موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04/07/2019 الطباعة
يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛
قضية السيد (س)
****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب
****: قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 01 ذي القعدة 1440، الموافق ل 04 يوليوز 2019
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا الـتأديبية، برئاسة السيد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية السادة : -محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي- محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري-عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولا سيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 20 صفر 1439، الموافق ل 09 نونبر 2017.
:ملخص الوقائع
بناء على تقرير السيد المفتش العام للشؤون القضائية المؤرخ في ***** والذي جاء فيه أنه بتاريخ 26 نونبر 2017، أحال السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عليها كتابا مفاده أن السيد (س)، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب****، بعث كتابا للمجلس يتظلم فيه من عدم تعيينه نائبا أول لوكيل الملك لدى نفس المحكمة، رغم أنه التحق بالسلك القضائي قبل التحاق السيد ( ب )الذي عين نائبا أول لوكيل الملك، وأن المجلس طلب من السيد المفتش العام للشؤون القضائية إجراء بحث دقيق حول طريقة أداء السيد (س) لعمله، وكذا تصرفاته وسلوكه وأسلوب تعامله مع محيطه المهني ومع المتقاضين ليتأتى على ضوء ذلك اتخاذ المتعين؛
وأنه بتاريخ 29 دجنبر 2017، أحال السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على السيد المفتش العام للشؤون القضائية، كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** الذي مفاده أن السيد (س) رفض النيابة عن نائب وكيل الملك المعين بمركز **** واصفا قراره بغير المشروع، رغم أنه هو الذي ينوب عنه في حالة غيابه حسب جدول توزيع الأشغال لسنة 2017، كما توصل منه بكتاب بتاريخ 21 دجنبر 2017 ضمنه شروطا بضرورة حضور النائب الذي استفاد من عطلته الإدارية لسلوك المساطر الإدارية المعتمدة في تفويت المكاتب العمومية التي تتطلب إجراءات تقنية وإدارية، كما طلب تخصيص سائق محترف للقيام بمهمته، وصباح نفس اليوم وجه إليه مراسلة ثانية يعتبر فيها بأن قراره غير مشروع لأن مركز القاضي المقيم ب**** أصبح محكمة ابتدائية مستقلة، ولا حق له أن يقوم بتعيينه " نائبا بمركزي **** و**** "، كما أن السيد نائب وكيل الملك ( ت )اتصل به هاتفيا مساء يوم الأحد 24 دجنبر 2017 وأخبره بأن السيد (س) اتصل به وطلب منه إنجاز محضر بتسليم الأشغال قبل شروعه في الرخصة، وأكد له أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** لا حق له في أن يوجه إليه تعليمات لكون مركز القاضي المقيم ب**** أصبح محكمة ابتدائية، وأنه لن يقوم بتأمين الجلسة بالتاريخ المحدد، مشيرا في الأخير إلى أن النائب المذكور أصبح يشكل عبئا كبيرا على النيابة العامة بمشاكله التي لا تنتهي وازدادت حدتها بعد عدم تعيينه نائبا أول لوكيل الملك؛
وبتاريخ 01 يناير 2018 أحال السيد الأمين العام للمجلس على السيد المفتش العام للشؤون القضائية كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب****، مفاده أن السيد (س) وجه إليه عبر **** أربعة كتب : الأول مفاده أن الكتابة الخاصة للسيد وكيل الملك تمتنع عن تسليمه نسخا مؤشر عليها من الوثائق التي يقدمها بدعوى أن وكيل الملك هو من أمر بذلك، الثاني مفاده أنه سلم للسيد وكيل الملك كتابين، أحدهما يتعلق بتظلم حول خرق سرية المراسلات والثاني حول ما أسماه بإحداث تغيير في جدول الديمومة ورفض التوصل بهما، الثالث مفاده أنه تعرض للاضطهاد من طرف وكيل الملك من خلال الاستفسارات العديدة الموجهة إليه والتي تهدف حسب تعبيره إلى محاولة المس بوظيفته وبمورد رزقه، وقد ضمن كتابه عدة معطيات ووقائع أخرى من بينها أنه توصل برابط تسجيل يوم 18 يونيو 2018 من الهاتف المحمول الخاص بالسيد وكيل الملك إلى هاتفه الشخصي، هذا التسجيل حسب تعبيره يتضمن تطاولا صريحا ممن يسمي نفسه بقاض سابق على السدة العالية بالله أعز الله أمره، مشيرا في الأخير أنه يتوفر على تقرير مفصل يتعلق بسير المصلحة وبأخطاء جسيمة وقعت خلال الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية ب****، والرابع حول موضوع تكليفه بالنيابة عن الأستاذ ( ت ) خلال فترة الرخصة السنوية لهذا الأخير. وأشار السيد الوكيل العام للملك إلى أنه من خلال الكتب الموجهة إليه من طرف السيد (س) والأجوبة عن الاستفسارات الموجهة إليه، يتبين أنها صيغت بأسلوب فيه مساس بالاعتبار الواجب للسيد وكيل الملك، وتجاوز لحدود اللباقة المفترضة في القاضي وما يقتضي ذلك من الالتزام بواجب التحفظ والاحترام اللازم لرئيسه المباشر، خاصة في قاضي النيابة العامة الذي يتعين عليه أن يتحلى بالانضباط في سلوكه واحترام رؤسائه، مضيفا أنه من خلال الاطلاع على الملف الإداري والسري للمعني بالأمر، يتبين أنه كان موضوع عدة كتب واستفسارات موجهة إليه من طرف وكيل الملك حول عدم إنجاز الأشغال المسندة إليه، وعدم تصفيتها داخل الآجال المعقولة، وحول عدم اطلاع المسؤول القضائي على الملفات المحكومة، وعدم إنجاز تقارير الجلسات؛
كما أحال السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 02 يناير 2018 كتابا آخر للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب **** حول تصرفات السيد (س)، مفاده أن هذا الأخير مدمن على مراسلة المسؤولين القضائيين عوض التواصل المباشر واستعماله عبارات تفتقد إلى اللياقة وتعتمد أساليب التشكيك وبعضها تفتقد إلى المشروعية، كالمراسلة التي وجهها إلى وزير العدل والحريات سابقا بشأن ادعائه سرقة حاسوبه النقال من منزله وتوجيه نسخة منها إلى وزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وأن له مشاكل مستحكمة مع الموظفين وزملائه القضاة، وأنه قام بالاجتماع به حاثا إياه على الانخراط مع المجموعة للعمل من أجل الارتقاء بالنيابة العامة إلى مستوى افضل، وأنه لمس فيه أو بالأحرى تظاهر له بذلك ببذله مجهودات متوسطة رغم الأخطاء التي كان يرصدها في تكييف المحاضر والشكايات، وجهله في بعض الأحيان لأبسط القواعد القانونية، وتراكم الأشغال بمكتبه حينما يستفيد من رخصته الإدارية، وتركه للملفات معلقة بدون إنجاز، وهو ما شكل موضوع استفسار وجهه إليه بعد أخذ صورا فتوغرافية عن الحالة التي كان عليها مكتبه، وعوض اعترافه بخطئه، فاجأه بكتاب وصور فتوغرافية أخذها بدوره، وأفاده أنه لا يحق لأي شخص أن يدخل مكتبه في غيابه. وأنه قد توالت الملاحظات بشأنه، منها مشكل المواظبة، إضافة إلى تحرشه الدائم بالمتقاضيات بجناح النيابة العامة، ومجالسته للمتقاضين بالمقاهي، واحتسائه القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها، ودخوله الجلسة بدون نظائر الملفات، وعبثه طول الوقت بهاتفه النقال، وعدم تنفيذه قرارات المحكمة وإسناده النظر في كل الملفات، وعدم لباقته في الجواب على الاستفسارات الموجهة إليه، وكذا إغفاله متابعة أحد المتهمين في مسطرة التقديم للمحضر ****، وتذرعه بمبررات لا أساس لها من القانون لتعليل ذلك، وتأخره في إرجاع ملف الرئاسة عدد **** المسلم له للجواب عن استفسار بالرغم من كونه يتعلق بشخص معتقل، وتضييعه للملفات خاصة نظائر الملفات الجنحية نتيجة الإهمال وانعدام المسؤولية، وتمكينه والده من ملفات ووثائق تتعلق بقضايا المواطنين ليوزعها على شعب كتابة النيابة العامة بشكل مستمر، منها ملف يتعلق باستئناف قرار صادر عن السيد قاضي التحقيق الذي تم إرجاعه خارج أجل توجيه ملفات التحقيق إلى السيد الوكيل العام للملك، وعدم اطلاعه على نظائر الملفات المحكومة وعدم إنجاز تقارير الجلسات، عدم استئناف عدد من الأحكام دون استشارته، عدم التزامه بزيارة مخافر الوضع تحت الحراسة النظرية والمؤسسات السجنية في الأوقات المحددة وتضمين التقارير المتعلقة بها لتواريخ سابقة، خلافه مع الموظفة بكتابة النيابة العامة السيدة(ج)، .....؛
كما توصل السيد الأمين العام كذلك بكتاب صادر عن السيد وكيل الملك بتاريخ 27 فبراير 2018 الذي أحاله على السيد المفتش العام للشؤون القضائية يوم 23 مارس 2018 مفاده تغيب المعني بالأمر عن حضور جلسة الجنحي أحداث المقرر انعقادها بتاريخ 19 فبراير وإدلاءه بشهادة طبية بالرغم من كونه كان يتواجد بمقر المحكمة على الساعة 12 زوالا، وأن الشهادة الطبية مسلمة من قبل طبيب جراح بمستشفى **** ب****، وأنه قد تعذر القيام بالمتعين بخصوصها لعدم تحديد القاضي المعني العنوان الذي يقيم فيه بعد سفره إلى مدينة ****، وبعد إدلائه بالشهادة الطبية، علم بأنه قدم إلى المحكمة وسلم أحد عناصر الشرطة بعض الملفات؛
وبتاريخ 18 أبريل 2018 أحال السيد الأمين العام أيضا تظلما للسيد (س) موجها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بشأن التبليغ عن جريمة تقاسم ونشر تسجيل يمس بالمقدسات ويدعو إلى المس بالأمن الداخلي للمملكة، وكتابا مؤرخا في 02 أبريل 2018 بقصد الإخبار والتتبع موجها من لدنه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن طلب إرجاء البت في الملف المعروض على أنظار المجلس وتكوين هيئة تفتيش والانتقال إلى المحكمة الابتدائية ب****؛
وأنه وبتاريخ 26 أبريل 2018 أحال كذلك كتابا للمعني بالأمر مؤرخا في 17 أبريل 2018 حول ما أسماه بالتمييز بين مكونات النيابة العامة...؛
(وعند الاستماع إلى السيد (س) من قبل السيد المفتش العام للشؤون القضائية، أفاد بخصوص النيابة عن السيد (ت خلال مدة استفادة هذا الأخير من رخصته الإدارية، أنه بالفعل وجه كتابا إلى السيد وكيل الملك ضمنه ضرورة سلوك المساطر الإدارية للنيابة، وأنه رغم ذلك قام بالنيابة عنه، وأن طلبه بتخصيص سائق محترف جاء لاعتبارات أمنية لكون الطرق صعبة وملتوية، وأن ما جاء في مراسلته الثانية من كون تعيينه نائبا عن السيد (ت)قرار غير مشروع لكون المركز أصبح محكمة ابتدائية، أوضح أنه اكتفى فقط بمناقشة الأمر وأورده بكل تحفظ ولم يقل أن القرار غير مشروع، وأنه التحق بالمركز في اليوم المحدد للجلسة، وأنه يتفانى في إنجاز الأشغال، ويسهر على دراسة المحاضر في آجال معقولة ولم يبق له أي مخلف، وأن إرجاع المحاضر لكتابة النيابة العامة لا يتم بنفس طريقة تسليمها، وبخصوص مطالبته الضابطة القضائية بتحديد الهوية الكاملة للمطلوب في الإكراه البدني رغم أن المعني بالأمر تجاوز سنه 60 سنة، أفاد أنه يفعل ذلك عند عدم تحديد تاريخ ازدياد المعني بالأمر بشكل دقيق، وأنه يتابع بمقتضيات ظهير 2007 بخصوص مخالفة عدم التوفر على البطاقة الوطنية وليس ظهير 2003 وربما يوحي خطه بذلك، وأن قراراته بإحالة بعض الشكايات للبحث رغم طابعها المدني يرجع إلى الطابع الحساس للمنطقة، وبخصوص عدم متابعته لأحد الأشخاص من أجل ترويج الأقراص المخدرة فذلك يرجع إلى إنكاره الأفعال المنسوبة إليه أمامه، وأنه أشعر السيد وكيل الملك في تقارير الجلسات التي يعدها إلى عدم وجود نظائر الملفات وأن المشكل مطروح بسائر الجلسات، وأن كتابة النيابة العامة لم تسلمه النظائر، وأن الملفات التي تم تسليمها إليه بمقتضى كناش التداول، فإن المكتب الذي يشغله بالمحكمة مفتوح ولا يتوفر على خزانة لحفظ الملفات، وأن النواب لا يتوفرون على سجلات التداول، وبخصوص احتفاظه بملف التحقيق عدد **** وعدم توجيهه إلى السيد الوكيل العام للملك داخل الأجل، أجاب أنه سيتأكد من الأمر كما سيتأكد من واقعة استئنافه الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد **** القاضي بإيقاف سير الدعوى العمومية وفق ملتمس النيابة العامة بالرغم من كونه هو من التمس ذلك، وأنه يستشير السيد وكيل الملك دائما وفي كل الملفات عند الاستئناف، بما فيها 27 ملف الذي استشاره في استئنافها شفويا، وأن علاقته بالقضاة طيبة، وأن ما قاله بعض القضاة في حقه من كونه سلبي بالجلسة فإن ذلك يرجع إلى سبق إشعاره وكيل الملك بعدم نطق البعض منهم بالأحكام علنيا، موضحا أنه لم يشر إلى ذلك في تقارير الجلسات التي أعدها بناء على تعليمات وكيل الملك، وأنه كان على علاقة طيبة بالموظفة ( ج ) ويعاملها معاملة حسنة، وأن وضعه مسافة بينه وبينها هو ما جعلها تبعث له برسالة عبر الهاتف، وأن علاقته بالموظفة ( ح )جد طيبة ولم يصدر عنه أي تصرف غير لائق أو لا أخلاقي في حقها، وأنه ينفي شربه القهوة بالجلسة، وأنه أثناء فترة مرضه، سلم الملفات التي كانت لديه إلى والده لكي يسلمها بدوره إلى أحد موظفي النيابة العامة السيد ( د )، وأنه بالفعل طلب من السيد( ه ) الملف **** للجواب عن استفسار وأرجعه له بعد التحاقه بالعمل بعد انقضاء مدة الشهادة الطبية، كما نفى تحرشه بالمتقاضيات والموظفات، مؤكدا أنه مواظب على الحضور بشكل دائم وفي الوقت القانوني ولم يسبق له أن توصل بأي استفسار من السيد وكيل الملك في هذا الشأن، وأنه لم يحضر جلسة الأحداث لكونه كان يعاني من إسهال حاد، وأدلى بشهادة طبية بنفس التاريخ وبعدها حضر بالرغم من هذا الإدلاء وأرسل الشهادة عبر الفاكس، وأنه لم يتم بهذا الخصوص بينه وبين الأستاذ ( ه )، الذي له علاقة متوترة معه، أي اتصال هاتفي، ولا مع السيد ( ك )المكلف بالحراسة، ولم يخبر السيد وكيل الملك بمغادرته إلى المستشفى نظرا للحالة الصحية التي كان عليها، وأنه يقوم بزيارة السجن المحلي بالمدينة والمخافر في الوقت المحدد، وإن كان هناك تأخير فإن سببه هو السيد وكيل الملك الذي يكلفه بمهام أخرى، ولم يصدر عنه أي تصرف أو قول فيه مساس بالاحترام الواجب لهذا الأخير، وأن استعماله عبارة " بصفتي ضابطا ساميا للشرطة القضائية "، مسألة لا تمس بالاحترام الواجب، وأنه استعمل العبارة عندما أرسل له السيد وكيل الملك شريطا يمس بمقدسات البلاد، وبالنسبة لما ينسبه للسيد وكيل الملك من عدم إشعار السلطات العليا بالوضع الحقيقي للمحكمة، أن المحكمة تندرج في اللائحة السوداء، وبأن الأحكام لا ينطق بها في الجلسات التي يمثل فيها النيابة العامة، وإشكالية النظائر الشبه المنعدمة والوقائع الخطيرة التي وقعت بالمحكمة ولم يتم إشعار المسؤولين المركزيين بها، وأن علاقته بالسيد وكيل الملك توترت بعدما طلب منه شفويا عدم إرسال هذه الأشرطة إلى هاتفه، وأن هذا الأخير نهج معه أسلوب كثرة الاستفسارات وأعطى تعليمات لكتابته الخاصة بعدم تسلم أي كتاب منه أو التأشير عليه، واستبعده من اقتراح تعيينه نائبا أول له رغم أنه أقدم القضاة وأعلاهم إنتاجا، وأنه الأكثر استفسارا من جميع النواب، وأن معاملته له غير متوازنة وغير متساوية، مشيرا في الأخير إلى أنه بدأ النطق بالأحكام بالجلسات مباشرة بعد جوابه عن الاستفسار المتعلق باحتساء القهوة داخل القاعة، وأنه حاليا تم تجاوز هذه النقطة؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 29 ماي 2018 بتعيين السيد ****، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب****، مقررا في القضية طبقا للمادة 88 من القانون المنظم له؛
وبناء على تقرير المقرر السيد ****، الذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 02 ماي 2018 ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها، ومنها الانتقال عدة مرات إلى المحكمة الابتدائية ب****، وتلقي إفادة السيد وكيل الملك والسادة القضاة والموظفين بها، في حين تعذر عليه الاستماع إلى القاضي المعني بالأمر لعدم استجابته لذلك بالرغم من إمهاله عدة مرات ولعدة جلسات؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المنظم له على أنظاره؛
وبناء على الطلب الذي تقدم به السيد (س) في أعقاب توصله بقرار إحالته على المجلس، والذي عرض من خلاله بكون المقرر لم يمتعه بضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، وأن ما ورد في تقريره لا ينطبق على الواقع والتمس استبعاده والأمر بتعيين قاض مقرر محايد من جديد للبحث في الملف؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 18 يونيو 2019 تخلف لها المعني بالأمر، وألفي بالملف إفادة مكتوبة من السيد ( م )، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب****، مفادها أنه بتاريخ 14 يونيو 2019 على الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة (16:35) تلقى اتصالا هاتفيا من السيد (س) يستفسر عن موضوع المراسلة التي تم التوصل بها بالنيابة العامة بنفس المحكمة، وأنه أشعره بتاريخ النظر في قضيته من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك يوم 18 يونيو 2019 وأكد له آنذاك أنه يوجد في رخصة إدارية وأنه سوف يحضر يوم الاثنين17 يونيو 2019 إلى مقر عمله قصد التوصل بالاستدعاء الموجه له بهذا الصدد، وأنه سيمثل بالتاريخ المحدد أمام المجلس ويلتمس مهلة من أجل إعداد الدفاع، وأنه وبتاريخ 17 يونيو 2019 أرسل المعني بالأمر بواسطة فاكس إلى الكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية **** بشهادة طبية مؤرخة في 17 يونيو 2019 مدة العجز بها 10 أيام، وعلى ضوئها قرر السيد وكيل الملك بالمحكمة إجراء فحص طبي مضاد على المعني بالأمر بعنوانه الكائن ب**** علما بأنه لم يضمن بالشهادة الطبية المدلى بها عنوان إقامته، كما انتقل السيد (ب) النائب الأول لوكيل الملك رفقة السيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة مرتين إلى منزل المعني بالأمر للقيام بإجراءات المراقبة الإدارية، فتعذر ذلك رغم طرق بابه عدة مرات والاتصال به هاتفيا دون جواب ومعاينة سيارته في إحداهما متوقفة بعين المكان، وهي نفس الإجراءات التي تم القيام بها بمناسبة إدلاء المعني بالأمر بشهادة طبية أخرى مؤرخة في 26/06/2019 دون جدوى، فقرر المجلس إعادة استدعائه لجلسة 02 يوليوز 2019، وأفاد السيد المفوض القضائي أنه انتقل إلى مقر سكنى السيد (س) ووجده مغلقا، واتصل به هاتفيا وأخبره بوجود استدعاء مطلوب تسلمه، فأجابه بأنه يتواجد بمدينة **** وأنه في طريقه إلى مدينة **** وأنه في رخصة مرضية ويتعذر عليه الحضور لتسلم الاستدعاء، فأخبره بفحوى الاستدعاء الذي هو الحضور أمام المجلس لجلسة 02 يوليوز 2019 والتي تخلف عنها، فقرر المجلس اعتبار القضية جاهزة، وبعد عرض السيد المقرر تقريره وتم وضع الملف في المداولة لتاريخ 04 يوليوز2019؛
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** على أنظار هذا المجلس من أجل إخلاله بالواجبات المهنية وبواجب الوقار والكرامة؛
وحيث بمقتضى المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن للقاضي المعني بالإجراءات التأديبية تجريح القاضي المقرر أمام المجلس بعد تبليغ الرئيس المنتدب له ما نسب إليه من إخلال وإسم القاضي المقرر في قضيته، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن السيد (س) لم يتقدم بطلب التجريح في القاضي المقرر إلا بعد أن أودع هذا الأخير تقريره بأمانة المجلس مما تقرر معه عدم قبول الطلب؛
وحيث وإن كان المجلس ملزما قانونا بالسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومنها تمتيعهم في المسطرة التأديبية بجميع حقوق الدفاع المقررة لفائدتهم في هذا الجانب، فإنه ملزم أيضا بالسهر على سيادة القانون في جميع الحالات وبتحقيق التوازن دائما بين المبدأين بهدف بلوغ الغايات من المسطرة التأديبية والتي ترمي إلى تخليق السلوك القضائي؛
وحيث إن السيد (س) قد توصل بقرار إحالته تأديبيا على المجلس بتاريخ 16 ماي 2019، وتم استدعاؤه من قبل القاضي المقرر وإمهاله عدة مرات لإعداد دفاعه بعد إدلائه بالعديد من الشهادات الطبية وتقدمه بعدة طلبات تأخير الاستماع دون جدوى، وأنه وفي أعقاب إيداع القاضي المقرر لتقريره، تم استدعاؤه من طرف المجلس للنظر في قضيته لجلستين، آخرها بواسطة المفوض القضائي حسب التفصيل الوارد أعلاه دون جدوى كذلك، بسبب استمراره في الإدلاء بالشهادات الطبية، وتعذر تفعيل المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الطبية والإدارية عليه، مما يكون معه المجلس قد أحاطه طيلة هاته المسطرة بجميع ضمانات الدفاع ومتعه بكل الحقوق المكفولة له قانونا في هذا الجانب؛
