تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 52

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 08-11-2022 للطباعة

  • يعتبر تسجيل و نشر القاضي لمكالمة خاصة لزملاء له إخلالاً خطيراً بواجب التحفظ وانحرافاً عن الواجبات المهنية وخرق للالتزاماته الأخلاقية المفروضة عليه.

  • تتمثّل الواجبات الأخلاقية للقاضي في جميع السلوكيّات ذات الطبيعة القيمية التي تضعها القيم والمبادئ   القضائية كما يمكن أن يضعها القانون، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريقة ممارسة القاضي لمهامه والسلوك الذي يجب عليه اعتماده أثناء هذه الممارسة أو بمناسبتها.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب الأخلاقي 08-11-2022 للطباعة

  • " التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
  • التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور  ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز  المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير  المسار  القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر  التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والنزاهة 05-04-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على ألاّ تؤثر علاقاته مع الدفاع في حياده وتجرده واستقلاله ونزاهته وألاّ تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين.
  • يعتبر استعمال القاضي شخصياً لأرقام هاتفية غير مسجلة في اسمه، وتواصله بها مع هيأة الدفاع فترة رواج قضايا موكليهم أمامه، قرينة قوية على ربط علاقات مشبوهة معهم؛
  • يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف بما يتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، حتى في حياته الخاصة، حماية لاستقلال القضاء وصوناً لحرمته وشرفه وكرامة رسالته؛
  • يشكل إخلالا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة ظهور القاضي في أكثر من مناسبة بحانة ورفقة سيدة مبتذلة.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار 22-03-2022 للطباعة

  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بقاضي النيابة العامة عدم إخبار مسؤوله المباشر آنياً بحادث يتعلّق بتصرّفات منسوبة لقاض وتدخل ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية لمباشرة الإجراءات المسطرية بشأنها؛
  • يحرص القاضي على أن تكون علاقاته بعيدة عن القضايا المهنية وفوق الظّنون والشبهات؛
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني وبواجب الوقار والشرف حشر القاضي للأغيار في القضايا المهنية؛
  • يحرص القاضي على الحفاظ على المكانة الاعتبارية للقضاة من خلال حسن مظهره وهندامه خلال القيام بمهامه القضائية، أو عندما تثار صفته القضائية سواء داخل المحكمة أو خارجهاّ؛
  • يعتبر حضور قاضي النيابة العامة إلى مركز ديمومة الشرطة بلباس رياضي ونعل منزلي خروجا ً عن مقوّمات الوقار المفروضة عليه وموجباً للمساءلة التأديبية؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة 22-03-2022 للطباعة

  • تفرض واجبات الوقار والشرف والكرامة على القاضي الاتزان والرصانة لتجنب أي لوم أو تجريح في سلوكه.
  •  يعتبر إخلالا بصفات الوقار والكرامة والشرف اعتراض القاضي عن تقديم وثائق السيارة لشرطي المرور والخضوع لإجراءات إثبات المخالفة، وتعريضه للشتيمة والإهانة

موجب الإحالة: الاخلال بالواجب المهني، وتعمّد الإنحراف عن واجب التحفظ وصفة الوقار والمسّ بسمعة القضاء 01-03-2022 للطباعة

  • يخضع ممثل النيابة العامة لسلطة المسؤول القضائي، ويلتزم بالرجوع إليه في مختلف الإجراءات، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعاً خاصّاً، وتقتضي تدخّل المسؤول القضائي نفسه.
  • لا يجوز للقاضي الأدنى في هرم النيابة العامة أن يتطاول على مهام الرئيس الأعلى، كأن يمارس نائب وكيل الملك من تلقاء ذاته صلاحيات مرتبطة باختصاص الوكيل العام للملك؛
  • يعد إخلالا بالواجب المهني ومسّاً بواجب الوقار والتحفظ توجيه نائب وكيل الملك استفسارا لقائد الدرك الملكي ينسب فيه إليه أخطاء مهنية، دون علم رئيسه المباشر أو من ينوب عنه ولا إشعار الوكيل العام للملك؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي 01-03-2022 للطباعة

  • يعتبر تولّي القاضي سياقة عربة دون التوفر على الوثائق اللاّزمة والسارية الصلاحية خرقاً للمبادئ والقيم القضائية المرسخة لاحترام القانون ولثقة المواطنين في القضاء ؛

  • تفرض الصفة القضائية على القاضي توخي الحيطة والحذر في علاقاته مع الغير واتقاء الشبهات والحرص على إعطاء المثال والقدوة الحسنة في معاملاته والابتعاد عن كل من تثار حوله الشكوك.
  • يعدّ إخلالاً بالواجب المهني والأخلاقي وضع القاضي ثقته في شخص مشبوه السمعة ومن ذوي السوابق القضائية ومعروف بعلاقاته المشكوك فيها وسط الإدارات والمحاكم لتكليفه بإنجاز وثائق خاصّة وإقحامه في أموره الشخصيّة؛
  • يعتبر صدور قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بإدانة ومعاقبة القاضي جنائياً ومن أجل نفس الأفعال موجباً للمعاقبة التأديبية.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05