنكرت  المنسوب إليها مؤكدة أنها لم يسبق لها الاتصال هاتفيا بالقاضي (س) وهو الأمر الذي فندته التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما ربط الاتصال بمزود خدمات الهاتف النقال المتعلق بالمعنيين بالأمر حيث تبت  تبادلهما لعدة مكالمات.

وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة نفى المنسوب إليه في الشكايتين وأضاف أن علاقته بالمحامية (ح) عادية كأي علاقة قاض بمحام، وأنه بالنظر لظروفه العائلية فإن المحامين بصفة عامة يتصلون به وهي بدورها تتصل به أحيانا، وبخصوص الوصل الصادر عن الخطوط الجوية *****، أفاد أنه سبق أن استقدم خادمة ببيته ومن الممكن أن تكون لها علاقة مع قريبة المشتكي (ر) التي تقطن بالشقة المقابلة لشقته، ومن المحتمل أن تكون قد عمدت على سرقته وزودت المشتكين به.

وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحت عدد ***** وتاريخ 3 أبريل 2017 بإحالة السيد (س) على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين السيد *****، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية عدد ***** بتاريخ 17/7/2017 والذي أكد ما ورد في تقرير المفتشية العامة.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

و بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) و التي تم وضعها رهن إشارته،

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 28 دجنبر 2017 والذي توصل به بتاريخ 15 دجنبر 2017 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبناء على تأجيل البت في القضية إلى يوم 9 يناير 2018،

وبجلسة 9 يناير 2018 حضر السيد (س) المذكور واختار الدفاع عن نفسه وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.

 

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** من أجل الإخلال بالواجبات المهنية وبالشرف و الوقار.

وحيث نفى القاضي (س) خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو المقرر المعين، وكذا خلال مناقشة قضيته أمام المجلس أن يكون قد أخل بواجباته المهنية بخصوص ما ورد في شكاية السيد (أ) مستدلا بقرار صادر عن محكمة النقض  قضى بأن من حصل على تعويض لا يجوز له اللجوء إلى القضاء الزجري لأجل تعويضه عن نفس الأفعال كما نفى أن يكون قد طلب من المحامية أو من أي كان مبلغ 600.000 درهم كرشوة أو اقتناء تذاكر سفر لمصلحته أو توفير مسكن لولده بفرنسا.

وحيث ثبت للمجلس أن السيد (س) أصدر حكما قضى بقبول الشكاية المباشرة وبالإدانة و بأداء المدانين تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني دون تبيان العناصر التكوينية للجريمة وخرقا لمقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية. ورغم علمه واطلاعه على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ب***** الذي قضى برفض طلب شركة " *****" لعدم إخلال المدعى عليهم – الطرف المشتكي – بأي التزام وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا لنفس العلة، ولكون النزاع القائم بين الشركة وإدارة الضرائب لا مسؤولية لهم فيه، وكذا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب***** الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن إدارة الضرائب القاضي برفض تسجيل الطاعنة بجدول الرسم المهني، مما يشكل خطأ غير مستساغ من قاض راكم تجربة مهنية غير يسيرة وإخلال بالواجبات المهنية.

وحيث لم يثبت للمجلس من خلال إطلاعه على وثائق الملف التأديبي ووثائق القضية أن القاضي المتابع قد طلب من المشتكين أية فائدة أو هبة.

وحيث وإن ثبت للمجلس أن القاضي (س) قد طلب من المحامية (ح) فائدة تتمثل في تذاكر سفر عبر الطائرة له ولأولاده على اعتبار أن التذاكر التي اقتناها المشتكون بإيعاز من المحامية هو الذي استفاد منها، كما أنه ربط معها علاقة خاصة بدليل المكالمات التي تبادلاها معا، والحال أنها تنوب في قضية معروضة عليه مما يعتبر خروجا عن واجب الوقار والنزاهة والحياد، فإنه لم يثبت له أن ما استفاد منه كان من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد إصدار حكم لمصلحتها.

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تمس بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وبالواجبات التي يجب أن يتقيد بها؛

وحيث إن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب والأفعال المرتكبة؛

:لأجله

    قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق السيد (س) المذكور مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية ونقله إلى محكمة الاستئناف ب***** بصفته مستشارا بها.

Dirección

Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat

Teléfono
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Correo electrónico de la Secretaría General del Consejo

sg@cspj.ma

Teléfono para reclamaciones
  • +212 537 91 93 05