وحيث إن قضاة النيابة العامة ملزمون بتطبيق القانون، وكذا بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، كما أنهم ملزمون بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين؛
وحيث إن الالتزام بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة يستوجب من القاضي التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس ؛
وحيث ثبت للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة منها محاضر الاستماع المنجزة من قبل القاضي المقرر والمعاينات التي أجراها والمستندات التي وضعت بين يديه، أن السيد (س) لا يعمد إلى الاحتفاظ بنظائر ملفات الجلسة الجنحية المكلف بها على النحو المحدد بموجب مذكرة السيد وكيل الملك عدد **** المؤرخة في 17/12/2014 وهو ما تسبب حين غيابه في تعذر متابعة مجريات الجلسة من قبل زملائه وفوات أجل الاستئناف على النيابة العامة في عدد من الملفات، كما أنه تغيب عن جلسة الأحداث لتاريخ 19/02/2018 ولم يخبر مسؤوله المباشر بذلك حتى يتسنى له تأمين عقد الجلسة في وقتها القانوني واكتفى بإرسال شهادة طبية بواسطة الفاكس بعد مرور وقت انعقاد الجلسة والحال أنه كان يتواجد بمقر المحكمة صبيحة ذلك اليوم، وأنه لم يلتزم بتحرير التقرير الاستئنافي في ملف التحقيق عدد **** داخل الأجل المعقول، وقام بإرسال هذا الملف دون غلاف مغلق وكذا ملفات أخرى وشواهد تسليم ومحاضر وأوامر بالإحضار أثناء رخصته المرضية إلى كتابة النيابة العامة بواسطة والده، والحال أن هذا الأخير يبقى شخصا أجنبيا عن المؤسسة، كما أنه جانب الصواب بشكل جلي في مجموعة من القرارات التي اتخذها من بينها الإكراه البدني عدد **** الذي رغم إفادة الضابطة القضائية بكون سن المطلوب في الإكراه تجاوز 60 سنة وأدلت بنسخة من رسم ازدياده، إلا أن النائب قرر إرجاعه لها لموافاته بالهوية الكاملة، وكذا استئنافه لحكم قضى بإيقاف سير الدعوى العمومية بعد أن كان قد التمس هو نفسه بالجلسة الحكم بالإيقاف لوجود الصلح مما يكون معه إخلال المعني بالأمر بواجباته المهنية على النحو المذكور قائما؛
وحيث من الثابت أيضا من إجراءات بحث المقرر أن السيد (س) قد قام باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها، وأنه كان قد تسلم من زميل له السيد( ه )ملفا جنحيا للجواب عن استفسار واحتفظ به إلى حين عودته من رخصته المرضية، وبعد عودته أنكر تسلمه له ولم يرده إليه إلا بعد إلحاح، وأنه ومن خلال الكتب الموجهة من قبل المعني بالأمر إلى رؤسائه التسلسليين ومراسلاته إلى رئاسة المجلس وأمانته ورئاسة النيابة العامة، يتبين أنها تفتقد لقواعد اللياقة والاحترام الواجب مراعاتها كقضاة خطابا وسلوكا ولا تخضع للضوابط الإدارية والقانونية المعمول بها، فيكون إخلال المعني بالأمر بواجب الوقار والكرامة أيضا ثابتا؛
وحيث بمقتضى المادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية "؛
وحيث واعتبارا للملاحظات السلبية المسجلة حول المسار المهني للقاضي المعني بالأمر ولحجم المخالفات المهنية المرتكبة واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق السيد (س) لمدة ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى المحكمة الابتدائية ب ****بصفته نائبا لوكيل الملك لديها.
Sección 16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma