تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 8

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05-04-2022 للطباعة

  • يصرّح المجلس بسقوط المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة؛
  • يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال  المخالفة للقانون والمنافية للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.
  •  يلتزم القاضي باحترام مسؤوله القضائي وعدم نعته بعبارات مشينة حتى وإن تم ذلك في حوار خاص.

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01-03-2022 للطباعة

  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 18-05-2021 للطباعة

  • لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛ 

  • لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛ 

  • يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛

  • يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي. 

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27-04-2021 للطباعة

  • يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

  • يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

  • يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

  • يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

  • يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 01-10-2020 للطباعة

  • يُساءل القاضي تأديبياً عن إقامته خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها دون ترخيص بذلك من الرئيس المنتدب للمجلس.
  •  يعتبر مسّاً بصورة العدالة وإخلالاً بالواجب المهني تصرّف القاضي مع رئيسه المباشر دون احترام من قبيل عدم جوابه على الاستفسارات الموجهة له وكذا رفضه الاستجابة لطلب الحضور إلى مكتبه.
  • يلتزم القاضي بحضور المعاينات المأمور بها في موعدها ويعتبر تغيّبه عنها دون عذر مقبول إخلالاً بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة 29-10-2019 للطباعة

*الإخلال بالواجب المهني  والوقار والكرامة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 09-01-2018 للطباعة

  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر بالمقررات القضائية المرتبطة بسير الدعوى العمومية.
  • يُساءَل قاضي النيابة العامة تأديبياً عن مخالفته للضوابط القانونية المنظّمة لعمل النيابة العامة وسيرها المتمثلة في عدم الحضور إلى المحكمة وقطع وسائل الاتصال به بدون مبرّر.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05