موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد 4/2/2019
قضية السيد (س)
*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
قرار عدد ******
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 26 رجب 1440 هـ ، الموافق لـ 2 أبريل 2019
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي - محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله - محمد الحلوي - الحسن أطلس- حسن جابر - ياسين مخلي - ماجدة الداودي - عادل نظام- فيصل شوقي - عبد الكريم الأعزاني - عائشة الناصري - حجيبة البخاري – محمد جلال الموسوي.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادىالثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على شكاية السيد ***** المحالة من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 12/12/2017، والتي ينسب فيها المشتكي للهيئة القضائية المكونة من السادة (س) *****و ***** و*****، ارتكاب خروقات قانونية وأخلاقية تتجلى في عدم التزام الحياد والانحياز للخصوم، وأرفق شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية للسيد (س).
وبناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية المؤرخ في 22/12/2017 تحت عدد ***** والذي يستفاد منه أنها قامت بتفريغ محتوى التسجيل الصوتي المضمن بالقرص المضغوط، الذي هو عبارة عن حوار بين المشتكي ***** والمستشار (س) حول قضية المشتكي المعروضة على محكمة الاستئناف ب***** ، جاء فيه التصريحات التالية: "قلتلو إلى مظلوم أنعاونوه – هو باقي مادار حتى حاجة، قلتلو قبيلة جيب الملف نقراوه وانهضرو فيه، قال لي حتى الاثنين – هذا الطلب الجديد لدرتي معه في المرحلة الاستئنافية، كيفاش غادي توفق ما بين المقال والمقال الافتتاحي – أنا مازال ما قريتش الملف – دابا هاد ولد الحرام حتى لاخر لمعاه قالي ما قارينش الملف – المقرر لي عندك هو لي جايب لي البلعة ديال المشاكل – هاد الزوج لي معايا عمرك ما شتيهم، كاع ما يديروش برأيي، بعض المرات إجيو متفقين – قلت ليه غير عيط عليه قال لي حتى الغد راني مشغول – قلت ها التلفون، دير معه غير فشي قهوة في *****، وعييت ما نشرح ليه فالموقف ديالك – سير عندو – شوف راه ما يدويش معاك... أنا راه وصلت معاه في خزيت، راني خدام معاه بالمدافعة، لا هو ولا داك ****** لاخر، طلع لي الدم... – راه ولاد القحاب، شفت شي حوايج – شتي تخدم مع الأستاذ ***** أو ***** والله تتدوزوه ويمشي فين بغا، كلاب هادو – شوف حتى داب تنكولها ليك، إلى لقيتي من الدوز ليه طمعو واعطيه".
وعند الاستماع إلى المستشار (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح أنه يعرف المشتكي كقاض سابق منذ عشرين سنة، وأنه لم يسبق أن تكلم معه في موضوع قضيته إلا أنه بعد عرض مضمون التسجيل الصوتي عليه، صرح أن الصوت صوته لكن الحديث كان بداخل المكتب، نافيا أن يكون قد طلب من المشتكي ربط الاتصال بالمستشارين ومساومتهما قصد استصدار قرار لصالحه.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير عدد ***** بتاريخ 24 فبراير 2019، المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، والذي أكد فيه السيد (س) نفس تصريحاته السابقة.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 2 أبريل 2019 والذي توصل به بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبجلسة 2 أبريل 2019 حضر السيد (س) وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته.
وبعد أن قدم السيد المقرر ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، تم الاستماع إليه مدليا بأوجه دفاعه.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد.
وحيث أكد السيد (س) أمام المجلس أنه يعرف المشتكي منذ أزيد من عشرين سنة حينما كان قاضيا فتقاعد ليصبح محاميا، مضيفا أن الصوت المفرغ من القرص هو صوته نافيا أن يكون قد طلب من المشتكي ربط الاتصال بالمستشارين ومساومتهما قصد استصدار قرار لصالحه، أو أن يكون وصفهما بصفات مشينة.
وحيث لم يثبت لأعضاء المجلس أن القاضي المتابع اتصل بالمشتكي أو طلب مساومته لزملائه في الهيئة.
وحيث أن اعتراف السيد (س) بتواصله مع أحد أطراف الدعوى ومناقشته لمعطيات الملف معه لكونه قاض سابق ووصف زملائه في الهيئة بأوصاف مشينة يشكل إخلالا بمبادئ الوقار والكرامة والشرف المفروضة على منتسبي السلك القضائي.
وحيث إن المجلس ومراعاة منه للمسار المهني الإيجابي للسيد (س) مع اعتماد مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد