موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني والوقار والكرامة 29-10-2019

الواجب المهني واجب الكرامة واجب الوقار تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية واجب الحياد سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء احترام المسؤول احترام القانون النيابة العامة حقوق وحريات الأشخاص ربط علاقات خاصة مع الأطراف علاقات القاضي
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية

*الإخلال بالواجب المهني  والوقار والكرامة


قضية السيد: (س)

****نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 

**** :قـــــرار عدد  

 

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 

                            

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي– محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي –هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛  

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017؛

:ملخص الوقائع

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف **** والذي مفاده أنه على إثر خلاف بين موظف الشرطة المسمى ( ب ) وشخص يدعى ( ت ) حول مخالفة سير؛ تقدم إثرها هذا الأخير بشكاية إلى النيابة العامة **** تحت **** وتاريخ:29/11/2016 يدعي فيها أنه كان يتولى سياقة سيارة من نوع بوجو 206 وبمعيته أربعة من أصدقائه متجها نحو محطة **** بمخرج مدينة ****، وإذا بشرطي يستوقفه ويطلب منه الإدلاء بالوثائق، وأخبره أنه سيحرر محضرا في حقه من أجل مخالفة الزجاج غير المكشوف، وقتها رنّ هاتفه وعند إجابته على المكالمة ثار في وجهه الشرطي وشرع في سبِّه قائلا له أنه يعرفه كمسيِّر لمحطة ****، وأن جميع المسؤولين بمن فيهم وكيل الملك والسادة النواب يأتون إلى المحطة المذكورة، ومتلفظا بالعبارات التالية: ( راني مكنعترف حتى بشي قواد.... هاك أبو زبال سير تقود دزتي في وجه هذا البوليسي لي معايا، أمّا والله حتى نزمّم لأمك المخالفة)، فوجّهت النيابة العامة في شخص السيد (س ) تعليمات للضابطة القضائية **** بالاستماع إلى المشتكي والشهود، وبتاريخ: 14/03/2017 وجَّه نفس نائب وكيل الملك المذكور تعليمات إلى شرطة **** تقضي بالاستماع إلى الشرطي كمشتكى به حول إهانته لمواطنين وسبِّهم أثناء تأديته لمهامه وإهانته لرجال السلطة القضائية وانتحاله لصفة ضابط الشرطة القضائية.

وعند الاستماع إلى الشرطي صرح أنه بينما كان يتولى مهمته بالسد القضائي بمدخل المدينة أوقف سيارة، وعند مطالبته للركاب الجالسين بالمقعد الخلفي الإدلاء ببطاقة تعريفهم امتثلوا إلاّ واحداً لم يكن يحملها، فاستأذنه أحدهم لإجراء مكالمة هاتفية فلم يمانع، وسمعه يخبر نائب وكيل الملك السيد ( س ) باسترجاعه لوثائقه وبعدها قام باستفزازه قائلا له: (إلى ما قداتكش 6آلاف في المخالفة نعطيك 12 ألف اجري جهدك) ولم يرد عليه بأيِّ كلام ناب أو سبٍّ، وأنه احتراماً لنائب وكيل الملك لم يتقدم بشكاية حول ما تعرض له من إهانة من طرفه.

وعلى ضوء هذه التصريحات اتصلت الضابطة القضائية بنائب وكيل الملك المداوم السيد ( س ) بخصوص الاستماع إلى الشاهدين الواردين على لسان المشتكى به، فأمرهما بالتقيّد بالتعليمات الكتابية وإحالة الملف دون الاستماع إلى الشهود. كما أمر بمقتضى تعليمات كتابية بتاريخ : 31/08/2017 بتقديم المشتكى به عاجلا أمام النيابة العامة.

كما أفاد السيد الوكيل العام للملك أنه بتاريخ: 03/10/2017 توصَّل بتقرير من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية **** ورد فيه أن الشرطة القضائية بالتاريخ المذكور قدمت موظف الشرطة المسمى ( ب ) أمام النيابة العامة بمقتضى المسطرة عدد: *** وبعد دراستها من طرف نائب وكيل الملك السيد ( ج )بحضور السيد وكيل الملك تقرر متابعة المشتكى به من أجل السب غير العلني وإحالته على السيد قاضي القرب للاختصاص، وأضاف السيد الوكيل العام للملك أن وكيل الملك أبلغه أنَّ الشرطي المعني تقدم أمامه في نفس اليوم مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة التقديم واشتكى له شفويا ممَّا تعرض له من سبٍّ من طرف السيد ( س ) داخل مكتب نائب وكيل الملك الذي أشرف على استنطاقه، والذي عمد كذلك إلى تجريده من هاتفه المحمول، فاستدعى السيد وكيل الملك في الحين السيد ( س ) وأنهى النزاع بإجراء صلح بينهما حيث اعتذر كل واحد منهما للآخر، كما أفاد السيد وكيل الملك أنه بلغ إلى علمه قيام نائب وكيل الملك المعني بجمع توقيعات قضاة النيابة العامة والرئاسة على عريضة احتجاجا على القرار الذي اتُّخِذ في المسطرة أعلاه، بحجة أن التكييف الصَّائب للواقعة هو جنحة إهانة رجال القضاء. وبعد ذلك فُوجئ بدخول نائب وكيل الملك المعني إلى مكتبه وأكَّد له أن الأمر يتعلق بملتمس ينفي بواسطته وجود أيَّ حزازات أو عداوة مع الشرطي ويُدعِّم به أقواله بشهادة بعض القضاة ونواب وكيل الملك الذين يعرفون تصرفاته اللَّاأخلاقية وسلوكه المنحرف داخل وخارج المحكمة.

وأضاف السيد الوكيل العام للملك أنه بناء عل تحرياته التي أسفرت على وجود علاقة تربط السيد ( س ) بوالد المشتكي مالك مطعم ومحطة الوقود "*****" وعلى أن هناك توثُّر في علاقة نائب وكيل الملك المذكور بموظفي الأمن الوطني سواء العاملين بالسد القضائي أو بالشارع العمومي.

وبناء على الشكاية التي تقدم بها السيد ( ه )_القاضي بالمحكمة الابتدائية **** سابقا وبالمحكمة الابتدائية **** حاليا_ مباشرة إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يعرض فيها أنه تعرَّض للسب والشتم والقذف من طرف زميله في العمل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة والذي وجَّه له ودون سبب عبارات نابية من قبيل" انت حمار" "خاصك التصرفيق" " الله ينعل القحبة ديال امك أولد القحبة " وذلك بحضور الأستاذ (ك) نائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة والسيد (ن) كاتب الضبط.

وعند الاستماع إلى السيد ( س ) لدى هيئة التفتيش صرَّح أنه سبق أن لاحظ على الشرطي المشتكي تصرفات غير لائقة داخل المحكمة أبلغ بها رئيسه المباشر الذي لم يتخذ في حقه أيَّ إجراء مسطري، وأنه سبق أن حرَّر تقريرا في حقه شهر مارس من سنة 2016 إلا أنه لم يقدمه إلى المسؤول القضائي إلا بعد تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة، وأنه يوم تقديم الشرطي ( ب ) توجَّه إلى مكتب الاستنطاق وقصد الشرطي المذكور ليلومَه على تصرفاته وخاطبه قائلا أن لا أحد يسمو على المحكمة وأنه سيتم اعتقاله بمقتضى هذه المسطرة، وبعدها توجَّه الشرطي إلى مكتب السيد وكيل الملك الذي أجرى صلحاً بينهما. مضيفا أنَّ الشرطي المذكور معروف بعدم انضباطه الأخلاقي وأنَّ جُلَّ القضاة يعلمون ذلك، وأنه لا يتذكر قراره بعدم الاستجابة لطلب الضابطة القضائية بخصوص الاستماع للشَّاهدين وإرجاع المسطرة على حالتها، كما أنه لم يُشعِر السيد وكيل الملك بإجراء التقديم ولم يُخبر السيد الوكيل للعام للملك لجهله بهذا الإجراء. وأنَّ ما قام به الشرطي يشكل جنحة الإهانة وليس مخالفة. وبخصوص جَمعِه لتوقيعات القضاة فهو أمر غير صحيح، وأنه أخبر وكيل الملك بشهادة القضاة على سلوك الشرطي وألاَّ يحضر إلى المحكمة في مساطر التقديم المحالة من طرف الشرطة.

كما صرح السيد ( س )  لدى هيئة التفتيش أنه يجهل السبب الذي دفع الأستاذ ( ه )إلى تقديم شكايته ضده مع العلم أنه ليس بينهما أية حزازات أو عداوات سابقة، وأنهما عملا جميعا داخل نفس المحكمة لمدة أربع سنوات ونصف ويعملان سويًّا بالمحكمة الابتدائية ****، وأنه لم يَقُمْ بتاتا بسبِّه أو شتمه أو محاولة الاعتداء عليه كما يدَّعي، ولم يسبق له أن قام بنعته بأيٍّ من النعوت التي يدعي أنه وجهها له. وأن الأستاذ ( ه )يعيش حالة انعزال وتقوقع حول نفسه ومنعزل عن جميع قضاة وموظفي الدائرة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة رفض القضاة والموظفين الاشتغال معه.   

بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد: ****وتاريخ 04/12/2017 بإشعار السيد (س)  بمقرر المجلس بتعيين السيد ****وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية **** مقررا في القضية

بناء على تقريري المقرر السيد ****والذي استمع فيهما إلى القاضي السيد ( س )  وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.   

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 24 شتنبر2019 - بعد عرض التقريرين المنجزين من طرف المقرر السيد ****- بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم:13-100 على أنظاره؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد ( س ) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 08/10/2019 والذي حضر إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية واطلع على وثائق ملفه التأديبي وأخد نسخا من وثائق الملف حسب الإشهاد المؤرخ في: 04/10/2019.

بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد ( س )  والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبجلسة 08/10/2019 حضر السيد ( س )  والتمس أجلا لإعداد الدفاع وأمهل لجلسة 2019/10/29 فحضر وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ****تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد ( س )  وأفاد أنه يستبعد كل ما جاء في شكاية المشتكين وأنها مجرد افتراء، وأن الشهادات الإيجابية المقدمة في حقه بالدائرة الاستئنافية **** تؤكد براءته، وأدلى بمذكرة دفاعية التمس فيها التصريح ببرائته من الأفعال المنسوبة إليه.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد ( س ) ، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني والشرف والوقار.

وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره حول المنسوب إليه، أنه يوم تقديم الشرطي ( ب ) توجَّه إلى مكتب الاستنطاق ليلومَه على تصرفاته وخاطبه قائلا أن لا أحد يسمو على المحكمة وأنه سيتم اعتقاله بمقتضى هذه المسطرة. مضيفا أنَّ الشرطي المذكور معروف بعدم انضباطه الأخلاقي، كما أنه لم يُشعِر السيد وكيل الملك بإجراء التقديم ولم يُخبر السيد الوكيل العام للملك لجهله بهذا الإجراء، وأنَّ ما قام به الشرطي يشكل جنحة الإهانة وليس مخالفة. وبخصوص جَمعِه لتوقيعات القضاة فهو أمر غير صحيح، كما أفاد أنه لم يَقُمْ بتاتا بسبِّ زميله الأستاذ ( ه )أو شتمه أو محاولة الاعتداء عليه كما يدَّعي، ولم يسبق له أن قام بنعته بأيٍّ من النعوت التي يدعي أنه وجهها له.

وحيث ثبت من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي أن القاضي السيد ( س )  تدخل في مسار قضية الشرطي المشتكي ( ب ) من بدايتها إلى نهايتها وأن ما يؤكد ذلك ربطه الاتصال يوم الحادث هاتفيا بالضابط **** للسؤال عن ، الشرطي المسمى **** المسؤول عن السد القضائي، بعدما أشعر من طرف صديقه أنه تم إيقافه  بالسد المذكور وإعطاء تعليمات بخصوص الشكاية الموجهة ضد الشرطي وهي الشكاية الوحيدة التي عالجها ذلك اليوم من أصل تسع شكايات سجلت بالنيابة العامة، وأنه حرص على تتبعها وإعطاء التعليمات بخصوصها والاكتفاء بالاستماع إلى شهود المشتكي دون المشتكى به وتقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، وتطاوله على ملف الشرطي الذي لم يكلفه به وكيل الملك فضلا عن جمعه لتوقيعات قضاة المحكمة للاحتجاج على قرار رئيسه المتخذ في حق الشرطي.

وحيث ثبت أيضا وحسب تصريحات السيد ( ك )نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية **** أمام هيئة التفتيش أن القاضي السيد ( س )  وجه عبارات مشينة في حق زميله السيد (ه) .

  وحيث إن الأفعال التي أتاها القاضي المذكور تمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين وتخرج عن مبدأ الحياد المفروض عليه كقاض خاصة وأن التحريات التي قام بها السيد الوكيل العام للملك تؤكد وجود علاقة تربطه بالمشتكي وتشكل إخلالا بالشرف والوقار والكرامة وواجب اللياقة التي يجب أن يتحلى بها القاضي سواء في علاقاته مع المتقاضين أو مع زملائه العاملين معه، وأن ينأى بتصرفاته وسلوكه عن كل ما من شأنه أن يمس هيبته ووقاره، أو بأي تصرف يسيء إلى سمعة القضاء.

وحيث إن المجلس ومراعاة منه للملاحظات الإيجابية المسجلة حول مسار القاضي المهني واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

 

لأجله

قرر المجلس إصدار عقوبة الإقصاء عن العمل لمدة شهرين في حق السيد (س)، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية **** مع حرمانه من الأجر من أجل الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.