" التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير المسار القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.
العنوان
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
الهاتف
+212 537 73 95 40/41
+212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس
sg@cspj.ma
الهاتف الخاص بالشكايات
+212 537 91 93 05
...
...
نبذل قصارى جهدنا لإتاحة المحتوى الموجود على موقع الويب بلغات متعددة.