موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 3/19/2019

الواجب المهني الإهمال والتقصير التطبيق العادل للقانون السلطة التقديرية للقاضي
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي

قضية السيد: (س)

*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

*****:قرار عدد 

            

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 12 رجب 1440 هــ، الموافق لــ 19 مارس 2019

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبد العلي العبودي - محمد بنعليلو- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله – محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر - ياسين مخلي – ماجدة الداودي - محمد جلال الموسوي - عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري- عادل نظام.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر 2017؛

 

:ملخـــص الوقائـــع

 

بناء على التقرير المنجر من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 21 دجنبر 2017 تحت عدد *****، والذي يستفاد منه أنها توصلت بكتاب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرفق بملف شركة ***** حول قضية تتعلق بقرض منحته لفائدة شخص قدرة 572.000.00 درهم، تطور فيه النزاع إلى حد صدور قرار عن محكمة الاستئناف ب***** قضى لفائدة هذا الأخير بتعويض قدره 126,448,000,00 درهم وذلك قصد إجراء بحث حول ظروف صدور هذا القرار.

وفي  إطار الأبحاث المجراة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادرين في الموضوع، فتبين أن الأمر يتعلق بدعوى رفعها السيد (أ) في مواجهة شركة ***** ترمي إلى إقرار مسؤولية البنك عن إخلاله ببنود عقد القرض المبرم بينهما والحكم له بتعويض مسبق قبل الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار والخسائر المادية اللاحقة به جراء عدم مباشرة البنك لمسطرة تحصيل التعويض مباشرة من شركة التأمين ***** بعدما تعرض المشروع للسرقة، وما نتج عن قيامه بالتصريح بامتناع المدعي عن أداء القرض وفوائده لدى المؤسسات البنكية التي امتنعت عن منحه لقروض وتمويل مشاريعه وما لحقه جراء ذلك من خسائر مادية باهضة.

وبتاريخ 11/11/2013 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا قضى باختصاصها نوعيا للبت في القضية، وبإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها للخبراء (ب), (ج) و (ح)، كما أصدرت بتاريخ 20/1/2014 حكما تمهيديا قضى باستبدال الأول بالخبير (ج) إلى جانب الخبيرين الآخرين الذين أنجزوا تقريرا انتهوا فيه إلى أن أنشطة لشخصة السيد (أ) التي لم يقم بإنجازها بسبب عدم التمويل بلغت قيمتها 126,448,000,00 درهم.

وبعد إنجاز الخبرة أدلى نائب المدعى عليها - شركة ***** - بمذكرة يعرض فيها أن الدعوى  يتعين تقديمها في مواجهة شركة التأمين باعتبارها الجهة التي أمنت المدعى عن خلايا النحل ومعداته وأنها غير مسؤولة عن عقد التأمين الذي يربطه بهذه الأخيرة وأنها إن كانت قد صرحت لبنك المغرب أن السيد (أ)  تخلف عن أداء أقساط القرض الذي استفاد منه، فلكونها ملزمة قانونا بالتصريح له بالديون المتعثرة والتي استعصى استخلاصها أو رفض المدينون أداء أقساطها، وأن مفهوم المخالفة للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود يفيد أنه إذا كان الغير قد قام بفعل يسمح به القانون، فإنه لا تعويض للجهة التي تدعي أنها تضررت من هذا الفعل، وأنه لا علاقة للضرر الذي يشكو منه المدعي مع ما قامت به من تصرفات.

وإنه بتاريخ 15/12/2014، أصدر القاضي الابتدائي حكما يقضي على شركة ***** بأداء مبلغ 60.000.000.00 درهم بعدما اعتبر أن الخبرة المنجرة أجريت طبقا للقواعد الشكلية المنظمة لها وبعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترمت الحكم التمهيدي، ولم تكن محل طعن جدي، وهو الحكم الذي استأنفه المدعي وشركة ***** التي استندت ضمن أسباب استئنافها على أنه لا مسؤولية لها في عدم أداء شركة التأمين التعويض للمدعي، وأن التفويض لا يعنى إلزامها بملاحقة شركة التأمين لأداء التعويض المستحق للمؤمن له، وأنها إنما تحل محله في استخلاص مبلغ التعويض في حدود مبلغ الدين الذي لازال في ذمة هذا الأخير وبأن شركة التأمين رفضت أداء التعويض بعلة أن خلايا النحل لم تكن المحل المؤمن عليه مضيفة أن إخبارها لبنك المغرب هو التزام قانوني بالتصريح له بالديون المتعثرة.

وقد تبين أيضا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف (أ) إلى مبلغ126.448.000.00 درهم.

كما قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية في نفس الإطار باستدعاء السيد (س) عضو الهيئة القضائية المصدرة للقرار الاستئناف للاستماع إليه.

 حيث صرح الأستاذ (س) رئيس الهيئة القضائية المصدرة للقرار بمحكمة الاستئناف ب***** والمستشار المقرر في الملف أفاد أن المحكمة بالإجماع اعتبرت مسؤولية البنك قائمة اعتمادا على إقرار هذا الأخير بأن السيد (أ)  أصيب بأضرار ومن حقه الحصول على تعويض ولكونه لم يحترم المسطرة الواجبة قبل رفع الأمر لوزارة المالية ولم يقم بما يجب من أجل الحصول على التعويض من شركة التأمين وبخصوص عدم جواب المحكمة عن سبب الاستئناف المتعلق بالفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود اعتبر أن بنود العقد تلزم البنك ولم يتقيد بها موضحا أنه اعتقد أنه تمت الاجابة عن جميع أسباب الاستئناف المتمسك بها من طرف مؤسسة ***** مضيفا في الأخير أن الضغط الذي يشتغل في ظله بحكم الخصاص في عدد المستشارين الذي تعاني منه المحكمة هو ما جعله يتغاضى أحيانا عن الإجابة عن بعض أسباب الاستئناف، علما أنه يتولى رئاسة عدة جلسات في الأسبوع الواحد وعدد القرارات التي أصدرها سنة 2017 أكبر دليل على الضغط الذي أشار إليه.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد (ر) الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

 وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس والذي استمع فيه إلى القضاة مصدري الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع المتابعة والذين أكدوا تصريحاتهم المدلى بها أمام المفتشية العامة.

وبناء على قرار المجلس بإحالة القاضي المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته.

وبناء على الاستدعاء الموجه للقاضي المعني للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 19 مارس 2019 والذي توصل به بتاريخ 11 مارس 2019.

 وبجلسة 19مارس 2019حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم السيد (ر) تقريره بخصوص القاضي المتابع، وتم الاستماع لهذا الأخير وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر.

 

:وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث أحيل القاضي المتابع على أنظار المجلس من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني.

وحيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا رقابة له على السلطة التقديرية للقضاة ما لم تتسم بتعسف واضح في استعمالها وبغلو في تقديرها إلى درجة خروجها عن الأسس المعقولة للبت في القضايا والتي يجب على كل قاض الالتزام بها عند إصداره للأحكام والتي يجب أن تصدر أيضا على أساس التطبيق العادل للقانون طبقا لما نص عليه دستور المملكة. 

وحيث إن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوعا المتابعة، يتعلقان بقرض قيمته 572.000.00 درهم منحته شركة ***** إلى أحد الأشخاص تطور فيه النزاع إلى حد صدور قرار عن محكمة الاستئناف ب***** قضى لفائدة هذا الأخير بتعويض قدره 126,848,000,00 درهم بعد تأييد الحكم المستأنف والرفع في التعويض من .000 000 000 60 إلى المبلغ المذكور.

وحيث تبت للمجلس أن المحكمة قضت بتعويض جد مبالغ فيه وغير معقول رغم عدم ثبوت ارتكاب المحكوم ضده لأي خطأ وهو ما انتهى إليه قرار محكمة النقض الصادر في الموضوع مستندة على خبرة اعتمدت على التعويض عن أضرار غير مباشرة وهو ما يفيد أن المحكمة قصرت في دراسة الملف وفحص مستنداته ولاسيما تقرير الخبرة المعتمدة ولم تبسط رقابتها عليه وتتحقق من سلامة الأسس التي بني عليها.

وحيث أن الفعل المرتكب من طرف القاضي المتابع يشكل إخلال بواجباته المهنية ويقتضي مؤاخذاته من أجل المنسوب إليه.

 وحيث إنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

 

:لأجله

 

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (04) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** مع نقله إلى محـكمة الاستئناف ب***** بصفته مستشارا بها