Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 49

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 5/27/2021 للطباعة

  • يحث واجبا الوقار والتحفظ القاضي على الاتزان والتوازن في علاقاته والحرص على انتقائها وعدم السماح بتأثيرها على سلوكه ومواقفه القانونية، ويفرضان عليه تجنب العلاقات غير الملائمة التي تخلق لبسا لدى المواطن والرأي العام أو تولد الاعتقاد بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها مما من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء.

  • يعتبر خرقا لواجبي الوقار والتحفظ حضور القاضي لقاءات فيها شعارات مخالفة لمبادئ   الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز وجلوسه رفقة أشخاص معروفين بنوازعهم العرقية المضادة للقيم الدستورية وبأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 5/27/2021 للطباعة

  • يعتبر تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول، والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه؛

  • يلتزم القاضي خلال مزاولته لمهامه القضائية، بأداء واجباته المهنية دون إهمال أو تقصير ويستحضر دوره في السهر على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني عدم نطق القاضي بالأحكام في حينها وتمديدها مرات عديدةرغم وجود متهمين في حالة اعتقال، وتصرفه تصرفات سلبية من قبيل إغلاق هاتفه ورفضه التواصل مع المسؤول القضائي، أدت إلى حرمان أشخاص من حريتهم ببقائهم مدة في حالة اعتقال رغم استحقاقهم للبراءة.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 5/18/2021 للطباعة

  • يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.

  • يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.

 

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 5/18/2021 للطباعة

  • لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛ 

  • لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛ 

  • يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛

  • يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي. 

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 5/4/2021 للطباعة

  • يشكل إخلالا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تضمن تصريح القاضي اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخروج تعبيره عن مجال الانتقاد الموضوعي وعن الضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني على صفحات التواصل الاجتماعي.

  • يأخذ المجلس بعين الاعتبار في تحديد العقوبة التأديبية حداثة عهد القاضي بالقضاء وأدائه المهني.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 4/27/2021 للطباعة

  • يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

  • يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

  • يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

  • يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

  • يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة 4/20/2021 للطباعة

  • يعد إخلالاً بواجب الوقار والشرف والكرامة وموجبا للمعاقبة التأديبية، ارتكاب القاضي مجموعة من الأفعال الخطيرة والمتعددة وبصورة اعتيادية كالخيانة الزوجية، وإزعاج الجيران بصخب السهرات، والسياقة بدون رخصة، والسياقة في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة عقب ارتكابها، والإيذاء العمدي، والتسبب في جروح غير عمدية، واعتياده استعمال سيارات لم يثبت علاقته بمالكيها، وإتلاف مرافق تابعة للطريق العام، والسكر العلني وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.

  • يحرص القاضي في حياته الشخصية على تجنب كل سلوك يتنافى مع الأخلاقيات القضائية ويمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين فيها.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والأمانة 10/13/2020 للطباعة

  • لا تحول متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.
  • لا يوقف المجلس البت في المتابعة التأديبية مادام أن أساسها يختلف عن أساس المتابعة الجنائية، ولا يتحقق اتحاد بين الفعل الجرمي والفعل المعتبر بمثابة مخالفة تأديبية سواء من حيث الوصف أو المضمون.
  • يلتزم القاضي بالتعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية في كل الظروف والمواقف ويعتبر قيام القاضي بإلقاء كيس يحتوي على مبلغ مالي من نافذة مكتبه لكاتب الضبط من أجل الاحتفاظ به أو وضعه في السيارة أو تسليمه للغير إخلالاً بواجب الشرف والوقار والأمانة.
  • يساءل القاضي تأديبياً على إفشائه لرأيه لأحد أطراف القضية المعروضة عليه في طلب الإخراج من التأمل قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم والبت في الطلب.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 10/1/2020 للطباعة

  • يتمتع القضاة بالحرية في تفسير وتطبيق القانون، ولا يمارس المجلس رقابته عليهم في قراراتهم إلاّ من أجل التثبت من حالة الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو الخرق الخطير لقانون الموضوع سواء بشكل متعمّد أو نتيجة تهاون غير مستساغ.
  • تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
  • يلتزم رؤساء الجلسات بتسييرها بكامل الرزانة والهدوء وبالحفاظ على وقارها وبقواعد وضوابط رفعها وحفظ نظامها.
  • يعّد إخلالاً مهنياً انسحاب رئيس الهيئة من الجلسة دون احترام شكلية رفعها وإشارته إلى باقي الأعضاء بمواصلة عقدها.
  • توجب مبادئ الحياد والتجرد على القاضي التنحي عن القضية كلما استشعر أن من شأن البت فيها أن يمس بحياد المحكمة ويزعزع ثقة الناس في قضائها.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني ترأس القاضي لهيئة وإصدار قرارات في قضية تربطه علاقة خاصة بأحد أطرافها ودون تقديم طلب التجريح التلقائي.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني تدخّل القاضي  لدى الخبير المعين في القضية المعروضة عليه واللقاء به خارج المحكمة من أجل التحيّز لفائدة أحد أقربائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 10/1/2020 للطباعة

  • يُساءل القاضي تأديبياً عن إقامته خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها دون ترخيص بذلك من الرئيس المنتدب للمجلس.
  •  يعتبر مسّاً بصورة العدالة وإخلالاً بالواجب المهني تصرّف القاضي مع رئيسه المباشر دون احترام من قبيل عدم جوابه على الاستفسارات الموجهة له وكذا رفضه الاستجابة لطلب الحضور إلى مكتبه.
  • يلتزم القاضي بحضور المعاينات المأمور بها في موعدها ويعتبر تغيّبه عنها دون عذر مقبول إخلالاً بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.
Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05