موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية 23-11-2021 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 20-04-2021 للطباعة
يعد إخلالا بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛
يتحمل رئيس الهيئة المصدرة للحكم موضوع المخالفة المهنية الجزء الأكبر من المسؤولية بالنظر لتجربته المهنية ورئاسته للشعبة منذ مدة فضلا عن قيامه باستخلاص مبلغ الوديعة المحددة عن المعاينة بالمخالفة للقانون وتوزيعه.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma