موجب الإحالة: عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة -عدم تبرير الثروة 3/26/2024

واجب الشرف الواجب المهني واجب الكرامة واجب الوقار الزيادة في الممتلكات خلال فترة ممارسة المهام القضائية دون استطاعة تبريرها بصورة معقولة النيابة العامة
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي البراءة

قضية السيد: (س)

نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***

مقرر عدد:

أصل المقرّر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 16 رمضان 1445 ه الموافق ل 26 مارس 2024

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس وبعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي–محمد بنعليلو– أحمد الغزلي– محمد زوك – محمد الناصر – خالد العرايشي – عبد الله المعوني – سعاد كوكاس – الزبير بوطالع – عبد اللطيف طهار – عبد اللطيف الشنتوف – يونس الزهري – عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي– أمينة المالكي– نزهة مسافر؛

بحضور السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عبد الرحيم بحني كاتبا للمجلس؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016( كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 )24 مارس 2016( كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

ملخص الوقائـع

بناء على الأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بخصوص ما يلي:

-       أولا: تنفيذ قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقدير ثروة السيد (س) بعد موافقة أعضاء المجلس بتاريخ 24-05-2022، بعدما سبقه إجراء تتبع الثروة وفق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس، وذلك بعدما أفاد تقرير للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***، بكون القاضي السيد (س) تقدم بشكاية في شأن شيكين بدون مؤونة في مواجهة الساحبة السيدة *** باعتباره مستفيدا من الشيكين البالغة قيمتهما 1.981.677,00 درهم.

-       ثانيا: في شأن ما نُسب للسيد (س) من عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة أثناء توليه مسؤولية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*** بسبب توجيهه ألفاظ اعتبرت جارحة في حق شرطي يعمل بذات المحكمة.

وقد أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية تقريرا واحدا في الواقعتين معا، مؤرخا في *** تحت رقم *** أكدت فيه ما يلي:

أولا: بخصوص مخالفة عدم تبرير الثروة:

بعد قيام المفتشية العامة بالتحريات اللازمة ومراسلة الجهات المختصة، اتضح أن السيد (س) الذي التحق بسلك القضاء سنة ***، يمتلك العقارات الآتية بعده ويتوفر على حسابين بنكيين، كما يلي:

  الرسم العقاري

موقعه

مساحته

مشتملاته

تاريخ التملك

حصة التملك

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

بلدية ***

 

 

48 سنتيار

 

شقة بالطابق الأول

 

05/10/2009

 

ملكية تامة

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

بلدية ***

66 سنتيار

شقة بالطابق الأول

17/02/2012

النصف في حق الانتفاع للسيد (س)

 

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

 

حي ***

 

آرا واحدا و22 سنتيار

 

أرض عارية

رسم إراثة عدلي مقيد بتاريخ 11/04/2012

حصة مشاعة للسيد (س)

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

دائرة*** جماعة ***

04 آرا و95 سنتيارا

أرض عارية

عقد توثيقي مؤرخ في 10/05/2018

ملكية تامة

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

حي ***

98 سنتيار

شقة بالطابق السادس

15/12/2005

ملكية تامة

مراجعه مذكورة بالتقرير

طي الملف

***

03 آرات و40 سنتيارا

أرض عارية

25/11/2016

ملكية تامة

وبالنسبة للحسابين البنكيين فهي كما يلي:

 وضع

الحساب

  المؤسسة

  البنكية

      حساب رقم

البطاقة الوطنية

  للتعريف

   الاسم العائلي

    والشخصي

مفتوح

البنك ***

مذكور بالتقرير طي الملف

محددة بالتقرير طي الملف

  (س)

مفتوح

البنك ***

مذكور بالتقرير طي الملف

محددة بالتقرير طي الملف

  (س)

 

وبعد الاطلاع على كشوفاته الحسابية تبين ما يلي:

 - الحساب الأول رقم *** المفتوح بالبنك ***، وكالة *** ***، سجل دفعات على الشكل التالي:

تاريخ العملية

نوعها

المبلغ

 

  04/05/2012

 

  دفع من طرف السيد (س)

 

 179.272,27 درهم

 

  27/11/2012

 

تحويل مبلغ من طرف السيد (س)

                  

 12.696,54 درهم

 

  22/04/2014

 

تحويل مبلغ من طرف السيد (س)

 

148.340,20 درهم

 

- الحساب الثاني رقم *** المفتوح بالبنك (نفس البنك الأول)، وكالة ***الحساب يستقبل أجرته الشهرية، سجل دفعات (منذ سنة 2018) على الشكل التالي:

 

تاريخ العملية

نوعها

المبلغ

 30/01/2018

 دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

 2385,00 درهم

 

 19/03/2018

 دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

     صادر عن السيدة (من الأغيار)

 

 10.000,00 درهم

 

 23/03/2018

دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

      صادر عن السيدة (زوجته)

 

 30.600,00 درهم

 24/12/2018

 دفع في الحساب قيمة الشيك يحمل رقم ***

 37.600,00 درهم

 

 03/01/2019

 دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

     صادر عن السيدة (زوجته)

 

 15.000,00 درهم

 

 21/02/2019

 دفع في حساب قيمة شيك يحمل رقم ***

     صادر عن السيدة (زوجته)

 

 5.000,00 درهم

 

 24/12/2019

 دفع في حساب قيمة شيك يحمل رقم ***

     صادر عن السيدة (زوجته)

 

 15.000,00 درهم

 19/05/2020

 دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

 2.400,00 درهم

 19/08/2022

دفع في الحساب من طرف السيد (س)

230.000,00 درهم

 05/10/2020

دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

 18.000,00 درهم

 05/10/2022

دفع في الحساب قيمة شيك يحمل رقم ***

 10.000,00 درهم

 

ولتبيان أوجه شروحات القاضي وتفسيراته لهذه العقارات، وما ضمن بالحسابين البنكين تم الاستماع إليه أمام المفتشية العامة بتاريخ *** وتاريخ *** فصرح بخصوص الحسابات والعقارات التي يملكها أنه سبق له التصريح بهذه الأخيرة، وهي كما يلي:

ثانيا: بخصوص مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة:

بناء على الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية والتي استندت فيها إلى كتابين للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** ملخصهما أن موظف شرطة كان يعمل بالمحكمة الابتدائية ***، وأثناء مزاولته لمهامه الاعتيادية بمصلحة الزنازن والتقديم التابعة لذات المحكمة يوم 19 يناير 2022، تقدم منه أحد الموظفين يعمل بمصلحة الأرشيف وتوزيع البريد الموجه إلى الضابطة القضائية، وبعد حضورهما أمام وكيل الملك بذات المحكمة، أشعرهما بأنهما محط شبهة، قبل أن يوجه لموظف الشرطة العبارة التالية "في الحقيقة أنت لي خاصني نصبنك لأنك تتساهل مع الموظفين ولا تمنعهم من الدخول إلى مصلحة التقديم والزنازن"، وأن الشرطي المعني أكد في تقريره على أنه يتقيد خلال أدائه لمهامه بتعليمات رؤسائه المباشرين، وليس من واجبه منع الموظفين من ولوج مرفق عمومي، وأن هذا التصرف أضر به معتبرا إياه بمثابة سب وشتم في حقه، وتقدم لاحقا بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك، وبعد البحث والتحري في هذه الواقعة برمتها خلص تقرير السيد الوكيل العام للملك إلى أن "الأمور عادية ولا تدعو إلى تعميق البحث أو المتابعة، وأن الشخصين معروف عنهما الجدية والانضباط، وإنما الأمر يرجع إلى كون السيد وكيل الملك لا زال حديث العهد بالمحكمة الابتدائية ب***، ولم يتعرف بعد على الموظفين التابعين له ولا حتى أشغال المرافق التابعة له"، وكذا "عدم معرفة السيد وكيل الملك بالمرفق الذي يشتغل فيه الشرطي المذكور والموظف وطبيعة العمل بينهما، إضافة إلى كونه حديث العهد بالمسؤولية، ويغلب عليه التسرع في إصدار تلك الالفاظ دون التأني والتروي، ونقصان الخبرة في تعرفه على جميع الموظفين والمرافق التابعة لنيابته، وغياب التنسيق مع المسؤول الإداري، الشيء الذي أدى إلى صدور مثل هذه التصرفات التي تخل بمهام المسؤول".

وعند الاستماع إلى السيد (س)، بخصوص هذه الواقعة، أمام المفتشية العامة صرح أن الخلاف الذي حدث مع الشرطي موضوع هذه القضية يعود إلى كونه و"أثناء مراقبته للمعقل المتواجد بالمحكمة بواسطة الكاميرا، شاهد تحركا مريبا، فنادى على الشرطي المكلف بالحراسة بعين المكان، واستفسره عن سبب تواجد الموظف بعين المكان وحديثه مع الدركيين، ولم يخاطبه بكلام غير لائق، ولا يتذكر إن تفوه بكلمة "انصبنك"، مضيفا أن الشرطي المعني اعتاد التدخل فيما لا يعنيه ولا يحترم العاملين بالمحكمة ويتدخل حتى في أمور التسيير، كما أن السيد رئيس كتابة النيابة العامة كان حاضرا عند استفساره وأدلى بشهادة مكتوبة صادرة عن هذا الأخير أكد فيها عدم سماعه لكلمة "انصبنك" أثناء تواجده بمكتب وكيل الملك.

وقد خلصت المفتشية العامة للشؤون القضائية بعد القيام بالأبحاث والتحريات والاستماع إلى القاضي المتابع، إلى أن هذه الأفعال في القضيتين معا تشكل إخلالات وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات القضائية.

وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد *** وتاريخ *** في شأن تعيين السيد *** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم للمجلس.

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس، والذي استمع فيه إلى القاضي المتابع وقيامه بالأبحاث والتحريات اللازمة في الواقعتين موضوع هذه المتابعة التأديبية.

وبناء على قرار الإحالة على أنظار المجلس التأديبي الصادرة في حق السيد (س) من أجل ما نسب اليه من عدم الحفاظ على الوقار والكرامة وعدم تبرير ثروته طبقا للمادتين 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و107 من القانون التنظيمي للمجلس.

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) المؤرخ 20-02-2024 للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ 27-02-2024، واطلاعه على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارته وفق ما يتضح من الإشهاد المؤرخ في 22-02-2024 طي الملف، ووضع *** نيابته بالملف.

وبجلسة 27-02-2024، حضر السيد (س) مؤازرا بدفاعه الأستاذ *** من هيئة المحامين ب*** والذي التمس تأجيل الملف لإعداد الدفاع، فتم له ذلك وأجل الملف لجلسة         26-03-2024.

وبجلسة 26-03-2024 حضر السيد (س) الذي أكد فيها أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشة قضيته التي آزره فيها الأستاذ *** المحامي بهيئة ***، وبعد أن قدم السيد المقرر *** تقريره أمام المجلس، وتم الاستماع إلى القاضي المتابع مدليا بأوجه دفاعه، ومؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، ووضح بعض التفاصيل الواردة في التقريرين من خلال الإجابة على أسئلة السيد الرئيس المنتدب وبعض أعضاء المجلس، كما أدلى بتقارير مكتوبة مرفقة بنسخ من وثائق في موضوع المتابعة.

ورافع الأستاذ *** نيابة عن مؤازره في موضوع المتابعة، خاتما مرافعته بالتماس البراءة للسيد ***من الأفعال موضوع المتابعة.

وبناء على حجز الملف للتداول بين أعضاء المجلس واتخاذ القرار بآخر الجلسة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، حاليا، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ما نسب إليه من عدم الحفاظ على الوقار والكرامة وعدم تبرير ثروته طبقا للمادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

أولا: بخصوص مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة.

حيث تنص المادة 96 من القانون التنظيمي المذكور قبله على الإطار القانوني لهذه المخالفة كما يلي: " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية، أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية ".

وحيث تم الاستماع للسيد (س) فصرح بما هو مفصل صدر الوقائع أعلاه، نافيا، في كافة مراحل البحث وأمام المجلس، أن تكون العبارة موضوع الإخلال صدرت عنه.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، ولا سيما تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقرير المقرر، يتضح أنهما اعتمدا لنسبة المخالفة للسيد (س) فقط على تصريح الشرطي والموظف بالمحكمة الابتدائية ب*** التي كان يشتغل بها مهمة وكيل الملك، وكذا على الاستنتاجات المجردة المدونة بكتابي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** الأول مؤرخ في 11-04-2022 والثاني مؤرخ في 22-04-2022، وفق ما هو مفصل في الوقائع أعلاه، دون أية حجج أخرى معتبرة وكافية لتشكيل القناعة التامة للمجلس، مع العلم أن الشرطي المعني في هذه الواقعة له مركز المشتكي في مواجهة القاضي المتابع، والموظف هو أيضا معني بالمخالفة موضوع نازلة الحال وفق تصريحه لدى الاستماع إليه من طرف السيد الوكيل العام للملك الواردة في كتابه الأول المشار إليه قبله، وبالتالي يتعذر الأخذ بتصريحاتهما وحدها في ظل النفي التام للقاضي المتابع في كافة المراحل وفي ظل انعدام أي قرائن أو مؤشرات أخرى تعزز ادعاءهما.

وحيث إنه في ظل انعدام الإثبات السليم لموضوع المخالفة، فإنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في مناقشة باقي أركان هذه المخالفة، مما يتعين التصريح ببراءة القاضي المتابع تأديبيا منها.

ثانيا: بخصوص مخالفة عدم تبرير الثروة.

حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس على ما يلي: " يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة ".

وحيث تم الاستماع للسيد (س) في كافة مراحل المسطرة التأديبية، فصرح بما هو مثبت في الوقائع أعلاه.

 وحيث ثبت من تحريات المفتشية العامة للشؤون القضائية بعد حصولها على الإذن اللازم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس لتتبع ثروة السيد (س)، وكذا من تقرير المقرر الذي قام بالتحقيقات اللازمة في نفس الاطار، أن القاضي المتابع يملك مجموعة من العقارات يصل مجموعها إلى ست عقارات، واحد منها آل إليه عن طريق الإرث من والده، وآخر تملكه سنة 2005 وهو عبارة عن شقة بمدينة ***، اقتناها بمبلغ 610.000 درهم، منها مبلغ 500.000,00 درهم حصل عليه من قرض بنكي بقسط شهري يصل إلى 4.000 درهم، والأربعة الباقية تملكها خلال ممارسته لمهامه القضائية، منها واحد يملك فيه حق الانتفاع مناصفة مع زوجته وفق التفصيل المذكور بملخص الوقائع أعلاه، وتصل قيمتها الشرائية جميعها إلى مبلغ 2.045.950,00 درهم، مفصلة على الشكل التالي: (610.000 درهم + 356.375 درهم + ثمن نصف الشقة الكائنة ب*** 310.000 درهم + 628.500 درهم + 141.075 درهم)، وقد برر منها تبريرا واضحا مبلغ 1.242.474,57 درهم، كما يلي : (قرض بمبلغ 500.000 درهم + 304.736,20 درهم تعويض عن حادثة سير+ المبالغ التي حصل عليها جراء ترقياته في الدرجة أو التسمية في مناصب المسؤولية والتي بلغت حسب البيان المدلى به من طرف الخزينة العامة 437.738,37 درهم)، وإذا ما تم خصم المبالغ التي تم تبريرها تبريرا واضحا من المبلغ الكلي لاقتناء العقارات السالفة الذكر، فإنه سيبقى مبلغ 803475,43 درهم لم يتم تبريره. كما ثبت من نفس التحريات أعلاه والمستندة على تملك المعني بالأمر لحسابين بنكيين سجلا دفعات نقدية، إما من طرفه شخصيا أو عبر تسجيل قيمة شيكات بنكية أو بواسطة الأغيار، تصل في المجمل إلى مبلغ 2.550.000 درهم، منها مبلغ 356.375,00 درهم التي أداها المحامي السيد *** نيابة عن القاضي المتابع كثمن لشراء الشقة الكائنة ب*** من مجموع المبالغ التي دفعها السيد *** حسب الإشهاد البنكي المدلى به سواء بواسطة شيكات بنكية أو عبر تحويلات بنكية، وكذا مبلغ 230.000 درهم الذي تسلمه من ولده الذي يعمل موظفا وثبت أن هذا المبلغ كان بحساب ابنه فعلا حسب كشف الحساب المدلى به طي الملف، يكون المبلغ الباقي في ذمة السيد *** المدين به للسيد (س) هو: 1.963.625,00 درهم وهي غير مبررة تبريرا واضحا.

وحيث إن القاضي المتابع تأديبيا حاول تبرير هذه الزيادة في الممتلكات العقارية والمالية بالادخار من أجرته الشهرية ومن مساعدة أبويه وإخوانه له، مدليا في سبيل ذلك بمجموعة من الإشهادات الموقعة من بعضهم أثناء جريان المسطرة التأديبية ومساعدة زوجته التي تعمل بمؤسسة *** الخصوصية ب*** بأجرة شهرية قدرها 8000 درهم مع بعض الحوافز الأخرى.

وحيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد تفحصه لوثائق الملف ومناقشتها ولئن أخذ بعين الاعتبار المدة التي قضاها السيد (س) في السلك القضائي والتي ناهزت ثلاثين سنة، واعتبارا لكون زوجته تعمل بسلك التعليم الخصوصي، وبالتالي يمكن للقاضي العادي أن يدخر معها من أجرته الشهرية بعض الأموال سيما في الدرجتين الأولى والاستثنائية التي قضى بهما مدة لا يستهان بهما، إلا أنه رغم ذلك تبقى بعض المبالغ غير مبررة تبريرا واضحا للمجلس، من قبيل الدفوعات التي كان يتلقاها من زوجته بشكل مستمر وعلى فترات، وهي مبالغ مهمة في مجموعها وفق ما هو واضح من عمليات الحساب التي قامت بها المفتشية العامة والسيد المقرر، دون أن يثبت القاضي المتابع بأي حجة أو قرينة أن لزوجته مداخيل كافية غير عملها تستطيع أن تمنحه هذه المبالغ الكبيرة والتي لا يمكن لأجرة شهرية عادية أن تستوعبها، باستثناء تبرير بعض المبالغ ومنها حصول زوجته على تعويض من جراء دعوى قضائية في قضايا الشغل والباقي بقي دون تبرير مقنع، ونفس الأمر ينطبق على مبلغ 321.300,00 درهم الذي أكد أنه أخذه من أخته على سبيل القرض منذ تاريخ لا يتذكره دون اثبات ذلك بأية وسيلة معتبرة، الا ما كان من الإشهاد الموقع والمصحح الإمضاء بتاريخ 18-07-2022 من أخته، وقد جرى عمل المجلس على استبعاد هذه الإشهادات التي تم القيام بها بعد مرور مدة زمنية على واقعة القرض المزعومة وأثناء جريان المسطرة التأديبية، وكذا مبلغ 410.000,00 درهم الذي أكد أنه تسلمه من أخوته بعد بيعهم لمنزلهم الكائن ب *** بتاريخ 23-09-2014، ولاحقا أكد أنه أخذه من عند أمه المتوفاة بتاريخ 21-01-2019 (وفق الثابت من تقرير المقرر بالصفحة 59). مما تبقى معه هذه المبالغ غير مبررة أمام المجلس التأديبي.

وحيث تبين للمجلس بالاعتماد على وثائق الملف وما راج أمامه، أن القاضي المتابع لم يستطع تبرير هذه المبالغ، وهو ما يؤكد صحة المنسوب إليه، وبالتالي تكون المتابعة التأديبية موضوع نازلة الحال طبقا للمادة 107 من القانون رقم 13-100، كما تم تعديله ثابتة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجلها.

وحيث إنه بعد اعمال مبدأ التناسب المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومراعاة طبيعة الأفعال المرتكبة.

 

لأجلـه

قرر المجلس في حق السيد: (س).

أولا: ببراءته من أجل مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة.

ثانيا: بمؤاخذته من أجل مخالفة عدم تبرير الثروة واتخاذ عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل في حقه لمدة ثلاثة أشهر، ونقله تبعا لذلك للعمل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** بعد قضاء مدة العقوبة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ أعلاه ووقع من طرف الرئيس المنتدب للمجلس

توقيع عضو المجلس
المكلف بصياغة القرار
الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
عبد اللطيف الشنتوفمَحمد عبد النباوي