تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 10

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 01-06-2021 للطباعة

  • يمارس القضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

  • يشكّل إخلالاً بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني وخروجا عن واجب التحفظ تصريحات القاضي غير المقيدة باللياقة واللباقة اتجاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية؛

  • يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، والتي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس.

     

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والوقار 27-05-2021 للطباعة

  • يحث واجبا الوقار والتحفظ القاضي على الاتزان والتوازن في علاقاته والحرص على انتقائها وعدم السماح بتأثيرها على سلوكه ومواقفه القانونية، ويفرضان عليه تجنب العلاقات غير الملائمة التي تخلق لبسا لدى المواطن والرأي العام أو تولد الاعتقاد بخضوعه لتأثيرها أو تشبعه بأفكارها مما من شأنه المساس بالثقة في استقلال وحياد القضاء.

  • يعتبر خرقا لواجبي الوقار والتحفظ حضور القاضي لقاءات فيها شعارات مخالفة لمبادئ   الدستور المتعلقة بوحدة المغاربة، ومنع التمييز وجلوسه رفقة أشخاص معروفين بنوازعهم العرقية المضادة للقيم الدستورية وبأفكارهم الإيديولوجية وبمواقفهم السياسية المتطرفة، وبانتقادهم لبعض ثوابت الوطن.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 18-05-2021 للطباعة

  • يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.

  • يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.

 

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021 للطباعة

  • يشكل إخلالا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تضمن تصريح القاضي اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخروج تعبيره عن مجال الانتقاد الموضوعي وعن الضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني على صفحات التواصل الاجتماعي.

  • يأخذ المجلس بعين الاعتبار في تحديد العقوبة التأديبية حداثة عهد القاضي بالقضاء وأدائه المهني.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021 للطباعة

  • لا يعتبر وجود شكاية ضد القاضي المتابع شرطا لصحة المتابعة التأديبية ويمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات، وهو ما ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

  • لا يؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض اعتماد المجلس الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة لقضاة؛

  • تتمثل الواجبات المهنية للقضاة في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقهم، وأيّ إخلال بهذه الواجبات يُشكّل أساساً للشرعية التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

  • يحرص القضاة خلال نشاطهم الجمعوي على الالتزام بواجب التحفظ والتجرد والأخلاقيات القضائية وعلى الحفاظ على استقلال القضاء وصفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه؛

  •  لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تعبير القاضي عن وجهة نظره بلباقة وانتقاده المقيد بالاحترام الواجب لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه. 

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021 للطباعة

  • يحق للقضاة التفاعل مع النقاشات التي تهم الشأن القضائي بما يتلاءم مع الضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي ومع واجب التحفظ المقيّد لممارسة حرية التعبير العلني ويعد الالتزام بذلك من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي.

  • يجب على القاضي في ممارسته لحرية التعبير العلني الابتعاد عن السخرية الجارحة والالتزام بلباقة الأسلوب وحسن العبارة مما يعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، ويجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه.

موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 27-04-2021 للطباعة

  • لا تسقط المتابعة التأديبية لعدم بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الإحالة وعدم وجود قرار معلل للمجلس بتمديد هذا الأجل، مادام الثابت أن المتابعات التأديبية داخل الأجل المحدد في المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوقف على قيام هذا الأخير واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه. التقيد بالبت داخل هذا الأجل.

  • يلزم واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية على القاضي عدم الإدلاء بأي تصريح يكتسي صبغة سياسية تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.

  •  يعتبر تضمين القاضي في تدوينته آراء سياسية وإن كانت تتعلق بدولة أجنبية خرقاً لواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية وفق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

 

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والنزاهة والكرامة والحياد وخرق واجب التحفظ 27-04-2021 للطباعة

  • يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

  • يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

  • يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

  • يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

  • يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالشرف والوقار والكرامة والتجرد 02-04-2019 للطباعة

  • يلتزم القاضي في محادثاته باحترام زملائه وعدم وصفهم بأوصاف مشينة مما يعكس مبادئ الوقار والكرامة والشرف المفروضة على منتسبي السلك القضائي.
  • يعتبر إخلالاً بواجب الوقار والشرف والكرامة والتجرد يستوجب المساءلة التأديبية ربط القاضي لاتصالات مع أحد أطراف الدعوى ومناقشة معطيات قضيته.  
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05