تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 5

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 15-02-2022 للطباعة

  • لا تسقط المتابعة التأديبية لعدم بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الإحالة وعدم وجود قرار معلل للمجلس بتمديد هذا الأجل، مادام الثابت أن المتابعات التأديبية داخل الأجل المحدد في المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوقف على قيام هذا الأخير واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه. التقيد بالبت داخل هذا الأجل.
  • يلتزم القاضي بدراسة الملفات المعروضة عليه بشكل مسبق وبدقة وتركيز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها، والأمر بما يلزم من إجراءات التحقيق في الحدود اللازمة والضرورية للبت فيها دون تزيّد، والكل داخل آجال معقولة.
  • لا يحول وضع القيد المتعلق باحترام الواجب المهني عند البت في القضايا دون تخويل القاضي صلاحية الاجتهاد في النوازل المعروضة عليه وفق الضوابط المحددة والأصول المرعية والمبادئ المتعارف عليها ضمانا لتطبيق عادل للقانون في حدود عدم الإضرار بحق مشروع لأحد أطراف الدعوى؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وواجب الوقار والتحفظ 27-07-2021 للطباعة

  • يعتبر الإخلال المنسوب للقاضي المتابع هو الأساس القانوني للمتابعة التأديبية ويعتبر المفتش العام وفي إطار الصلاحيات المخولة له قانونا الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات حول المنسوب للقاضي.

  • يلتزم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة المتمثل في التصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه؛

  • يفرض واجب التحفظ على القاضي الحرص في سلوكه على الاتزان والرصانة، وذلك درءا لفقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة؛

  • يعدُّ إخلالا بالواجب المهني، عدم استشارة ممثل النيابة العامة المسؤول القضائي، قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأن ما يعرض عليه من وقائع أو مساطر وكذا عدم التزامه بتعليماته بصددها؛

  • يفرض واجب الوقار والتحفظ على القاضي الحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه، الذي يجب أن يكون فوق الشبهات، وأن يتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء؛

  • يعتبر إخلالا بواجب الوقار والتحفظ استغلال القاضي لصفته القضائية وتدخله في مسطرة قضائية للحيلولة دون وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، سواء تحققت النتيجة المتوخاة من وراء تدخله أم لا، طالما أن احتمال التأثير على قرارات الجهة المتدخل لديها وارد ومظاهر استغلال أو محاولة استغلال النفوذ قائمة، ويتحقق ذلك بمجرد استفساره الجهة المذكورة عما يروج في المسطرة.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والأمانة 13-10-2020 للطباعة

  • لا تحول متابعة القاضي جنائياً دون متابعته تأديبياً.
  • لا يوقف المجلس البت في المتابعة التأديبية مادام أن أساسها يختلف عن أساس المتابعة الجنائية، ولا يتحقق اتحاد بين الفعل الجرمي والفعل المعتبر بمثابة مخالفة تأديبية سواء من حيث الوصف أو المضمون.
  • يلتزم القاضي بالتعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية في كل الظروف والمواقف ويعتبر قيام القاضي بإلقاء كيس يحتوي على مبلغ مالي من نافذة مكتبه لكاتب الضبط من أجل الاحتفاظ به أو وضعه في السيارة أو تسليمه للغير إخلالاً بواجب الشرف والوقار والأمانة.
  • يساءل القاضي تأديبياً على إفشائه لرأيه لأحد أطراف القضية المعروضة عليه في طلب الإخراج من التأمل قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم والبت في الطلب.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 للطباعة

  • يتحقّق تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع خلال محاكمته التأديبية بمؤازرته بأحد زملائه أو بمحام. ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدًّا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريّات المنجزة في المسطرة التأديبية على أنظار المجلس لاتخاذ القرار على إثرها. وتبقى الإجراءات والأبحاث المنجزة بأمر من وزير العدل قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيّز التنفيذ صحيحة وغير معيبة من الناحية الشكلية.
  • لا يترتّب على التنازل عن الشكاية وقف المتابعة التأديبية.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجبات المهنية، إعطاء وكيل الملك لأحد نوّابه لتعليمات شفوية من أجل الاحتفاظ بضابط أمن بالمحكمة والحدّ من حريّته إلى حين حضور رئيسه، وذلك دون وجود مقرّر قضائي يسمح بذلك وصادر عن السلطة القضائية المختصّة قانوناً.
  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية، غياب وكيل للملك عن عمله بسبب المرض دون قيامه بالإجراءات المحدّدة قانوناً في هذه الحالة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 للطباعة

  • يشكّل مخالفة مهنية موجبة للمساءلة التأديبية أمر قاضي النيابة العامة بحجز ضابط الشرطة بمعقل المحكمة إلى حين حضور رئيسه، وذلك في غياب أي أمر أو مقرر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة بذلك.
  • يعتبر تنفيذ نائب وكيل الملك للتعليمات الشفوية وغير القانونية الصادرة عن رئيسه المباشر إخلالاً بالواجبات المهنية المؤطرة لعمل أعضاء النيابة العامة.
  • لا يترتب على التنازل عن الشكاية وقف أو سقوط المتابعة التأديبية الجارية أمام أنظار المجلس.
  • يتمتّع القاضي المحال على أنظار المجلس بحق الدفاع الذي يتحقّق بمؤازرته من طرف أحد زملائه أو محام، ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدّاً من هذا الحق.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05