موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والشرف 4/27/2021

واجب الشرف واجب الوقار الأخلاقيات القضائية سمعة القضاء صورة العدالة احترام القانون
الإنذار

قضية السيد (س)

نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****

بتاريخ  27 أبريل 2021،

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - آمنة بوعياش - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله  – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال  الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛

 بحضور السيد مصطفى   الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ  14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09  نونبر 2017؛

الوقائـع

 بناء على  تقرير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ***** ،حول التصرفات المنسوبة للسيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****، من أجل خرقه تدابير الحجر الصحي، والذي جاء فيه أنه تلقى مكالمة هاتفية يوم الأحد 17 ماي 2020 من السيد والي أمن *****، مفادها أنه عند تواجده في نقطة للمراقبة الأمنية ، أثار انتباهه إشارات ضوء صادرة من سيارة نفعية من نوع "كونغو" وكان سائقها يطلب من عناصر الأمن أن يفسحوا له المجال للمرور، ولما طالبه ضابط الأمن السيد (ب) بالتزام أقصى اليمين كباقي مستعملي الطريق، قدم له نفسه بأنه وكيل الملك ب***** رافضا الإدلاء بأي وثيقة تثبت صفته ، كما أنه ثار في وجه ضابط الأمن رافضا الالتزام بأقصى اليمين؛

وعند الاستماع للقاضي المعني بالأمر من طرف المفتشية العامة للشؤن القضائية، نفى ما نسب له، مصرحا بأن الإشارة الضوئية كان يقصد بها فقط فهم الإشارات الغريبة الصادرة عن الضابط، وأضاف بأنه لا يتوفر على رخصة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإقامة خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها؛

وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07يوليوز 2020 بتعيين السيد *****الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية؛

وبناء على تقرير السيد المقرر والذي أودعه بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 25 دجنبر 2020؛

وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ  29 دجنبر 2020 بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةمن  أجل إخلاله بواجب الوقار والشرف؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته للاطلاع عليها وحيازة نسخ منها؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27/04/2020 والذي توصل به بتاريخ 15/04/2021؛

وبجلسة 27/04/2021 حضر السيد (س)، واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وقدم السيد المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وأكد هذا الأخير في دفاعه أنه لم يقصد خرق واجب الوقار والشرف ولا خرق التدابير الاحترازية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****على أنظار هذا المجلس من أجل إخلاله بواجب الوقار والشرف؛

وحيث أفاد السيد (س) أن استعماله للإشارة الضوئية للشرطي لم يقصد بها أن يفسح له الطريق للمرور، وإنما قصد استفساره عن الإشارات الصادرة عنه وغير المفهومة، كما نفى باقي المنسوب إليه؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر المعاينات المنجزة للتحقق  من وقوع الجرائم؛

وحيث إن السيد (س) أقر أمام السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف *****  عند حضوره بمكان الواقعة بتكليف من السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أنه فعلا استعمل الإشارة الضوئية لضابط الأمن من أجل السماح له بالمرور لأنه كان في حالة تعب بعد رجوعه من فترة الديمومة، كما أقر بعدم توفره على رخصة التنقل الاستثنائية وبرفضه الإدلاء بالوثائق المثبتة لهويته بالرغم من تدخل والي أمن ***** شخصيا الذي كان متواجدا بعين المكان، مبررا ذلك بسوء معاملته من طرف الشرطي المذكور؛

وحيث إن القاضي ملزم طبقا للمادتين 40و96 من القانون التنظيمي رقم  106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة باحترام صفات الوقار والشرف والتقيد بها، وبصيانة هيبة القضاء وذلك بحرصه التام على احترام القانون؛

وحيث إن عدم احترام السيد (س) لعلامة التشوير، ومحاولته اختراق الحاجز الأمني، وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لهويته، يشكل خرقا لالتزامه باحترام القانون وإخلالا منه بواجب الوقار والشرف.

واعتبارا لمبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****.