Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني و الإخلال بواجب الكفاءة والاجتهاد 6/11/2024 للطباعة

-إن تمتيع المتهم بالسراح المؤقت - متى تم في الإطار القانوني المنظم له - هو من صميم اختصاص قاضي التحقيق يمارسه بكل حرية ولا رقابة عليه في ذلك إلا لمحكمة الطعن، ولا يمكن للمجلس التأديبي أن يمارس رقابته على قاضي التحقيق بهذا الخصوص.

  • في غياب ما يفيد أن تمتيع قاضي التحقيق للمتهمين بالسراح المؤقت كان نتيجة عوامل خارجية أثرت على قناعته وعلى تطبيقه العادل للقانون، وفي غياب ما يفيد ارتكابه لأي خطأ مهني عند اصداره لهذا الامر، يكون من غير المناسب مسائلة قاضي التحقيق المتابع تأديبيا عن هذا القرار.
  • يعتبر مبدأ الكفاءة والاجتهاد تجسيدا لالتزام القاضي بالتطبيق العادل للقانون، والذي يفرض عليه حسب المادة 15 من مدونة الاخلاقيات القضائية مواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي والمواضيع العامة والممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، والحرص على ضمان جودة الاحكام والقرارات القضائية، وإعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل العناية من خلال الدراسة القبلية لها واعطائها الوقت الكافي من البحث والتمحيص وبمنتهى العناية، والبت فيها داخل آجال معقولة، وكل ذلك قصد تحقيق الهدف الاسمى وهو ضمان ثقة المتقاضين في العدالة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وعدم التطبيق العادل للقانون. 6/11/2024 للطباعة

إن تصريحات القاضي المتابع بكون بعض وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه ولم يطلع عليها لا يمكن أن تعفيه من- تحمل المسؤولية، باعتبار ان الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف الذي يبت فيه من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الاثار القانونية عليها قبل اتخاذ القرار النهائي في الملف، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

- من غير المقبول أن يقضي القاضي في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 5/21/2024 للطباعة

  • على قاضي التحقيق، بالنظر لصفته وما توجبه قواعد المهنة من يقظة وحنكة وتعقل، وبمجرد تقديم طلب السراح المؤقت إليه أن يبادر إلى الاطلاع على الوضعية الجنائية للمتهم.
  • يعد تهاون وتقصير المستشار المتابع في تتبع وضعية المتهم الجنائية، ودراسته لملف القضية بشكل دقيق وفق المتطلب قانونا في الملفات القضائية من دراسة قبلية وتتبع مدة الاعتقال الاحتياطي إخلالا بالواجب المهني.

يشكل عدم حرص المستشار المتابع على تتبع الملفات الموكول إليه التحقيق بشأنها، وتهاونه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتابعين إهمالا منه غير مستساغ وتقصيرا في دراسة ملفاته وفحص وثائقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05