موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 11/8/2022 للطباعة
يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد 4/2/2019 للطباعة
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma