تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 4

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والتحفظ 01-06-2021 للطباعة

  • يُعتبر استعمال القاضي لصفته القضائية خارج أيّ إطار قانوني ودون احترام للقيم القضائية إخلالاً بواجبي الوقار والتحفظ وموجبا للمعاقبة التأديبية.

  • تعدّ مباشرة قاضي التحقيق للإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية بناء على معلومات بلغت إليه دون توفر حالة التلبس مخالفة تأديبية، والواجب يقتضي في مثل هذه الحالات إبلاغ النيابة العامة المختصة بتلك المعلومات فقط، لا مباشرة الإجراءات بشأنها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 04-05-2021 للطباعة

  • يعد إخلالا بالواجب المهني تهاون قاضي التحقيق في معالجة الملفات المكلف بها وعدم اتخاذ الإجراءات فيها داخل أجل معقول.

  • زعم قاضي التحقيق وجود ضغط في العمل لا يبرر بقاء ملف التحقيق لمدة تفوق خمس سنوات دون اتخاذه لأي قرار بشأنه مما ينمّ عن عدم إيلاء القاضي العناية اللازمة له.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 للطباعة

  يعتبر إخلالاً بالواجب المهني غياب قاضي التحقيق عن العمل رغم أنه هو المعني بالديمومة وذلك دون إشعار رئيسه المباشر وقطعه لوسائل الاتصال به  مما حال دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 للطباعة

يعدُّ إخلالاً بالواجب المهني عدم حرص قاضي التحقيق  على إبقاء وسائل الاتصال به متاحة خلال فترة الديمومة وإن كان  ليس معنياً بها،  مما يحول دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها .

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05