Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 9

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم قيام القاضي بتحرير الأحكام 6/25/2024 للطباعة

يوجب قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 في مادته 15 أن تكون الأحكام معللة طبقا للمقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 125 وأن يتم تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية التي تتم المداولة أو التأمل فيها مباشرة بعد انتهاء المناقشات، والتي يتعين تحريرها في وقت قصير بعد النطق بها.

- يشكل عدم قيام القاضي بتحرير الأحكام الصادرة عنه رغم مرور 14 شهرا على تاريخ النطق بها إهمالا غير مبرر وتقصيرا غير مستساغ وبالتالي إخلالا منه بواجباته المهنية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 11/28/2023 للطباعة

يعتبر خطأموجباً للمساءلة التأديبية تقصير القاضي المقرّر في دراسة كافّة مستندات الملفات وعدم ضبط وقائعها وعرضها بكيفية غير صحيحة على باقي الأعضاء أثناء المداولة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة 2/22/2022 للطباعة

يعتبر تفويض القاضي لمهامه القضائية المرتبطة بتحرير الأحكام إلى كاتب الضبط، إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 7/13/2021 للطباعة

  • يجب على القاضي الحرص على أداء عمله بجدية وفقا لما يتطلبه القانون ويعزز ثقة المتقاضي في القضاء؛

  • يشكل إخلالا خطيرا بالواجب المهني المتمثل في الإهمال والتأخير غير المبرر في إنجاز مسطرة، عدم تحرير القاضي للأحكام المنطوق بها ولأمد طويل، رغم تنبيهه من طرف المسؤول القضائي لتصفية الأحكام غير المحررة داخل آجال معقولة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 6/22/2021 للطباعة

  • يعتبر تحرير الأحكام واجبا مهنيا أساسيا يقع على عاتق القاضي لارتباطه الوثيق بنجاعة القضاء وبثقة الناس فيه وبالحقوق الدستورية للمتقاضين في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول.

  • لا يُعتدُّ بدفع القاضي بعدم وجود متضرر من الإخلال بواجبه المهني المتمثل في إهمال تحرير الأحكام الصادرة عنه بشكل متكرر، وتبقى المخالفة ثابتة في حقه وتستلزم مساءلته تأديبيا.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 5/27/2021 للطباعة

  • يعتبر تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول، والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه؛

  • يلتزم القاضي خلال مزاولته لمهامه القضائية، بأداء واجباته المهنية دون إهمال أو تقصير ويستحضر دوره في السهر على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني عدم نطق القاضي بالأحكام في حينها وتمديدها مرات عديدةرغم وجود متهمين في حالة اعتقال، وتصرفه تصرفات سلبية من قبيل إغلاق هاتفه ورفضه التواصل مع المسؤول القضائي، أدت إلى حرمان أشخاص من حريتهم ببقائهم مدة في حالة اعتقال رغم استحقاقهم للبراءة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 5/18/2021 للطباعة

  • لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛ 

  • لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛ 

  • يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛

  • يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي. 

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 5/15/2018 للطباعة

*الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 12/27/2017 للطباعة

يعتبر إخلالاً مهنياً موجبا ًللمؤاخذة عدم تقيد القاضي بعقد الجلسات وفق المقرر في الجمعية العمومية، وإسناد تحرير الأحكام إلى الأغيار وكثرة إخراج الملفات من التأمل والتمديدات من غير أسباب معقولة.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05