موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 24-12-2017

الواجب المهني تقاليد القضاء وأعرافه الأخلاقيات القضائية نجاعة القضاء سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء التطبيق السليم للقانون عدم التقيد بتوقيت العمل وزير العدل اجتهاد القاضي تغيب القاضي
الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية النقل التلقائي

 

  قضية السيد (س)

 *****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

  *****:القرار عدد

                                                        

أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 09 ربيع الثاني 1439،الموافق ل 24 دجنبر 2017

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا الـتأديبية، برئاسة السيد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حـجيبة البخاري-عائشة الناصري.

بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولا سيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء،

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  6620 بتاريخ 20 صفر 1439، الموافق ل 09 نونبر 2017.

:ملخص الوقائع

بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** الموجه إلى وزارة العدل والحريات، والذي جاء فيه أن السيدين (أ) و (ب) تقدما بواسطة دفاعهما بطلب يرمي إلى إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقهما بموجب المسطرة التي قدم بموجبها المسمى (ج) سنة 2008 من أجل الإتجار في المخدرات، وأنه وبعد دراسة الطلب قررت النيابة العامة رفضه لانعدام التقادم، وأن دفاع المعنيين بالأمر تقدم بنفس الطلب أمام غرفة المشورة، التي يترأسها السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** وعضوية السيدين (ر) و (ف)، وأصدرت هاته الأخيرة بتاريخ 25 أبريل 2016 قرارها بإلغاء مذكرة البحث وكذا الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المعنيين بالأمر.

وعند الاستماع للسيد (س) أمام المفتشية العامة، صرح أنه بالفعل قدم له الطلب موضوع البحث واعتبره يدخل في نطاق المادة 600 من ق.م.ج، فأصدرت الغرفة قرارها، وأنه لم يسبق أن عرضت عليه قضية مماثلة، وأن الغرفة أخطأت لأن الطلب لا يتعلق بالتنفيذ، وأن الملف حـجز للمداولة ومدد باتفاق بقية الأعضاء، وأن المداولة تمت بحضور هذين الأخيرين، وأنه في النازلة نطق ب " الحكم وفق الطلب "، وأنه بالفعل اكتشف أن القرار ليس في محله لأنه ليست هناك دعوى عمومية رائجة أمام المحكمة، أو بتت فيها وأن الخطأ نتج عن حسن نية. كما استمعت المفتشية العامة للسيدين (ر) و (ف) واللذان أفادا أن الملف لم يعرض عليهما للمداولة. وبعد إجرائها للتحريات والأبحاث اللازمة، اقترحت المفتشية العامة توقيف السيد (س) عن مزاولة مهامه القضائية وإحالته على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للنظر فيما نسب إليه، والمتمثل في إصدار قرار بتاريخ 25 أبريل 2016 مخالف للقانون، بتجاوز الاختصاص المخول لغرفة المشورة بمقتضى المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية، وفي عدم عرض الملف الصادر بشأنه القرار المذكور على باقي أعضاء الهيئة القضائية للمداولة، وفي قيام عنصر التأثير في القضية، والكل تأسيسا على مقتضيات الفصل 58 من النظام الأساسي للقضاة، والمادتين 109 و 117 من دستور المملكة، ومبادئ بانجالور للسلوك القضائي (الصفحتين 65 و70)،

وبناء على قرار السيد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 09 فبراير 2017، بإحالة السيد (س) المذكور على أنظار المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين السيد *****، المستشار بمحكمة الاستئناف ب******، مقررا في القضية؛

وبناء على تقرير المقرر السيد *****، الذي أودعه بأمانة المجلس وفيه أكد السيد (س) تصريحاته السابقة؛

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 و 117 من القانون التنظيمي المنظم له على أنظاره؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 24 دجنبر 2017، فحضر المعني بالأمر، واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، هذا الأخير الذي صرح بكونه أدرج الملف في جلسة عادية وأعطيت فيه الكلمة للنيابة العامة وحـجز للمداولة، وأنه وبما أن الطلب جديد من نوعه، فقد مددت المداولة بشأنه لعدة مرات وتم ضم الملف الأصلي لمعرفة مدة التقادم وأصدر القرار بعدما كون قناعته بوجوب رفع مذكرة البحث، وأنه تداول مع باقي الأعضاء لكون الملف ضخم ومسجل من قبل النيابة العامة، وأن البت في الملف تزامن مع عرض ملف يتعلق بطلبة *****، وأنه كان يعاني من ضغط في العمل، وأنه هو الذي تولى تحرير الملف موضوع البحث، وأقر بأنه أخطأ في القرار عن حسن نية والتمس تمتيعه بالبراءة.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث ثبت من وثائق الملف وما راج أثناء المناقشة أن غرفة المشورة، التي يترأسها السيد (س)، قد أصدرت بتاريخ 25 أبريل 2016 قرارا يقضي بإلغاء مذكرة البحث والأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المبحوث عليهما (أ) و (ب) بموجب المسطرة عدد ***** بتاريخ 13/02/2008 لتقادم الدعوى العمومية بشأنها، وأن الغرفة قد أصدرت القرار المذكور  دون أن يكون معروضا عليها أي ملف قضائي زجري في ارتباط مع القضية المفصول فيها.

وحيث أنكر السيد (س) واقعة عدم عرض الملف للمداولة مع باقي الأعضاء وواقعة حدوث التأثير.

وحيث وإن كان من حق القاضي الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل، فإن هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لأحكام وضوابط محددة، منها أن يمارس وفق الأصول والمبادئ المتعارف عليها، ضمانا لتحقيق المقاصد والغايات التي شرع من أجلها.

    وحيث إن ما قام به السيد (س) من البت في طلب يخرج قطعا عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة وبمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/12/2016 في الملف *****، لا يعتبر اجتهادا بالمفهوم المتعارف عليه والمومأ إليه أعلاه، وإنما هو إخلال بواجباته المهنية نتيجة ارتكابه فعلا لا يمكن استساغته من قاض من نفس درجته، وأقدميته وحنكته، لا سيما وأنه قد قضى ما يناهز الأربعين سنة في القضاء، وتخصص في المادة الزجرية لسنوات، وهو ما يؤهله مبدئيا لمعرفة مجال الاجتهاد وحدوده، مما يتعين مساءلته تأديبيا عن هذا الفعل.   

وحيث واستنادا إلى كون الأصل في الأفعال والتصرفات حسن النية إلى أن يثبت العكس، وأن المجلس لم يقف على أية حـجة تفيد سوء نية القاضي المتابع في ما قام به، ومراعاة منه للمدة التي قضاها في سلك القضاء وكذا الملاحظات الإيجابية المسجلة حول مساره المهني، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

:لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 (ستة) أشهر في حق السيد(س) مع نقله تلقائيا للعمل بمحكمة الاستئناف ب***** بصفته مستشارا بها