موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 11/13/2018

الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية

*الإخلال بالواجبات المهنية


       

قضية السيد: (س)

****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب 

****:قرار عدد   

                   

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بتاريخ 5 ربيع الأول 1440 هـ، الموافق لـ 13 نونبر 2018،

                  

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبدالعلي العبودي - عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي ادريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛      

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر2017؛

:ملـخـص  الوقائع

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والذي مفاده أنه بتاريخ 24/01/2018  أشعر من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****بأن السيد (س) عندما كان مكلفا بالزواج بالمحكمة الابتدائية ****كان يمنح الإذن بتزويج القاصرات رغم عدم ثبوت سكناهن بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية *****، وأن النيابة العامة أثارت مرارا الدفع بعدم الاختصاص المكاني استنادا للفصل16 من قانون المسطرة المدنية وأنه لا يرد على الدفع خرقا للفصل 17 من القانون أعلاه. كما أن التقرير الذي أنجزه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب**** يشير إلى أن القاضي المذكور يمنح الإذن بالزواج للقاصرين القاطنين خارج الدائرة الترابية لنفوذ المحكمة الابتدائية ****وبالدوائر القضائية  المحيطة ك****و****و****و**** و***** وخاصة الحالات التي سيكون فيها الزوجان معا خارج دائرة نفوذ محكمته، وأن رئيس المحكمة أكد له بأن القاضي المعني توقف عن منح الإذن للقاصرين خارج الدائرة القضائية للمحكمة منذ شهر شتنبر2017 بعدما أقنعه بعدم صوابية توجهه، إلا أنه بعد الانتقال إلى مقر المحكمة بتاريخ 28/03/2018  للتحري في الموضوع تبين له استمرار القاضي المعني في النظر في طلبات القاطنين خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ****خاصة تلك التي يكون فيها الزوجان معا يقيمان خارج الدائرة.

كما أفاد تقرير المفتشية العامة أن القاضي السيد (س) خرق قواعد الاختصاص المكاني بمنحه أذونات بزواج قاصرات خارج الدائرة الترابية علما أن النيابة العامة كانت تدفع بعدم الاختصاص المكاني من منطلق الحرص على تفعيل دورها كطرف أصلي في قضايا الأسرة والسهر على حماية الطفل القاصر وتحقيق مصلحته الفضلى، غير أن القاضي المذكور لم يكن يلتفت لدفوعاتها، ويتعمد إخفاء موطن الأطراف وموكليهم في أذونات الزواج خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

وعند الاستماع إلى قاضي الأسرة السيد (س) من طرف هيئة التفتيش أفاد أن السن الذي يعتمده لتزويج القاصرات يتراوح مابين 16 و18 سنة، وأن مدونة الأسرة لا تتضمن قواعد تنظيم الاختصاص المكاني، وسنده للقول باختصاص قاضي الأسرة هو مدونة الأسرة، وأن المادة 20 منها تشير إلى أن الأوامر الصادرة عن قاضي الأسرة لا تقبل الطعن، مما يعتبر معه عدم جدوى الرد على الدفع بعدم الاختصاص.

