موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة - المس بوقار وشرف مهنة القضاء 27/02/2024

واجب الشرف واجب الكرامة واجب الوقار احترام القانون
عدم المؤاخذة لفت الانتباه

إدلاء القاضي للضابطة القضائية بهويته الكاملة عند توقيفه من طرف شرطة المرور ينفي عنه عدم احترام القانون بخرق واجب الامتثال للشرطة.


قضية السيد: (س)

القاضي بالمحكمة الإدارية ب***

مقرر عدد:

أصل المقرّر المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 17 شعبان 1445ه الموافق ل 27 فبراير 2024

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس وبعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي  – محمد بنعليلو – أحمد الغزلي– محمد زوك – محمد الناصر – خالد العرايشي – سعاد كوكاس – عبد اللطيف طهار – عبد اللطيف الشنتوف – يونس الزهري – عثمان الوكيلي– المصطفى رزقي– أمينة المالكي – نزهة مسافر.

بحضور السيد منير المنتصر بالله: الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية          1437(24 مارس 2016) كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016) كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

ملخص الوقائـع

بتاريخ 20/07/2022 توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بكتاب من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، مفاده أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*** أحال عليه تقريرا يستفاد منه أنه بتاريخ 04 مارس 2022 توصل بتقرير منجز من طرف الهيئة الحضرية للمنطقة الإقليمية للأمن ب*** تحت عدد ***، ورد فيه أنه بتاريخ 28 فبراير 2022، بينما كانت عناصر شرطة المرور تقوم بمهام مراقبة سرعة السيارات والعربات بمدخل المدينة بواسطة جهاز الرادار نوع ***، تم رصد سيارة نوع *** رباعية الدفع رقم لوحتها *** تجاوزت السرعة المحددة في أقل من 20 كلم/الساعة، إذ ضبطت تسير بسرعة 76 كلم/ساعة، فتم إيقافها من طرف الطاقم الأمني وإشعار سائقها بنوع المخالفة، وعند مطالبته تمكينهم من وثائقها صرح بأنه مفوض ملكي بالمحكمة الإدارية ب*** ويسمى (س) ولما طلبوا منه مدهم بوثائق السيارة وهويته أخبرهم أن يكتفوا باسمه ورقم سيارته، وتابع سيره في اتجاه وسط المدينة، وعند تنقيط السيارة المذكورة تبين أنها في ملكية المسمى *** الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ***.

وقد أضاف السيد وكيل الملك أنه بتاريخ 04 مارس 2022 على الساعة الثانية عشرة و46 دقيقة زوالا تلقى مكالمة هاتفية من رقم النداء : ***، ليتبين أن المتصل هو الأستاذ (س) الذي يعمل قاضيا ب*** ويشغل منصب المفوض الملكي، إذ أفاد أنه يوم الاثنين 28 فبراير 2022 كان فعلا يقود سيارة رباعية الدفع من نوع *** رقم لوحتها *** قادما من مدينة *** في اتجاه مدينة *** وأنه عند مدخلها، تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة المنتصبة بعين المكان بسبب تجاوز السرعة المفروضة، وأنه أخبرهم باسمه وكونه يشغل منصب مفوض ملكي بالمحكمة الإدارية ب***، مبينا أنه قدم إلى المدينة لزيارة أحد أصدقاءه، ونظرا لعدم معرفته بالعنوان المراد الذهاب إليه، طلب من أحد عناصر الشرطة إرشاده لوجهته، فتم ذلك وواصل سيره اعتقادا منه أن الأمور عادية إلى أن اكتشف تحرير مخالفة في حقه من أجل تجاوز السرعة وعدم الامتثال.

وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد *** المؤرخ بتاريخ *** القاضي بتعيين السيد ***، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***مقررا للقضية، طبقا للمادة 88 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس، والذي استمع فيه للقاضي المتابع.

وبناء على اقتراح لجنة التأديب وعلى مقرر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحالة السيد (س) على المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي من أجل ما نسب إليه من عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة.

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ 27 فبراير 2024، والذي توصل به بتاريخ 20 فبراير 2024 حسب الشهادة طي الملف.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارة السيد (س).

وبجلسة 27 فبراير 2024 حضر السيد (س) الذي أكد فيها أنه اطلع على الملف التأديبي، وأنه مستعد لمناقشة قضيته، وبعد أن قدم السيد المقرر *** تقريره أمام المجلس، وتم الاستماع إلى القاضي المتابع مدليا بأوجه دفاعه ومؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، بأنه يوم الواقعة وبمدخل مدينة *** استوقفته عناصر الشرطة فقدم لهم نفسه وصفته كمفوض ملكي، فاستفسره أحدهم عن مهام المفوض الملكي فشرح له مهامه واختصاصاته، وبعد ذلك أشار إليه بما يفيد الانصراف فواصل سيره.

وبعد المداولة طبقا للقانون

      حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الإدارية الابتدائية ب*** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة، عندما كان يعمل قاضيا.

وحيث أكد السيد (س) خلال الاستماع إليه في جميع المراحل، أنه بتاريخ لم يعد يتذكره بالضبط وأثناء دخوله لمدينة *** لزيارة بعض الأصدقاء، وبعد اجتيازه للسد القضائي بحوالي 5 أو 6 كيلومترات، فوجئ بشرطي مرور يطلب منه التوقف، الأمر الذي امتثل له حينا، وبعد ذلك تقدم منه الشرطي وبعد أن ألقى عليه التحية قدم له بدوره نفسه على أنه قاضي بالمحكمة الإدارية ب*** ـ مفوض ملكي ـ فلم يعرف معناها فطلب منه الشرطي توضيح مهمة المفوض الملكي لأنه لم يسبق له أن سمع بها، فأوضح له أنه منصب مثل النيابة العامة لدى المحاكم العادية.

وبعد تجادب أطراف الحديث بكل احترام طلب من الشرطي أن يرشده إلى المكان الذي أراد الذهاب إليه، وقبل انصرافه طلب منه إحدى الوثائق لتسجيل اسمه فأمده باسمه كاملا، وأشار على الشرطي بتسجيل رقم لوحة السيارة، وانصرف إلى حال سبيله بعد أن تبادلا التحية وبعد أن أذن له الشرطي بالانصراف.

وقد نفى السيد (س) نفيا قاطعا عدم امتثاله لإشارة الشرطي بالتوقف، موضحا أن الأمور جرت بشكل طبيعي وسادها الاحترام المتبادل، أما فيما يخص ادعاء رجال الشرطة رفضه الإدلاء بهويته ووثائق السيارة ومغادرته عين المكان فهو أمر مخالف للحقيقة ولما وقع فعلا، ذلك أنهم لما علموا بصفته طلبوا منه الإدلاء بوثيقة ليبرروا بها ذلك أمام مسؤوليهم، فأعطاهم اسمه كاملا وأشار عليه بأخذ ترقيم السيارة التي كان يقودها لبيانها أمام مسؤوليهم موضحا أنه غادر عين المكان بعد أن أرشده الشرطي إلى الوجهة التي كان يقصدها، موضحا أن ما يؤكد صحة أقواله أن رجال الشرطة لم يكن لهم الاهتداء إلى اسمه عن طريق ترقيم السيارة لأنها لم تكن باسمه.

وحيث إنه تبين أن السيد (س) عند توقيفه من قبل الشرطة امتثل لأمر الشرطة وتوقف.

وحيث إن السيد (س) نفى عدم قيامه بتقديم وثائق السيارة، بالتأكيد على أن الشرطي لم يطلب منه الإدلاء بالوثائق.

وحيث إن المقرر في تقريره أشار إلى أنه عند مطالبة الشرطة بواسطة السيد وكيل الملك قصد الموافاة بنسخة من التسجيل المرئي الذي يدعي الشرطي توثيقه للعملية. أفاد السيد وكيل الملك لدى ابتدائية *** أن مصالح الشرطة بنفس المدينة أفادته أنها لم تعد تتوفر على التسجيل المذكور.

وحيث تبين أن إدلاء السيد (س) باسمه الكامل للشرطي كان هو السبيل للاهتداء إليه لأن السيارة لم تكن في اسمه.

وعليه، فإنه لا مجال للحديث عن قيام مخالفة عدم الامتثال في حق السيد (س).

وحيث إنه من الثابت من محاضر استماع عناصر الشرطة المحررين للمخالفة، أنه لم يصدر من السيد (س) أي تصرف يخل بالاحترام الواجب لهم. 

لأجلـه

قرر المجلس عدم مؤاخذة السيد (س) قاضي بالمحكمة الإدارية الابتدائية ب*** من أجل المنسوب إليه، مع لفت انتباهه قصد الحرص التام على عدم المس بشرف ووقار مهنة القضاء.

توقيع عضو المجلس
المكلف بصياغة القرار
الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
محمد الناصرمَحمد عبد النباوي