Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 2

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 11/8/2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد 4/2/2019 للطباعة

  • يلتزم القاضي في محادثاته باحترام زملائه وعدم وصفهم بأوصاف مشينة مما يعكس مبادئ الوقار والكرامة والشرف المفروضة على منتسبي السلك القضائي.
  • يعتبر إخلالاً بواجب الوقار والشرف والكرامة والتجرد يستوجب المساءلة التأديبية ربط القاضي لاتصالات مع أحد أطراف الدعوى ومناقشة معطيات قضيته.  
Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05