موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 10/31/2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 10/1/2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 7/4/2019 للطباعة
يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma