موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 27-04-2021 للطباعة
لا تسقط المتابعة التأديبية لعدم بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الإحالة وعدم وجود قرار معلل للمجلس بتمديد هذا الأجل، مادام الثابت أن المتابعات التأديبية داخل الأجل المحدد في المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوقف على قيام هذا الأخير واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه. التقيد بالبت داخل هذا الأجل.
يلزم واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية على القاضي عدم الإدلاء بأي تصريح يكتسي صبغة سياسية تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.
موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27-04-2021 للطباعة
يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛
يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛
يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛
يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛
يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma