موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والتحفظ 11/27/2018

الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي

*الإخلال بواجب الوقار والتحفظ


قضية السيد: (س)

****القاضي بالمحكمة الابتدائية ب

****:قرار عدد

 

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2018بتاريخ 27 نونبر 

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد : مصطفى فارس ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة : محمد عبد النباوي _ عبد العلي العبودي _ عبد العزيز بنزاكور_  _أحمد الغزلي _ هند أيوبي ادريسي _ الحسن أطلس _ حسن جابر _ ياسين مخلي_ماجدة الداودي _ عادل نظام _ محمد جلال الموسوي _ فيصل شوقي _ عبد الكريم الأعزاني _ حجيبة البخاري _ عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار ، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه ؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016 )؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

:ملخص الوقائع  

بناء على كتاب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب**** تحت عدد **** وتاريخ 12فبراير 2018، وكذا كتاب رئاسة النيابة العامة عدد **** وتاريخ 30 مايو 2018 بشأن حادثة السير التي  ارتكبها السيد (س)  القاضي بالمحكمة الابتدائية ب **** وهو في حالة سكر بين مع الفرار عقب ارتكاب حادثة ، وقد فتح للقضية ملف تحقيق عدد **** ، أصدر بشأنه السيد قاضي التحقيق أمرا بالمتابعة  من اجل ارتكابه جنح السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الضرورية والفرار عقب الحادثة طبقا لمقتضيات مدونة السير على الطريق ومرسوم 1967.11.14 ، وفتح للقضية ملف جنحي   عادي عدد ****مدرج بجلسة 26 يونيو 2018.

وعند الاستماع للسيد (س)  من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح بأنه بتاريخ 12 فبراير 2018 ، وبعد أن تناول وجبة الفطور بأحد المقاهي على الساعة الثامنة صباحا ، امتطى سيارته من نوع هونداي 120 ليمر من زقق ضيقة إلى أن فوجئ بشخصين يوقفانه في المدارة بدعوى أنه صدم شخصا وحاول الفرار ، فأجبراه على الوقوف إلى أن قدم أحد رجال الشرطة الذي طلب منه أوراق السيارة ، فأشعره بصفته ، مما أثار حفيظة  الشخصين المذكورين مرددان عبارة وجوب تطبيق القانون على الجميع ، وبعد نصف ساعة قدم السيد (ب) نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** إلى عين المكان واستفسره عن ظروف الحادثة.

وبخصوص ما نسب إليه من مادية الحادثة فهو ينفيها نفيا قاطعا ، مضيفا بأنه لم يعلم أنه صدم شخصا أو سيارة، وبخصوص واقعة السكر الواردة بالمحضر فأفاد بأنه لم يكن تحت تأثير الكحول ولم يتناوله بالمرة ، ولا يعلم سبب ورود ذلك بمحضر الضابطة القضائية وكذا المحضر المنجز من طرف نائب الوكيل العام للملك كونه كان في حالة سكر أثناء المعاينة ، وبعد عرض محضري المعاينة عليه أصر على أنه لم يكن في حالة سكر ولم تكن رائحة الخمر تفوح من فمه.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 17 أبريل 2018  بتعيين السيد (ج)  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب****، مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم له.

وبناء على تقرير المقرر السيد (ج) ، الذي أودعه بأمانة المجلس، والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة .

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد  بتاريخ 11 يوليوز 2018_ بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد (ج)  بإحالة المعني طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س)  للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 13/11/2018 والذي توصل به بتاريخ 27/08/2018

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوعة رهن إشارة السيد (س)  .

و بجلسة 13/11/2018 حضر السيد (س)  والتمس أجلا لإعداد الدفاع فأمهل لجلسة 27/11/2018، والتي حضرها مؤازرا بدفاعه الأستاذ***** المحامي بهيئة *****، وأكد  أنه اطلع  على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم السيد (ج)  تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع لهذا الأخير وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، وأعطيت الكلمة لدفاعه الذي التمس التصريح بعدم مؤاخذة مؤازره لانعدام الاثبات و لإنكاره في سائر أطوار الملف. 

 

:وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث أحيل السيد (س)  القاضي بالمحكمة الابتدائية ب**** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل نسب إليه من إخلال بواجب الوقار والتحفظ .

وحيث أنكر القاضي (س)  خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو المقرر المعين، وكذا خلال مناقشة قضيته أمام المجلس أن يكون قد ضبط في حالة سكر أو ارتكب حادثة سير، مضيفا بأنه فوجئ بإيقافه من طرف شخصين بدعوى ارتكابه لحادثة سير.

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر المعاينات المنجزة للتحقق من وقوع الجرائم وكذا الاستماع للشهود.

وحيث تبين للمجلس من خلال إطلاعه على وثائق الملف التأديبي خاصة محضري المعاينة المنجزين من طرف ضابط الشرطة القضائية والسيد نائب الوكيل العام  للملك لدى محكمة الاستئناف ب ***** الحاضر بعين المكان، وكذا تصريحات الضحية والشاهد المستمع إليهما من طرف ضابط الشرطة القضائية بمناسبة بحثه في مادية الحادثة، بأن القاضي (س) ارتكب حادثة سير مقرونة بظرف الفرار في الوقت الذي كان في حالة سكر.

وحيث إن إقدام  القاضي المتابع على السياقة  في حالة سكر و ارتكابه لحادثة سير والفرار عقب ذلك بهدف التملص من المسؤولية يتنافى والقيم القضائية، ويشكل تصرفا وسلوكا يمس بالوقار والشرف الذي ينبغي أن يتحلى بهما القاضي، الشيء الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.

وحيث إنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة، والعقوبة التأديبية.

:لأجـله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر في حق السيد (س) المذكور، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة الاستئناف ***** بصفته نائبا للوكيل العام للملك لديها.