تغيير نمط العرض
مفضلاتي
المقررات التأديبية

عدد المقررات التأديبية 1

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-04-2021 للطباعة

  • يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05