موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 22/06/2021
يعتبر تحرير الأحكام واجبا مهنيا أساسيا يقع على عاتق القاضي لارتباطه الوثيق بنجاعة القضاء وبثقة الناس فيه وبالحقوق الدستورية للمتقاضين في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول.
لا يُعتدُّ بدفع القاضي بعدم وجود متضرر من الإخلال بواجبه المهني المتمثل في إهمال تحرير الأحكام الصادرة عنه بشكل متكرر، وتبقى المخالفة ثابتة في حقه وتستلزم مساءلته تأديبيا.
قضية السيدة (س)
القاضية بالمحكمة الابتدائية ب*****
بتاريخ 22يونيو 2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
وبحضور السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
يستفاد من مضمون وثائق ملف القضية أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب*****وجه كتابا إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يخبره فيه أن السيدة (س)، القاضية بنفس المحكمة لم تحرر الأحكام المتراكمة الصادرة عنها رغم الكتب والاستفسارات التي وجهت إليها ورغم وضعية تعليق الجلسات التي عرفتها المحكمة بسبب الحجر الصحي نظرا لجائحة كوفيد 19، وأنه رغم استفادتها من عطلتها السنوية لم تبذل أي مجهود من أجل القضاء على المخلف من الأحكام غير المحررة؛ وبناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية تقريرا في الموضوع عدد >>>> بتاريخ 24 يناير 2019 خلصت فيه إلى أن الثابت من قائمتي جرد الأحكام غير المحررة من طرف القاضية (س) المرفقتين بكتاب السيد رئيس المحكمة أنه إلى غاية 24 دجنبر 2018 بلغ عدد الأحكام غير المحررة ما مجموعه 180 حكما منها ما يعود تاريخ النطق به إلى ثالث يناير 2018، وأنه بعد تحيين القائمة بتاريخ 15 يناير 2019 أصبح عدد الأحكام غير المحررة 165 حكما. وحين استمعت المفتشية العامة إلى القاضية المعنية بالأمر أرجعت سبب عدم تحرير الأحكام لحالتها الصحية، وأنه سبق لها الاستفادة من رخصة مرضية لمدة شهرين منذ بداية يوليوز إلى بداية شتنبر 2017، وأن الملفات التي تعود لشهر يناير قد تم تحريرها وتسليمها لكتابة الضبط، والتزمت بتحرير الباقي في أقرب الآجال، وأن تعيينها كعضوة بالغرفة الاستئنافية الجنحية دون إشعارها أو استشارتها كان سبب الاستفسارات بعدم التحرير الموجهة إليها؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 نونبر 2020 بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف *****مقررا في القضية طبقا للمادة 88 من القانون المنظم له؛
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر السيد *****والمودع بأمانة المجلس بتاريخ 14 يناير 2021 ضمنه مجموع الإجراءات التي اتخذها في القضية منها الاستماع إلى القاضية (س)، وتلقي إفادة السيد رئيس المحكمة، وخلُص إلى كون المعنية بالأمر تتأخر في تحرير الأحكام الصادرة عنها وبأن علاقتها مع رؤسائها محترمة ومع القضاة حسنة وأنه لا شيء يقدح في سلوكها وسمعتها؛
وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2021 بإحالة السيدة (س) على أنظاره لجدية ما نسب إليها من إخلال بالواجب المهني؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيدة (س)، والتي تم وضعها رهن إشارتها؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للقاضية المعنية بالأمر للمثول أمام المجلس لجلسة 27 ماي 2021؛
وبجلسة 27 ماي 2021 حضرت السيدة (س)، وأكدت أنها اطلعت على ملفها التأديبي، وأنها مستعدة لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ***** تقريره بحضور القاضية المتابعة، وبعد ذلك تم الاستماع إليها وأدلت بمذكرة دفاعية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيلت السيدة (س)، القاضية بالمحكمة الابتدائية ب*****على أنظار هذا المجلس من أجل الإخلال بالواجب المهني المتمثل في إهمال تحريرها للأحكام الصادرة عنها بشكل متكرر؛
وحيث لما كان تحرير الأحكام مما يدخل في صلب الواجبات المهنية الأساسية التي تقع على عاتق القاضي، لما للأمر من علاقة بضمان حق المتقاضين في استصدار حكم داخل أجل معقول والحصول على نسخة منه، وبالحق في الولوج إلى العدالة كما هو منصوص عليهما دستوريا، ولارتباطه الوثيق بنجاعة القضاء وبثقة الناس فيه؛
وحيث إن واقعة تأخر القاضية المعنية بالأمر في تحرير الأحكام التي تصدرها ثابتة باعترافها وكذا من خلال وثائق الملف والبحث المجرى من قبل السيد المقرر؛ مما لا يؤثر فيه ما جاء في معرض جوابها ـ تبريرا لالتماسها التصريح ببراءتها ـ أنه لم يثبت أن كانت موضوع أية ملاحظة من أجل التأخير في التحرير، إلى أن تعرضت لأزمة صحية مما يعد قوة قاهرة فضلا عن ضغط العمل بغرفة الاستئنافات الجنحية التي عينت بها دون طلبها، وبأن لا أحد اشتكى بأنها تسببت له في ضرر، ذلك أن الدفع بالمرض لا ينفي المسؤولية بعدما ثبت للمجلس من خلال وثائق الملف ومعطياته أن الرخصة المرضية التي استفادت منها المعنية بالأمر بطريقة قانونية، تعود لشهري يوليوز وشتنبر 2017، وبالتالي لا تغطي كل فترة الإخلال المنسوبة لها، وأنه وإلى غاية مدة سريان الإجراءات التأديبية في حقها، كانت مجموعة من الأحكام الصادرة عنها غير محررة؛ كما أن قولها بعدم وجود متضرر من الإخلال لا ينبني بدوره على مرتكز سليم لارتباط الأمر بواجب مهني أساسي يقع على عاتق القاضي؛
وحيث يكون بذلك إخلال القاضية (س) بواجبها المهني ثابتا وهو ما يستلزم مساءلتها تأديبيا؛
وحيث إن المجلس وبالنظر للملاحظات الإيجابية المسجلة حول سمعة القاضية المعنية بالأمر وعلاقتها الحسنة بمحيطها المهني، ولكونها أنهت تحرير جميع الملفات التي بحوزتها إلى غاية 07 يونيو 2021 بشهادة كتابة الضبط المودعة بالملف، واعتبارا للظروف الصحية التي كانت تمر منها، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجلـه
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيدة (س)، القاضية بالمحكمة الابتدائية ب***** ونقلها للعمل نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****ب.