موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 06/07/2021
لا يدخل في اعتبار الخطأ الموجب للمؤاخذة التأديبية إصدار القاضي لحكم يظهر أنه محل نظر ترجع مراقبة سلامته إلى محاكم أعلى درجة مادام لم يثبت للمجلس أي تقصير أو إهمال أو إخلال يستوجب المؤاخذة.
السيد (س)
المستشار بمحكمة الاستئناف ب****،
بتاريخ6 يوليوز2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016(.؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016(؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحالت الأمانة العامة للمجلس على المفتشية العامة للشؤون القضائية نسخة من القرار رقم **** الصادر عن محكمة الاستئناف ب**** بتاريخ : 14/09/2020 في الملف عدد:**** والذي يستفاد منه أن السيد (أ) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ب**** ضد المدعى عليهم الشركة المدنية العقارية شركة ***** سكن في شخص ممثلها القانوني، والسيد (ب) ومن معه، وورثة السيد (ج)، والمتدخلين في الدعوى. وعرض المدعي الأصلي في مقاله أنه دائن للمسمى قيد حياته السيد (ج) بمبلغ 8.000.00000 درهم وسنده في ذلك شيك مسحوب على ***** بتاريخ:15/08/2018 أرجع إليه بدون أداء. وأنه استصدر أمرا بالأداء عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ب***** قضى على المدين بأداء قيمة الشيك. وأسفرت مسطرة التنفيذ التي باشرها في مواجهة المدين وورثته من بعده عن تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز من منقولات. وأنه بالنظر لكون المسمى قيد حياته السيد (ج) شريك بنسبة 20 حصة من مجموع 100 حصة في الشركة المدنية العقارية ***** سكن التي تملك عدة أملاك عقارية، فقد استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب**** بتاريخ 13/05/2019 بإيقاع حجز تحفظي على حصص ونسب المحكوم عليه بتلك العقارات وعلى حصصه ونسبه في عقارات أخرى، وباشر إجراءات الحجز العقاري على الحصص التي تعود ملكيتها للمحكوم عليه ولورثته من بعده، كما قام بتقييد الحجز بالرسوم العقارية موضوع الطلب، وأصبح بعد وفاة المحكوم عليه دائنا لورثته، وبالتالي فإن من مصلحته الطعن في أي إجراء يضعف أو يبدد تركة المدين وورثته من بعده، وعلى اعتبار أن الإشهاد المنسوب للمدين السيد (ج) باطل بصريح المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تلزم أن يكون السند محررا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض ليكون حجة مقبولة، وأن محضر الجمع الاستثنائي للشركة لا يطابق مقتضيات المادة 4 المذكورة، كما أن عقد تفويت المدين لحصصه في شركة ***** سكن مشوب بالصورية وبالتدليس، والتمس استنادا للأسباب التي أسَّس عليها دعواه الحكم ببطلان الإشهاد الصادر عن المدين قيد حياته والمنجز بتاريخ: 04/01/2017 المصحح الإمضاء بتاريخ 06/01/2017. وببطلان عقد تفويت حصص محرر بتاريخ:03/01/2017 والمصحح الإمضاء بتاريخ: 10/01/2017. وببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في: 03/01/2017 المصحح الإمضاء بتاريخ 10/01/2017. وبالحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الحكم المراد استصداره بالرسوم العقارية موضوع الطلب وترتيب التقييدات والتعديلات المترتبة قانونا.
وفُتِح للدعوى الملف رقم: ***** الذي صدر فيه حكم بتاريخ: 03/02/2019 قضى بما يلي:
في الشكل: بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى اعتمادا على كون المقال موجه ضد غير ذي صفة، لأن السيد (د) لم يلتزم بأي شيء مع المتدخلين في الدعوى، وأن شركة ***** سكن هي من التزمت اتجاههم بتسليم القطع الأرضية وبالتالي هي التي عليها أن تسعى إلى رفع الحجز التحفظي المضروب على العقارات موضوع الالتزام.
في الموضوع: في المقال الأصلي برفضه، وفي المقال المضاد برفع الحجز التحفظي المضروب على الرسوم العقارية بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ب**** بتاريخ: 13/05/2019 في ملف الأوامر المختلفة عدد: ***** اعتمادا منها على أن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لا تنطبق على التصرفات التي قام بها المسمى قيد حياته السيد (ج) لأنها تصرفات تتعلق بحصصه في شركة إلى باقي الشركاء، كما أن هذه التصرفات تمت بتاريخ سابق على تاريخ دائنية المدعي الأصلي، وأن شروط الحجز التحفظي المضروب على عقارات الشركة غير متوفرة لأن المسمى قيد حياته السيد (ج) لم يعد شريكا في الشركة المذكورة؛
وبعد الطعن بالاستئناف في هذا الحكم، صدر قرار عن محكمة الاستئناف ب**** تحت عدد***** وتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد ***** قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، والحكم تصديا ببطلان الإشهاد المؤرخ في 04/01/2017 وعقد تفويت الحصص المحرر في 03/01/2017 ومحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 03/01/2017، وبإلغائه أيضا في ما قضى به في الطلب المضاد، والحكم تصديا برفضه وبتأييده في باقي ما قضى به من عدم قبول التدخل الإرادي في الدعوى اعتمادا على أن المستأنف أصليا باعتباره دائنا للمسمَّى قيد حياته السيد (ج) بمبلغ 8.000.000 درهم من مصلحته المطالبة ببطلان التصرفات التي قام بها مدينه لحماية تركته وعدم إضعافها وتبديدها بعد وفاته. وأن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنطبق على نازلة الحال باعتبار أن الحصص المتصرف فيها تتعلق بشركة مدنية عقارية غايتها اقتناء البقع الأرضية وتجهيزها وإمكانية بنائها قصد استفادة كل شريك من عقار يتناسب مع حصصه في الشركة (المادة 3 من القانون الأساسي للشركة). وبالتالي فإن تفويت الحصص مشروط باحترام مقتضيات المادة 4 المذكورة، وأن الرسوم العقارية لا يوجد بها ما يفيد تصرف المرحوم (ج) في حصصه، مما لا يمكن معه مواجهة الغير بحقوق غير مقيدة في الرسوم العقارية المدعى فيها، خاصة وأن الفصل 10 من القانون الأساسي للشركة ينص صراحة على أن كل حصة تخول صاحبها نصيبه في الأرباح وفي أصول الشركة...إلخ؛
وعند الاستماع إلى المستشار السيد (س) لدى هيئة التفتيش صرح أنه يترأس الهيئة مصدرة القرار والتي استندت على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لأن العقود كانت عرفية والهيئة راعت هذا الجانب وشبهة المديونية، وأنها اطلعت على سند الدين والمستندات المطلوب الحكم ببطلانها شكلا ومضمونا، وانصرف نظرها إلى الشبهة. ولما قضت المحكمة بإبطال العقود واعتبرت أن السيد (ج) لازال شريكا استنادا إلى الفصل 10 من قانون الشركة الذي ينص على أن كل حصة تخول لصاحبها نصيبا في الأرباح وفي أصول الشركة وفق ما هو وارد في التعليل، مضيفا أن المداولة تمت بين أعضاء الهيئة بشكل قانوني وانتهت إلى صدور القرار على النحو الذي صدر عليه دون تدخل من أي كان، وأن السيد الرئيس الأول نبَّه الهيئة إلى دراسة وثائق الملف دراسة معمَّقة، وهذا ما حصل بالفعل أثناء المداولة التي عرضت فيها المستندات المطلوب الحكم ببطلانها وكذا الشيك على العضوين المشكلين للهيئة؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ4 مارس 2021 بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية؛
وبناء على تقرير المقرر السيد ***** والذي استمع فيه إلى المستشار السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2021 بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 13-100 على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 06 يوليوز 2021، الذي توصل به بتاريخ 16 يونيو2021 حسب الثابت من شهادة التوصل المضمنة بالملف؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 06 يوليوز 2021حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور المستشار المتابع، وتم الاستماع إلى المستشار السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر، وأدلى بمذكرة دفاعية عرض فيها توضيحاته والتمس قبول وسائل الدفاع المفصلة بها، والقول بعدم صحة المخالفة موضوع ملف النازلة وجميع ما يرتبه القانون؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب****، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإخلال بالواجب المهني؛
وحيث أفاد المستشار (س) المحال إلى المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه، أن الهيئة مصدرة القرار والتي يترأسها استندت على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لأن العقود كانت عرفية والهيئة راعت هذا الجانب وشبهة المديونية، وأن المداولة تمت بين أعضاء الهيئة بشكل قانوني وانتهت إلى صدور القرار على النحو الذي صدر عليه دون تدخل من أي كان. وأن المداولة عرضت فيها المستندات المطلوب الحكم ببطلانها وكذا الشيك على العضوين المشكلين للهيئة؛
وحيث إن الهيئة المصدرة القرار الاستئنافي موضوع المتابعة والتي يترأسها المستشار ****استندت في ما قضت به على غرض الشركة المتمثل في شراء قطع أرضية وتجهيزها وإمكانية بنائها قصد استفادة كل شريك من عقار يتناسب مع حصصه، وأن كل حصة تخول لصاحبها نصيب في الأرباح وفي أصول الشركة، فاعتبرت الحصص حقوقا عينية وأن تفويتها يجب أن يتم وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تحت طائلة البطلان، فقضت بعد التصدي ببطلان الإشهاد وعقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام المذكورين أعلاه. كما اعتمدت الهيئة على أن حصص المدين مسجلة باسمه بالمحافظة العقارية وأن الرسوم العقارية موضوع الحجز لا يوجد بها ما يفيد تصرف المدين الهالك في حصصه أثناء نشوء الدين وأنه لا يمكن مواجهة الغير بحقوق غير مقيدة بالرسوم العقارية بحسب المادتين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، فقضت بعد التصدي برفض طلب رفع الحجوز التحفظية؛
حيث إن التعليل المذكور وما انتهت إليه المحكمة في قضائها وإن كان يظهر أنه محل نظر ترجع مراقبة سلامته إلى محاكم أعلى درجة إلا أنه لا يرقى إلى عدم التطبيق السليم للقانون الموجب للمؤاخذة التأديبية؛
وحيث إنه بعيدا عن مدى صوابية الحكم من عدمه ومدى التطبيق السليم للقانون من عدمه، فإن المجلس بعد دراسته للقضية لم يقف على ارتكاب الهيئة التي يترأسها المستشار المتابع في دراسة القضية لأي تقصير أو إهمال أو إخلال يستوجب المؤاخذة؛
لأجله
قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب****، من أجل الإخلال بالواجب المهني.