Change Display
Favorites
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: -الإخلال المهني - الخرق المسطري - الحرمان من حقوق الدفاع 4/23/2024 للطباعة

يعد استنطاق المستشار المتابع للحدث في غيبة كل من وليه القانوني، ودون إشعار محاميه خطأ مسطريا جسيما يمس حقوق الدفاع  وضمانات  المحاكمة العادلة، وموجبا للمساءلة التأديبية للقاضي.

Address

Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat

Phone
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
Email of the General-Secretariat of the Council

sg@cspj.ma

Complaints Phone Number
  • +212 537 91 93 05