موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 6/18/2019 الطباعة
قضية السيد (س)
نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب******
*****قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفضائية
بتاريخ 14 شوال 1440 هـ ، الموافق لـ 18 يونيو 2019
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد مصطفى فـارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: عبد العلى العبودي - - أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي- محمد أمين بنعبد الله - الحسن أطلس -حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي -عادل نظام- فيصل شوقي -عبد الكريم الأعزاني - عائشة الناصري- حجيبة البخاري- محمد جلال الموسوي- هند أيوبي الإدريسي.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (14 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.
:ملخـص الوقائـع
بناء على كتابي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب****** الأول مؤرخ في 10/03/2017 والثاني مؤرخ في 10/10/2017، مفادهما أن السيد (س) نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، يتغيب عن العمل من حين لآخر دون إذن مسبق بالإضافة إلى التأخيرات المتكررة وعدم الالتحاق بالعمل أو مغادرته قبل الوقت المحدد لذلك، الشيء الذي ترتب عنه توجيه عدة استفسارات له من طرف السيد الوكيل العام للملك تجاوزت الستة.
وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة صرح بأن سبب تغيبه أو تأخره عن العمل يرجع إلى كونه وأسرته يقيمان بمدينة *****، وأنه يضطر للتنقل عبر القطار الذي يتأخر غالبا عن موعد انطلاقه لمدة تناهز الساعة والنصف، بالإضافة إلى رعايته لوالدته المريضة والتي يضطر إلى نقلها بصفة مستعجلة إلى الطبيب، كما أنه هو الآخر يعاني من مرض انخفاض الضغط الدموي الحاد لدرجة أنه لا يقوى على الكلام، وأن زوجته هي التي تتصل بالكتابة الخاصة للسيد الوكيل العام للملك للإشعار بتغيبه ويكون ذلك مشفوعا بشواهد طبية، وأكد أنه أجاب على جميع الاستفسارات التي توصل بها باستثناء استفسار أو استفسارين لأنه أشعر الكتابة الخاصة.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية، طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على تقرير السيد المقرر الأستاذ ***** المؤرخ في 21 فبراير 2019 والذي أكد فيه السيد (س ) تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 ماي 2019 بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره.
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس بجلسة 18 يونيو 2019.
وبجلسة 18/06/2019 حضر السيد (س)، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** أكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته،
وقدم المقرر السيد ****** تقريره بحضور القاضي المتابع والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث أحيل السيد (س)، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني.
وحيث ثبت من خلال الأبحاث المنجزة من طرف المفتشية العامة ومن تقرير المقرر وما راج أمام المجلس أن المعني بالأمر يتغيب عن عمله دون إذن مسبق من حين لآخر كما أنه لا يحترم مواعيد العمل سواء من حيث ساعة الحضور أو ساعة المغادرة.
وحيث برر السيد (س) أثناء الاستماع إليه أمام المجلس سلوكه المذكور بكونه يسكن بمدينة *****، وأن القطار في كثير من الأحيان يتأخر عن الموعد المحدد له كما أضاف أن هناك ظروف مرض والدته التي يعتني بها وكذا ظروفه الصحية.
وحيث أن ما برر به السيد (س) سلوكه لا يستند على أساس ذلك أنه لم يبرر غيابه أو تأخره عن العمل بمبرر قانوني مقبول، وأن عمله بالنيابة العامة يستوجب عليه التواجد اليومي بمقر المحكمة خلال أوقات العمل الرسمية أو خلال أوقات الديمومة، مما يكون معه إخلال المعني بالأمر بواجباته المهنية ثابتا ويتعين مساءلته تأديبيا عن ذلك.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س)، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، من أجل الإخلال بالواجب المهني.
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma