موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 3/5/2024 للطباعة
ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 10/31/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 5/31/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 4/5/2022 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 3/1/2022 للطباعة
يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 11/23/2021 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 7/27/2021 للطباعة
توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛
لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛
يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛
يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 4/27/2021 للطباعة
يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛
يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛
يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛
يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛
يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 12/10/2019 للطباعة
*الإخلال بواجب الوقار والكرامة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 1/9/2018 للطباعة
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma