تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 25-10-2022 للطباعة

  يعتبر تجاوز قاضي المستعجلات للاختصاصات المخوّلة له بمقتضى القانون إخلالاً بالواجب المهني موجباً للمساءلة التأديبية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار والكرامة والنزاهة 31-05-2022 للطباعة

  • يحرص القاضي على بناء قناعاته القانونية على أسس واقعية وقانونية سليمة وضوابط معقولة لا تدعو إلى التشكيك في القرار المتخذ والتعليل المعتمد ولا تعطي انطباعا جادّاً على أن قرارات المحكمة غير منطقية وغير منسجمة ولا تحكمها قواعد العدل والإنصاف؛
  • تعتبر إخلالات قانونية موجبة للمساءلة التأديبية خرق القاضي عقد القاضي لجلسة خارج جدول الجمعية العمومية وإدراجه بطلب السراح المؤقت بمفرده في جلسة خاصة بالمكتب والاتصال بأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة الحضور على الفور من أجل.
  • يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وبالحرص سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يُعزز سلوكَه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في نزاهة القضاة ككل.
  • يجب ألا تترك علاقة القاضي مع الدفاع الانطباع على وجود شبهة تأثيرها على حياد القضاء وتجرده واستقلاله ونزاهته كتبادل اتصالات بينهم لا تعرف ذروتها إلا أثناء رواج ملفات موكليهم.
  • يشكل تواصل القاضي باستمرار مع متهم فترة رواج قضيته أمامه وعبر خط هاتفي غير مسجل إخلالا بقواعد الشرف والنزاهة والكرامة.
  • يعتبر المجلس القرائن المنضبطة والمتجانسة لإثبات الإخلال المنسوب للقاضي ؛

موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والشرف والوقار 09-01-2018 للطباعة

  • يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
  • يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05