موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 للطباعة
موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27-12-2017 للطباعة
يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24-12-2017 للطباعة
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma