تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار 05-04-2022 للطباعة

  • يصرّح المجلس بسقوط المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة؛
  • يعدّ إخلالاً بواجب الوقار ارتكاب القاضي لمجموعة من الأفعال  المخالفة للقانون والمنافية للأخلاقيات القضائية كالسياقة تحت تأثير الكحول والخيانة الزوجية.
  •  يلتزم القاضي باحترام مسؤوله القضائي وعدم نعته بعبارات مشينة حتى وإن تم ذلك في حوار خاص.
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05