Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 22

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 3/5/2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 10/31/2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 11/8/2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 4/5/2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على ألاّ تؤثر علاقاته مع الدفاع في حياده وتجرده واستقلاله ونزاهته وألاّ تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين.
  • يعتبر استعمال القاضي شخصياً لأرقام هاتفية غير مسجلة في اسمه، وتواصله بها مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، قرينة قوية على ربط علاقات مشبوهة معهم؛
  • يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛
  • يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 3/22/2022 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة عدم إخبار مسؤوله المباشر آنياً بحادث يتعلّق بتصرّفات منسوبة لقاض وتدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛
  • يحرص القاضي على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات؛
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والشرف حشر القاضي للأغيار في القضايا المهنية؛
  • يحرص القاضي على الحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة من خلال حسن مظهره وهندامه خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجهاّ؛
  • يعتبر حضور قاضي النيابة العامة إلى مركز ديمومة الشرطة بلباس رياضي ونعل منزلي خروجا ً عن مقوّمات الوقار المفروضة عليه وموجباً للمساءلة التأديبية؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 3/22/2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 3/1/2022 للطباعة

  • يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛

  • تفرض الصفة القضائية على القاضي توخي الحيطة والحذر في علاقاته مع الغير واتقاء الشبهات والحرص على إعطاء المثال والقدوة الحسنة في معاملاته والابتعاد عن كل من تثار حوله الشكوك.
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني والأخلاقي وضع القاضي ثقته في شخص مشبوه السمعة ومن ذوي السوابق القضائية ومعروف بعلاقاته المشكوك فيها وسط الإدارات والمحاكم لتكليفه بإنجاز وثائق خاصّة وإقحامه في أموره الشخصيّة؛
  • يعتبر صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بإدانة ومعاقبة القاضي جنائياً ومن أجل نفس الأفعال موجباً للمعاقبة التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 4/27/2021 للطباعة

  • يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

  • يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

  • يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

  • يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

  • يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والأمانة 10/13/2020 للطباعة

  • لا تحول متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.
  • لا يوقف المجلس البت في المتابعة التأديبية مادام أن أساسها يختلف عن أساس المتابعة الجنائية، ولا يتحقق اتحاد بين الفعل الجرمي والفعل المعتبر بمثابة مخالفة تأديبية سواء من حيث الوصف أو المضمون.
  • يلتزم القاضي بالتعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية في كل الظروف والمواقف ويعتبر قيام القاضي بإلقاء كيس يحتوي على مبلغ مالي من نافذة مكتبه لكاتب الضبط من أجل الاحتفاظ به أو وضعه في السيارة أو تسليمه للغير إخلالاً بواجب الشرف والوقار والأمانة.
  • يساءل القاضي تأديبياً على إفشائه لرأيه لأحد أطراف القضية المعروضة عليه في طلب الإخراج من التأمل قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم والبت في الطلب.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 10/1/2020 للطباعة

  • يتمتع القضاة بالحرية في تفسير وتطبيق القانون، ولا يمارس المجلس رقابته عليهم في قراراتهم إلاّ من أجل التثبت من حالة الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو الخرق الخطير لقانون الموضوع سواء بشكل متعمّد أو نتيجة تهاون غير مستساغ.
  • تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
  • يلتزم رؤساء الجلسات بتسييرها بكامل الرزانة والهدوء وبالحفاظ على وقارها وبقواعد وضوابط رفعها وحفظ نظامها.
  • يعّد إخلالاً مهنياً انسحاب رئيس الهيئة من الجلسة دون احترام شكلية رفعها وإشارته إلى باقي الأعضاء بمواصلة عقدها.
  • توجب مبادئ الحياد والتجرد على القاضي التنحي عن القضية كلما استشعر أن من شأن البت فيها أن يمس بحياد المحكمة ويزعزع ثقة الناس في قضائها.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني ترأس القاضي لهيئة وإصدار قرارات في قضية تربطه علاقة خاصة بأحد أطرافها ودون تقديم طلب التجريح التلقائي.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني تدخّل القاضي  لدى الخبير المعين في القضية المعروضة عليه واللقاء به خارج المحكمة من أجل التحيّز لفائدة أحد أقربائه.
Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05