موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 01-10-2020 للطباعة
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04-07-2019 للطباعة
يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma