موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 10/1/2020 للطباعة
موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة والنزاهة 12/26/2017 للطباعة
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma