موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 12/10/2019

واجب الكرامة واجب الوقار الأخلاقيات القضائية النزاهة سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء حقوق وحريات الأشخاص ربط علاقات خاصة مع الأطراف شهادة الشهود
العزل

*الإخلال بواجب الوقار والكرامة


قضية السيد: (س)

****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

***** :قـــــرار عدد 

            أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ:10 دجنبر 2019

                            

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي –محمد أمين بنعبدالله - هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛    

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017؛

ملخص الوقائع:

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** والذي مفاده أنه على إثر بحث قامت به المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ب**** تمَّ إيقاف المسمى ( ب )من أجل النصب والمشاركة في الارتشاء وأكد في تصريحاته أنه تدخل لدى السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب**** في ملف جنائي استئنافي من أجل تخفيض عقوبة محكوم بها على مُتَّهمَيْن متابعَين من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمساعدة على تصريف مسروق في ملف جنائي ابتدائي عدد *** وتاريخ:06/12/2018  قضى على كل واحد منهما بثمان سنوات سجنا نافذا، وذلك بتخفيضها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، ومكَّنه مقابل ذلك من مبلغ 60,000 درهم، وفعلا تمَّ تخفيض عقوبة كل واحد منهما إلى ثلاث سنوات حبساً نافذاً حسب القرار عدد: ****وتاريخ:11/02/2019. وقد انتقلت الشرطة القضائية إلى السجن المحلي ب**** واستمعت إلى المتهمين حول ما صرح به ( ب )فأكدا تصريحاته بإعطاء كل واحد منهما مبلغ 30.000 درهم.

وأثناء إجراء تفتيش بداخل سيارة المسمى ( ب )تمَّ حجز مجموعة من الوثائق تخص متقاضين وتمَّ تفحص مذكرتي جهاز هاتفيه النقالين فكشف وجود رسالتين نصيتين موجهتين من هاتفه الحامل لشريحة النداء ذات الرقم:***** إلى رقم النداء ***** مضمون الرسالة الأولى:

rah madrt maahom walo okhro htanchofo.

ومضمون الرسالة الثانية:  10 oulla la     

وبعد عرض نص الرسالتين على صاحب الهاتف ( ب )صرح أن الأمر يتعلق بتوسُّطه لفائدة شخصين يقبعان بالسجن المحلي ب**** على ذمة قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي قصد تخفيض العقوبة الحبسية من ثمان سنوات التي صدرت في حقهما ابتدائيا، وأنه لهذه الغاية تسلَّم من عائلة المعنيين بهذه القضية مبلغ 60.000 درهم سلَّمه بدوره للقاضي المسمى (س) الذي أدلى بأوصافه، مضيفا أنه تعرف عليه بمقهى **** بشارع ***** بمدينة **** التي تعوَّد التردد عليها، حيث عرض عليه الملف ومكَّنه من مراجعه، وعندما اقترب موعد النطق بالحكم اتصل بالقاضي المذكور وحدد له مبلغ 60.000 درهم مقابل تقليص مدة العقوبة، وتمكَّن بذلك من تخفيض الحكم لفائدتهما استئنافيا إلى ثلاث سنوات، وأنه تحصَّل شخصيا من عائلة المعتقلين عن طريق ( ت )على نصيبه وقدره 5.000 درهم.

      وبناء على الانتداب الذي وُجِّه بخصوص الرقم الهاتفي **** الذي أفاد بشأنه ( ب )أنه يخص القاضي (س)، حيث تمَّ رصد 15 اتصالا هاتفيا بين الرقم المذكور ورقم النداء **** الخاص بالمسمى ( ب )في الفترة الممتدة ما بين 08/10/2018 إلى غاية 13/02/2019، كما تمَّ رصد 64 مكالمة هاتفية وثلاث رسائل نصية ما بين رقمي النداء ***  و **** المستعمل من طرف ( ب )من تاريخ:10/12/2018 إلى 25/03/2019، مع الإشارة إلى أن رقم النداء **** مسجل في اسم ( ج ). كما تجدر الإشارة أن المعاينة التي أجريت على هاتف ( ب )من نوع سامسونغ  الحامل لشريحة النداء رقم:**** أسفرت على أن التاريخ والساعة غير مضبوطين به ولوحظ ذلك بالرسالتين النصيتين أعلاه.

كما تبين بعد الاطلاع على هاتفي المسمى ( ب )برقمي النداء عدد:*** وعدد: **** أن الرقم الهاتفي **** مسجل باسم **** في ذاكرة الهاتف الأول، وباسم ****  في ذاكرة الهاتف الثاني ****.

كما أثبتت الأبحاث والتحريات التي تم القيام بها من قبل الضابطة القضائية ومن خلال النتائج المتوصَّل إليها أنَّ رقم *النداء ***** هو لمستعمله المسمى ( ه )لمستشار بمحكمة الاستئناف ب****.           

        وعند الاستماع إلى السيد (س) لدى هيئة التفتيش، صرَّح أن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب**** أشعره يوم 15 أبريل 2019 بالبحث المجرى في حقه ومدَّه بنسخة من محضر الضابطة القضائية، وبعد إطلاعه على فحواه تبيَّن له أن رقم الهاتف المنسوب له بالمحضر لا علاقة له به، وبعد اتصاله بالرقم المذكور وهو **** من رقمه الخاص اكتشف بأنه للسيد ( ه )وهو مستشار بنفس المحكمة التي يعمل بها، وهو ما تأكد له بعد مراجعة ذاكرة هاتفه السابق حيث عثر بها على الرقم أعلاه في اسم المستشار المذكور، كما أن هذا الرقم مسجل في اسمه بهاتف مستشار آخر يعمل معه بنفس المحكمة وهو الأستاذ ( ك )، مُوضِّحا أنه قام بتسجيل المكالمة الهاتفية التي أجراها معه لأول مرة بتاريخ 16 أبريل 2019 وأدلى بالقرص الذي يحتوي على هذا التسجيل. وأضاف أن لا علاقة له بالمسمى ( ب )، وكل ما يعلم أنه كان ينتحل صفة كاتب محامي قبل أن يفتضح أمره، ولا يعلم سبب إقحامه في هذه الوقائع وتسجيل رقم الهاتف أعلاه في إسمه في ذاكرة هاتف ( ب ).

وبخصوص صدور القرار الاستئنافي القاضي بتخفيض العقوبة في حق المتهمين، أفاد أنه صدر وفق اجتهاد غرفة الجنايات الاستئنافية التي انضمَّ إليها منذ حوالي سنة، دون وجود أي مؤثرات خارجية.      

كما صرح السيد (س) لدى هيئة التفتيش أثناء إجراء مواجهة بينه وبين السيد ( ه ) أنه لم تكن له علاقة بالمسمى ( ب )، ولم يسبق له أن جالسه بإحدى المقاهي رفقة السيد ( ه ) وأنه منذ ثلاث سنوات لم يعد يرافق هذا الأخير إلى المقهى بعدما تغيرت مواعيد الجلسات الخاصة بكل واحد منهما. كما أنه لم يقدم المسمى ( ب )للأستاذ ( ه ) ولم يسبق له أن طالب من هذا الأخير هاتفه المحمول لإجراء مكالمة هاتفية ولم يعد حتى يلتقي به لاختلاف أوقات الجلسات، وهو خلاف ما صرح به الأستاذ ( ه ).    

بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب**** مقررا في القضية.

بناء على تقرير المقرر السيد ****والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.   

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 نونبر 2019- بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ****- بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم:13-100 على أنظاره؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 10 دجنبر 2019.

بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبجلسة 10 دجنبر 2019 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة وأمام المقرر.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل ما نسب إليه من إخلال بواجب الوقار والكرامة.

وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه، أن رقم الهاتف المنسوب له بمحضر الضابطة القضائية الذي تم بموجبه إيقاف المسمى ( ب )من أجل النصب والمشاركة في الارتشاء لا علاقة له به، وبعد اتصاله بالرقم المذكور وهو **** اكتشف بأنه للسيد ( ه )وهو مستشار بنفس المحكمة التي يعمل بها. وأضاف أن لا علاقة له بالمسمى ( ب )، ولا يعلم سبب إقحامه في هذه الوقائع وتسجيل رقم الهاتف أعلاه في اسمه في ذاكرة هاتف ( ب ).

وبخصوص صدور القرار الاستئنافي القاضي بتخفيض العقوبة في حق المتهمين، أفاد أنه صدر وفق اجتهاد غرفة الجنايات الاستئنافية التي انضمَّ إليها منذ حوالي سنة، دون وجود أي مؤثرات خارجية.     

وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي للقاضي السيد (س) أنه بعد إيقاف المسمى ( ب )من لدن عناصر الضابطة القضائية من أجل النصب والمشاركة في الارتشاء أفاد في تصريحاته أنه تدخل لدى السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب**** في ملف جنائي استئنافي من أجل تخفيض عقوبة محكوم بها على مُتَّهمَيْن بثمان سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، ومكَّنه مقابل ذلك من مبلغ 60,000 درهم. وأن الشرطة القضائية انتقلت إلى السجن المحلي ب**** واستمعت إلى المتهمين حول ما صرح به ( ب )فأكدا تصريحاته بإعطاء كل واحد منهما مبلغ 30.000 درهم، وهي التصريحات التي جاءت متطابقة مع تصريحات ( ب )رغم انتفاء سبق المعرفة بينهم، بالإضافة إلى كون هذا الأخير قد أعطى وصفا دقيقا للقاضي (س)، كما أعطى أيضا معطيات مفصلة ودقيقة عن مجريات عملية تدخله لدى القاضي المذكور مباشرة بعد إلقاء القبض عليه، والتي تلاها صدور قرار جنائي استئنافي قضى بتخفيض العقوبة من ثمان سنوات إلى ثلاث سنوات، وهي القرائن القوية والمتماسكة والتي تدعمها من جهة أخرى كذلك الرسائل النصية التي تم اكتشافها بمذكرة الهاتف المحمول للمسمى ( ب )وإفادة هذا الأخير وكذا إفادة السيد ( ه )على ضوئها.

وحيث إن الأفعال التي أتاها المستشار المذكور تمسُّ بصورة العدالة وتزيغ عن مسلك القاضي النزيه الذي أقسم به عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه، وتشكل إخلالا بالوقار والكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي، وأن ينأى بتصرفاته وسلوكه عن كل ما من شأنه أن يمس هيبته ووقاره، أو بأي تصرف أو علاقة تسيء إلى سمعة القضاء.

واعتبارا لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

 

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب****.