موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-05-2021 للطباعة
يعتبر تحرير الأحكام والنطق بها من الواجبات المهنية الأساسية الملقاة على عاتق القاضي، لضمان حقوق المتقاضين الدستورية في الولوج إلى العدالة واستصدار الأحكام داخل أجل معقول، والرفع من نجاعة القضاء وثقة الناس فيه؛
يلتزم القاضي خلال مزاولته لمهامه القضائية، بأداء واجباته المهنية دون إهمال أو تقصير ويستحضر دوره في السهر على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون؛
يعدُّ إخلالا بالواجب المهني عدم نطق القاضي بالأحكام في حينها وتمديدها مرات عديدةرغم وجود متهمين في حالة اعتقال، وتصرفه تصرفات سلبية من قبيل إغلاق هاتفه ورفضه التواصل مع المسؤول القضائي، أدت إلى حرمان أشخاص من حريتهم ببقائهم مدة في حالة اعتقال رغم استحقاقهم للبراءة.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma