تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 11

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05-04-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على ألاّ تؤثر علاقاته مع الدفاع في حياده وتجرده واستقلاله ونزاهته وألاّ تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين.
  • يعتبر استعمال القاضي شخصياً لأرقام هاتفية غير مسجلة في اسمه، وتواصله بها مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، قرينة قوية على ربط علاقات مشبوهة معهم؛
  • يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛
  • يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 01-03-2022 للطباعة

  • يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛

  • تفرض الصفة القضائية على القاضي توخي الحيطة والحذر في علاقاته مع الغير واتقاء الشبهات والحرص على إعطاء المثال والقدوة الحسنة في معاملاته والابتعاد عن كل من تثار حوله الشكوك.
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني والأخلاقي وضع القاضي ثقته في شخص مشبوه السمعة ومن ذوي السوابق القضائية ومعروف بعلاقاته المشكوك فيها وسط الإدارات والمحاكم لتكليفه بإنجاز وثائق خاصّة وإقحامه في أموره الشخصيّة؛
  • يعتبر صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بإدانة ومعاقبة القاضي جنائياً ومن أجل نفس الأفعال موجباً للمعاقبة التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23-11-2021 للطباعة

  • يتعين على القاضي أن يتفادى في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف، وأن يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حياده.
  •  يعتبر تبادل القاضي لاتصالات مكثفة مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، دليلاً على خرقه السافر لقواعد النزاهة والحياد والتجرّد الواجب التقيّد بها.
  • يعد إخلالاً بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلّمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛
  • لا يواجه المفتش العام للشؤون القضائية بالسرية خلال مباشرته لمهامه ولا يمكن اعتبار إدلاء القاضي بمحضر التداول للمفتش العام للشؤون القضائية إفشاءً للسر المهني،

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27-07-2021 للطباعة

  • توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

  • لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛

  • يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛

  • يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27-04-2021 للطباعة

  • يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

  • يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

  • يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

  • يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

  • يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة 10-12-2019 للطباعة

*الإخلال بواجب الوقار والكرامة

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09-01-2018 للطباعة

  • يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
  • يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05