تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية وبواجب اللباقة والشرف والوقار والكرامة 31-10-2023 للطباعة

  • يتقيد القضاة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في ممارسة الحق في حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي مع الحرص على عدم الإساءة لسمعة القضاء والالتزام بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائهم ومواقفهم سواء أفصحوا عن صفتهم القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياتهم الخاصة أو بأي شيء آخر ؛
  • يعدّ تشهير القاضي بمؤسسة مسؤوله المباشر واتّهامها بأمور شائنة ونشرها في تدوينات متاحة للعموم خرقاً للأخلاقيات القضائية الواجب على القاضي احترامها بمناسبة ممارسته للحق الدستوري في حريّة التعبير؛
  • يعتبر مساساً بالسلطة الرئاسية وخطأً مهنياً خطيراً وأخلاقياً انتهاج القاضي أسلوب الإهانة تجاه رئيسه في أجوبته عن الاستفسارات الموجّهة إليه بعبارات خارجة عن الضوابط المهنية وقواعد التعامل الإداري بين المرؤوس ورئيسه وتقييم سلوكه المهني والاستهزاء به واتهامه باتهامات خطيرة؛
  • يعتبر الإهمال والتأخير المتكرر وغير المبرر في إنجاز المحاضر التي يكلف بها قاضي النيابة العامة خطأ جسيماً؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والمس بنظام سير الجلسات والامتناع عن التجريح التلقائي وعدم التجرد وعدم الحياد 01-10-2020 للطباعة

  • يتمتع القضاة بالحرية في تفسير وتطبيق القانون، ولا يمارس المجلس رقابته عليهم في قراراتهم إلاّ من أجل التثبت من حالة الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو الخرق الخطير لقانون الموضوع سواء بشكل متعمّد أو نتيجة تهاون غير مستساغ.
  • تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
  • يلتزم رؤساء الجلسات بتسييرها بكامل الرزانة والهدوء وبالحفاظ على وقارها وبقواعد وضوابط رفعها وحفظ نظامها.
  • يعّد إخلالاً مهنياً انسحاب رئيس الهيئة من الجلسة دون احترام شكلية رفعها وإشارته إلى باقي الأعضاء بمواصلة عقدها.
  • توجب مبادئ الحياد والتجرد على القاضي التنحي عن القضية كلما استشعر أن من شأن البت فيها أن يمس بحياد المحكمة ويزعزع ثقة الناس في قضائها.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني ترأس القاضي لهيئة وإصدار قرارات في قضية تربطه علاقة خاصة بأحد أطرافها ودون تقديم طلب التجريح التلقائي.
  • يعتبر إخلالاً بالواجب المهني تدخّل القاضي  لدى الخبير المعين في القضية المعروضة عليه واللقاء به خارج المحكمة من أجل التحيّز لفائدة أحد أقربائه.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية و بالشرف أو الوقار و الكرامة 04-07-2019 للطباعة

يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05