موجب الإحالة: ارتكاب أفعال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه 12/26/2017
يعدّ مخالفة تأديبية ومسّاً بسمعة القضاء وشرفه إدلاء القاضي بوقائع غير صحيحة وادعاءات مغلوطة للنيابة العامة، من أجل ترتيب إجراءات عليها ترتبط بحقوق وحريات أفراد آخرين.
قضية السيد (س)
*****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب
*****:قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 8 ربيع الثاني 1439هـ ، الموافق لـ 26 دجنبر 2017
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري-عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.
:موجز الوقائع
بناء على تقرير المفتشية العامة الذي يستفاد منه أنه وقع مساء يوم 25 مارس 2017 بمتجر ***** نزاع ما بين مستخدمي المتجر المكلفين بالمراقبة والسيد (س)، نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** حول ضبط ابن هذا الأخير حائزا لجهاز شاحن لهاتف نقال لم يتم أداء ثمنه.
وإنه على إثر ذلك، اتصل بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** مستنجدا به، ومدليا له بمعطيات كاذبة توحي بأنه وقع ضحية اعتداء هو وزوجته وابنه القاصر، مدعيا أن هذه الأخيرة أغمي عليها من تصرفات مستخدمي متجر ***** وأن ابنه القاصر تم احتجازه من طرفهم، وأنه بناء على هذه المعطيات أعطى السيد وكيل الملك أمره بوضع حراس الأمن المعنيين تحت الحراسة النظرية، إلا أنه تبين بعد البحث والاطلاع على القرص المدلى من طرف إدارة المركز التجاري ***** عدم صحة أقوال السيد (س) وأن ابنه ضبط من طرف حراس المتجر من أجل سرقة الشاحن.
لذلك، أمر السيد وكيل الملك على الفور بإخلاء سبيل الحراس، بل ولم تقف تصرفات السيد (س) عند هذا الحد، إذ تجاوز الأمر ذلك، باتصاله مباشرة في هذا الشأن بالضابطة القضائية وأمرها بالحضور إلى متجر ***** مكان النزاع مستغلا بذلك منصبه القضائي.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل ارتكاب أفعال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه.
وحيث نفى السيد (س) الأفعال المنسوبة إليه متمسكا بكونه لم يستغل صفته كنائب لوكيل الملك للاتصال بعناصر الضابطة القضائية وأمرهم بالحضور إلى المركز التجاري ***** بدعوى أنه تعرض لاعتداء وأن جميع تصرفاته التي رافقت وقوع الحادث كانت سليمة ولم تخرج عن الإطار القانوني الواجب التطبيق.
وحيث تبت للمجلس من خلال إطلاعه على وثائق الملف التأديبي والمناقشات الرائجة أمامه أن السيد (س) اتصل مساء يوم 25 مارس 2017 بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** مستنجدا به ومدليا له بمعطيات توحي أنه وقع ضحية اعتداء هو وزوجته وابنه القاصر. مدعيا أن هذه الأخيرة قد أغمي عليها من جراء تصرفات مستخدمي متجر ***** وأن ابنه القاصر تم احتجازه من طرفهم، وأنه بناء على هذه المعطيات أعطت النيابة العامة أمرها بوضع حراس الأمن المعنيين تحت الحراسة النظرية والاطلاع على مضمون القرص المدمج المدلى به من طرف إدارة المركب التجاري *****.
حيث تبت للمجلس كذلك من خلال اطلاعه على وثائق الملف أن الضابطة القضائية وفي إطار الأبحاث التي قامت بها تحت إشراف السيد وكيل الملك، ومن خلال تفريغ مضمون القرص المدمج عدم صحة أقوال السيد (س) بخصوص واقعة احتجاز ابنه من طرف حراس الأمن بالمتجر ذلك أن ابن هذا الأخير ضبط من طرفهم في المتجر من أجل سرقة الشاحن وهو الشيء الذي أدى بوكيل الملك لإعطاء تعليماته بإخلاء سبيل الحراس ومواصلة البحث في باقي الوقائع.
وحيث إن إدلاء السيد (س) للسيد وكيل الملك بوقائع مخالفة للحقيقة ترتب عنها إجراءات ماسة بحقوق المستخدمين الثلاثة بمتجر ***** مما يشكل أعمالا خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه.
وحيث إنه نظرا للأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) التي تمس بصورة العدالة بشكل عام وتؤثر في ثقة المواطن إزاءها .
:لأجـلـه
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (04) أشهر في حق السيد (س) المذكور، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية ونقله إلى المحكمة الابتدائية ب***** بصفته نائبا لوكيل الملك لديها