تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 3

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 للطباعة

  • يتحقّق تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع خلال محاكمته التأديبية بمؤازرته بأحد زملائه أو بمحام. ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدًّا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريّات المنجزة في المسطرة التأديبية على أنظار المجلس لاتخاذ القرار على إثرها. وتبقى الإجراءات والأبحاث المنجزة بأمر من وزير العدل قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيّز التنفيذ صحيحة وغير معيبة من الناحية الشكلية.
  • لا يترتّب على التنازل عن الشكاية وقف المتابعة التأديبية.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجبات المهنية، إعطاء وكيل الملك لأحد نوّابه لتعليمات شفوية من أجل الاحتفاظ بضابط أمن بالمحكمة والحدّ من حريّته إلى حين حضور رئيسه، وذلك دون وجود مقرّر قضائي يسمح بذلك وصادر عن السلطة القضائية المختصّة قانوناً.
  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية، غياب وكيل للملك عن عمله بسبب المرض دون قيامه بالإجراءات المحدّدة قانوناً في هذه الحالة.

موجب الإحالة: التغيب عن العمل دون مبرر مشروع 27-12-2017 للطباعة

يُعتبر إخلالاً بالواجب المهني يترتب عنه عقوبة العزل انقطاع القاضي عن العمل متعمّداً ودون مبرر مشروع ورغم تعذّر تبليغه بإنذار لمطالبته باستئناف عمله طبقا للاجراءات القانونية.

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24-12-2017 للطباعة

  • يحرص القاضي في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل في حدود الأصول والمبادئ المتعارف عليها.
  •     يعتبر إخلالاً بالواجب المهني بت القاضي في طلبات تخرج قطعاً عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة. ويعتبر المجلس في مؤاخذة القاضي المتابع من أجل ذلك درجته وأقدميته في سلك القضاء وطبيعة تخصّصه في مساره المهني.   
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05