موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار 12/27/2017
*****قضية السيد (س)،
******القاضي بالمحكمة الابتدائية ب
*****:قـــــرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 8 ربيع الثاني1439ه، الموافق ل 27 دجنبر 2017
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبث في القضايا التأديبية برئاسة السيد : مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة : محمد عبد النباوي عبد العزيز بنزاكور، أحمد الخمليشي، أحمد الغزلي، محمد أمين بنعبد الله، محمد الحلوي، هند أيوبي إدريسي، الحسن أطلس، حسن جابر، ياسين مخلي، ماجدة الداودي، عادل نظام، محمد جلال الموسوي، فيصل شوقي، عبد الكريم الأعزاني، حجيبة البخاري، عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد6620 بتاريخ 20 صفر 1439، بالموافق ل 09نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
بناء على تقرير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، مفاده أن القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** السيد (س)، تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** في مواجهة السيدة (أ) من أجل سرقة مبلغ 700.000 درهم وحلي ذهبية ودفاتر شيكات وبطاقة الشباك الأوتوماتيكي من منزله الكائن بمدينة *****. وأن الشرطة القضائية ب***** أنجزت محضرا تحت عدد ***** بتاريخ 02/01/2015 استمعت فيه للمشتكي، الذي أكد أن زوجته تعاني من مرض السرطان وبسببه استقرت بالديار الهولندية من أجل متابعة العلاج هناك ومنذ سنة 2010 تعرف على المشتكى بها التي اقترحت عليه مساعدته في الاعتناء بولده الصغير وكان يتركها مع ابنه لوحدهما ويتوجه إلى مدينة ***** من أجل مزاولة مهامه، وأنها استغلت فرصة زيارته لأبنائه بهولندا وقامت بسرقته.
وأنه أثناء إيقاف الضابطة القضائية للمشتكى بها (أ)، تم العثور بداخل حقيبتها على قطعة من مخدر الشيرا تزن حوالي 02غ، أفادت أنها تخص المشتكي الذي تربطه بها علاقة جنسية غير شرعية منذ حوالي خمس سنوات، حيث كانا يتبادلان الزيارات خلال هذه الفترة، وأنها كانت تستقبله بشقتها رفقة ابنيه وباقي أفراد أسرته وأدلت بصورتين فتوغرافيتين التقطتا لهما بحانة بمدينة *****، وأنها لما أرادت وضع حد لهذه العلاقة دبر لها هذه المكيدة.
ولما عرضت الصورتين على المشتكي بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، صرح المشتكي أنه وقتها كان في وضع غير مناسب خاصة وأن زوجته بعد إصابتها بمرض السرطان اقترحت عليه الزواج بامرأة ثانية، فارتبط بالمشتكى بها على أساس الزواج، بيد أنه اكتشف أن أخلاقها سيئة فعدل عن الفكرة، وأدلى بصور لها وهي في إحدى الحانات.
وبناء على تقرير المفتشية العامة عدد ***** بتاريخ 31/08/2016 الذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) حيث صرح بأن المشتكى بها كانت تعيش معه عيش الأزواج باستثناء عقد الزواج، وبدون مقابل مادي، إلى أن اكتشف موضوع السرقة، بعد أن عاد من عطلته التي دامت حوالي الشهر، وبعد أن عرضت عليه بعثة التفتيش أقوال المشتكى بها التي أدلت بها أمام الضابطة القضائية، صرح أنها بالفعل سبق أن حضرت لمنزله صحبة زوجة أخيها طالبة منه التدخل من أجل تخفيف الحكم الصادر في حق أخيها، إلا أنه لم يتدخل، وكان ذلك هو سبب معرفته بها ومن ثم توطدت العلاقة بينهما، وأنها كانت ترافقه صحبة ابنها البالغ من العمر حوالي خمس سنوات إلى مدينة ***** التي تملك بها منزلا بحضور أخواتها وبالنسبة للمبلغ المسروق فهو في ملك ابنه (ر) الذي يشتغل بهولندا مهندسا *****.
بناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 05/09/2016؛ بإحالة السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد ***** وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية ب***** مقررا في القضية.
بناء على تقرير المقرر السيد ***** الذي أودعه بأمانة المجلس بتاريخ 23/01/2017
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادتين 90 و117 من القانون التنظيمي المنظم له على أنظاره؛
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها وحيازة نسخ منها؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27/12/2017 والذي توصل به بتاريخ 14/12/2017؛
وبجلسة 27/12/2017 حضر السيد (س) المذكور يؤازره السيد *****، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه والتمس مؤازره تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالشرف والوقار.
وحيث تبث من الأبحاث المنجزة في القضية وكذا تقرير المقرر وما راج أمام المجلس أن المعني بالأمر كانت تربطه علاقة غير شرعية بالسيدة(أ)، حيث كانت تعيش معه تحت سقف واحد دون عقد شرعي.
وحيث أفاد السيد ***** المذكور أثناء الاستماع إليه أمام المجلس بمرافقته للسيدة (ا) إلى المؤسسة السجنية ب***** ليسهل لها الولوج إلى المؤسسة المذكورة لزيارة أخيها المعتقل، مما يكون معه هذا التصرف والسلوك إخلال بواجب الوقار الذي يجب أن يتحلى به القاضي.
وحيث إن السيد ***** يقر في جميع مراحل البحث، وكذا أمام أنظار المجلس، أن السيدة (أ) تساعده في تحرير الأحكام وخاصة ملفات السكر العلني بعد النطق بها.
وحيث إن الأفعال التي ارتكبها القاضي المحال تشكل تصرفا وسلوكا يمس بالشرف والوقار اللذين يجب أن يتحلى بهما القاضي، الشيء الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
:لأجله
.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب