تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 2

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني ومخالفة قواعد الشرف والأخلاقيات 05-03-2024 للطباعة

ثبوت الفعل التأديبي المنسوب للقاضي بحكم جنائي نهائي يمنع إعادة مناقشته  من جديد أمام المجلس إعمالا للحجية الثبوتية للأحكام في إثبات الوقائع

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب الأخلاقي 08-11-2022 للطباعة

  • " التدخل في القضاء يتطلّب وجود سلطة أو نفوذ المتدخِّل لدى المتدخّل لديه، كيفما كانت الجهة التي ينتمي إليها، للتأثير على القاضي بإعطائه أوامر و تعليمات أو ممارسة ضغوط عليه أو في تقديم إغراءات إليه"
  • التدخّل الممنوع قانوناً يفترض توافر ثلاثة أمور  ترتبط بهدف ووسائل التدخل ومركز  المتدخّل، أولها أن يكون التدخّل بهدف التأثير على استقلال القاضي بغاية تغيير  المسار  القانوني لقضية معروضة على أنظاره، و ثانيها أن يصدر  التدخل عن جهة تملك نفوذاً معيّناً في مواجهة القاضي المتدخل لديه، و ثالثها أن يتم ذلك بكيفية غير مشروعة، أيّ فيما يمنع فيه إعطاء تعليمات أو توجيهات لا يجيزها القانون.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05