وبخصوص عدم الإشارة إلى عنوان طالب الإذن في المقررات الصادرة عنه أكد أنه يعتمد نمادج القاضي الذي كان يتولى نفس المهمة قبله، ولم تكن تتضمن عناوين الطالبي، وأن إقبال المتقاضين خارج الدائرة القضائية على المحكمة الابتدائية **** للحصول على الإذن المذكور لم يثر لديه أي تساؤل حول سبب ذلك. أما بخصوص عدم الأمر بإجراء بحث اجتماعي فإنه منذ تعيين  المساعدة الاجتماعية بدأ يأمر بتعيينها، وقبل ذلك كان يتولى إجراء بحث اجتماعي وأحيانا يأمر بإجراء خبرة طبية، كما يعتمد الشهادة الطبية المدلى بها من  قبل الطالب، وأن ما جاء في الأمر الصادر بتاريخ:29/08/2017 في الملف عدد:***** من عبارة "بناء على البحث المجرى من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين" فهو مجرد خطأ مطبعي. وأنه لا يجيب عن دفوع النيابة العامة ولا يشير إلى  مضمونها، ولايتعرض لها لكون المقرر لايقبل الطعن. وبخصوص  صدور مقررين برفض الطلب وقبول الثالث بعد ثلاثة أشهر فإنه لا يتذكر الملف، وعن رفض الطلب رغم أن القاصرة تبلغ من العمر 17 سنة .وسبعة أشهر أكد بأنها كانت حامل. وبخصوص ما أثير في الجمعية العمومية حول ضرورة التحقق من انعقاد الاختصاص المحلي قبل منح الإذن بتزويج القاصرات، أكد أن السيد وكيل الملك طلب منه التصريح بذلك، فأجابه بأن المسطرة المتعلقة بزواج القاصر مقيدة بإجراءات مسطرية واردة في مدونة الأسرة، وأنه إذا توفرت الشروط فإنه سيستجيب للطلب، أما ما لوحظ من كون جل الطلبات قدمت من طرف المحامي الأستاذ ****، فإن هذا الأخير ينوب في جل الملفات بمختلف شعب المحكمة.     

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد *****الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية. 

وبناء على تقرير المقرر السيد *****والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفا أنه يعتبر أن طلب الإذن بتزويج القاصر لا يرقى إلى درجة الدعوى التي يجب التقيد فيها بالشكليات الخاصة بالدعوى، وأن المشرع لم يحدد اختصاص محكمة دون أخرى في منح أذونات الزواج بل جعله على إطلاقه على عكس ما فعل في مسطرة الطلاق والتطليق.   

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 25 شتنبر2018 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ****- بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم:13-100 على أنظاره؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 13 نونبر 2018 والذي حضر إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية واطلع على وثائق ملفه التأديبي وأخد نسخا من وثائق الملف حسب الإشهاد المؤرخ في: 26/10/2018.

بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبجلسة 13 نونبر 2018 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد *****تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأفاد أنه على علم بالضجة المثارة حول موضوع تزويج القاصرات، وأن مسألة الاختصاص المكاني أثيرت في الجمعية العمومية لسنة2017 ولم يحسم فيها وأنه يعتقد أن الإذن الذي يصدره يدخل في إطار أعماله الولائية، مضيفا أنه أخطأ في هذا الشأن ملتمسا العذر ومراعاة ظروفه الصحية والاجتماعية.

 

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بواجباته المهنية، والمتمثلة في قبول طلبات الإذن بزواج القاصرات رغم ثبوت سكناهن خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ****دون الالتفات لملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص المكاني وعدم الجواب على دفوع النيابة العامة، وعدم استعانته عند البث في الطلبات المذكورة على الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، ووجود تضارب في بعض المقررات الصادرة عنه.

وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره، أنه على علم بالضجة المثارة حول موضوع تزويج القاصرات، وأن مسألة الاختصاص المكاني أثيرت في الجمعية العمومية لسنة 2017 ولم يحسم فيها، وأنه يعتقد أن الإذن الذي يصدره يدخل في إطار أعماله الولائية، مضيفا أنه أخطأ في هذا الشأن ملتمسا العذر ومراعاة ظروفه الصحية والاجتماعية.

وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن الأستاذ (س)، ظل متمسكا بموقفه المتمثل في عدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل النيابة العامة رغم إثارة هذه النقطة في الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية ****بتاريخ: 13 دجنبر2017 من طرف السيد وكيل الملك والذي يعتبر طرفا أصليا في قضايا مدونة الأسرة طبقا للمادة الثالثة.

وحيث ثبت كذلك أن القاضي (س) لا يستعين عند البت في أغلب الطلبات المتعلقة بتزويج القاصرات بالخبرة الطبية أو بالبحث الاجتماعي بحيث يكتفي أحيانا بالشهادة الطبية المقدمة إليه و استماعه بالجلسة للقاصر ووالديها مما يشكل إخلالا بمقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة. 

وحيث إن الأفعال التي أتاها القاضي المذكور تشكل إخلالا بواجباته  المهنية مما يقتضي معه مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.

:لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد (س)،  نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب**** من أجل الإخلال بواجباته المهنية.