موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة والحياد 3/20/2018 الطباعة
يعتبر إقدام القاضي على ربط اتصال دائم ومستمر بأحد أطراف الدعوى المنظورة أمامه، بغض النظر عن موضوع وطبيعة المكالمات الهاتفية ومساعدته على سلوك المساطر القضائية خرقاً الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمله ويشكل الخروج عنها إخلالا بواجباته المهنية وبمبادئ الحياد والتجرد والمساواة.
قضية السيد: (س)
القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** (قسم قضاء الأسرة)
***** :قـــــرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ: 20 مارس2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبدالعلي العبودي – إدريس اليزمي- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي ادريسي- محمد الحلوي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
بناء على شكاية السيد (أ) والتي مفادها أن السيد (س) القاضي بقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية ب***** كان يترأس الهيئة التي كانت مكلفة بالنظر في الملف الأسري عدد***** وأنه كان في اتصال دائم بطليقته مدة جريان المسطرة القضائية بواسطة مكالمات هاتفية بدليل لائحة الاتصالات المحفوظة بمؤسسة اتصالات المغرب الثابت بها اسم المتصل والمتصل به ورقمي الهاتف، واستمرار الاتصال بينهما خلال مرحلة استئناف الحكم الابتدائي، ومساعدة طليقته وتشجيعها على سلوك المساطر القضائية مخالفا التزام الحياد الذي يجب أن يتحلى به القاضي.
وعند الاستماع إلى القاضي السيد (س) من طرف هيئة التفتيش أفاد أنه تعرف على طليقة المشتكي السيد (أ) بواسطة زوجته السيدة (ب) لما كان ابنهما المسمى (ج) المزداد سنة2015 محتاجا إلى إجراء تحاليل طبية أسبوعية، وأن زوجته أخبرته بكون صديقتها بصدد دعوى رائجة رامية إلى تطليقها من طرف زوجها وأنها متخوفة من عدم حصولها على حقوقها لكون زوجها يدعي أن جميع القضاة ‘‘في جيبه‘‘واستفزه ذلك الكلام لغيرته على القضاء، وأكد لزوجته أن صديقتها سوف تحصل على جميع حقوقها طالبا منها أن تطمأنها. وأنه فيما بعد تلقى مكالمة هاتفية من صديقة زوجته وأكدت له أن زوجها يهددها بعدم الحصول على حقوقها.
وبخصوص ملف التطليق للشقاق فإنه لم يسبق له أن تدخل فيه، وأنه سبق له أن ترأس الهيئة القضائية التي بثت في ملف سفر محضون طليقة المشتكي، وأنه لم يكن مقررا فيه وتم التداول فيه بكيفية مجردة. مضيفا أن المعنية كانت تتصل به بين الفينة والأخرى وتستفسره عن أحوال زوجته وابنهما (ج)، وأنه سبق لها أن أشارت له بوجود ملف يتعلق بالسفر بالمحضون، وطمأنها أن القانون سوف يأخذ مجراه ولا داعي للتخوف.
بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد:***** وتاريخ 20/12/2017 بإشعار السيد (س) بمقرر المجلس بتعيين السيد***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.
وبناء على تقرير المقرر السيد *****، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** والذي استمع فيه إلى القاضي السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة مضيفا أن تبادل المكالمات بينه وبين طليقة المشتكي كان بدافع إنساني، ولم تشكل تلك المكالمات أي ضغط بالنسبة له من أجل عدم سلوك الحياد والوقار اللازمين لضمان حسن سير العدالة.
وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ:20 فبراير2018 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ***** - بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س)، والذي توصل به بتاريخ 02/03/2018 للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 14/03/2018 التي تأخرت لجلسة 20/03/2018.
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 20/03/2018 حضر السيد (س) مؤازرا بالسيدة ***** المحامية العامة لدى محكمة النقض، وأكدا أنهما اطلعا على الملف التأديبي وأنهما مستعدين لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع ومؤازرته، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأفاد أن خلاصة التقرير لم تكن مصادفة للصواب، وأعطيت الكلمة لمؤازرة القاضي والتمست استبعاد لوائح المكالمات الهاتفية، وأنها غير مؤثرة على أداء القاضي وعلى حياده، وأن سوء النية في هذه القضية منعدم، كما أن القاضي لم يتدخل في المساطر ولم يكن مقررا في ملف طليقة المشتكي وأن مضمون المكالمات هو استشارات قانونية فقط. والتمست من المجلس التصريح بالبراءة واحتياطيا مراعاة مدة 18 سنة التي قضاها القاضي في خدمة القضاة ومراعاة سمعته الطيبة.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** (قسم قضاء الأسرة)، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة، والمتمثل في اتصاله الدائم بطليقة المشتكي مدة جريان المسطرة القضائية بواسطة مكالمات هاتفية، واستمرار الاتصال بينهما خلال مرحلة استئناف الحكم الابتدائي، ومساعدتها على سلوك المساطر القضائية مخالفا التزام الحياد الذي يجب أن يتحلى به القاضي.
وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره عن المكالمات المتبادلة بينه وبين طليقة المشتكي، أن ذلك كان بدافع إنساني ولم تشكل تلك المكالمات أي ضغط بالنسبة له من أجل عدم سلوك الحياد والوقار اللازمين لضمان حسن سير العدالة.
وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن الأستاذ (س) يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية ب***** (قسم قضاء الأسرة)، وأنه كان في اتصال دائم ومستمر مع السيدة (ر) طليقة المشتكي السيد (أ) خلال المدة الممتدة من24 أكتوبر2015 إلى04 أكتوبر2016 وهي الفترة التي كان المشتكي في خصومة قضائية مع طليقته، وأن القاضي (س) سبق له أن ترأس الهيئة القضائية التي بتت في ملف سفر محضون طليقة المشتكي، وأقر كذلك أن المعنية كانت تتصل به بين الفينة والأخرى، وأنه سبق لها أن أشارت له بوجود ملف يتعلق بالسفر بالمحضون.
وحيث إن الاتصالات الهاتفية الدائمة والمستمرة بين القاضي (س) وطليقة المشتكي السيدة (ر) وترأسه الهيئة القضائية التي بتت في ملف يخص سفر محضون طليقة المشتكي وإن لم يكن مقررا فيه، وبغض النظر عن موضوع وطبيعة المكالمات الهاتفية تشكل مخالفة لما تقتضيه الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل القاضي، وما يستوجبه ذلك من التزام بمبادئ الحياد والتجرد والمساواة.
وحيث إن الأفعال التي ارتكبها القاضي المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية، وتمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
:لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب***** مع نقله إلى المحكمة الابتدائية ب***** بصفته قاضيا بها.
Section16, CP 1789, Hay Riyad, Rabat
sg@cspj.ma