موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 15-05-2018 الطباعة
يعتبر إخلالاً بالواجب المهني غياب قاضي التحقيق عن العمل رغم أنه هو المعني بالديمومة وذلك دون إشعار رئيسه المباشر وقطعه لوسائل الاتصال به مما حال دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها.
قضية السيد (س)
*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب
*****قرار عدد
أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ 28 شعبان 1439 هـ ، الموافق لـ 15 ماي 2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي- عبد العلي العبودي-إدريس اليزمي - عبد العزيز بنزاكور-أحمد الخمليشي-أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني-حجيبة البخاري-عائشة الناصري.
وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016) ؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.
:ملخـــص الوقائـــع
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*****، والذي توصلت به المفتشية العامة بتاريخ 28 يوليوز 2017. مفاده أن قاضيي التحقيق بنفس المحكمة، السيدين (س) و (أ) يرفضان الامتثال للقانون وذلك باستمرار نيابة أحدهما على الآخر المعين من قبل النيابة العامة بعدما تقدمت هذه الأخيرة يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 بمطالبة إجراء تحقيق في القضية التي فتح لها ملف عدد ***** وأحيلت على غرفة الأستاذ (س) حوالي الحادية عشرة والنصف صباحا إلا أنه لم يحضر للمحكمة رغم الاتصال به هاتفيا عدة مرات، وعليه طلب من السيد (أ) النيابة عنه.
وبناء على تقرير المفتشية العامة الذي جاء فيه أنها توصلت بتاريخ 15غشت2017 بكتاب من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** أكد فيه أنه وجه للأستاذ (س) استفسارا عند حضوره يوم الإثنين فأفاد بأن الوعكة الصحية التي أصيب بها هي التي حالت دون حضوره يوم الجمعة للقيام بمهامه كقاض للتحقيق وأدلى بشهادة طبية.
وبناء عليه، اضطر السيد الرئيس الأول إلى تفعيل مسطرة الانتداب بتعيين قاض التحقيق بالمحكمة الابتدائية الأستاذ (ب) لمباشرة إجراءات التحقيق في المسطرة المشار إليها.
وعند الاستماع إلى الأستاذ (س) من طرف المفتشية العامة صرح أنه بخصوص المطالبة بإجراء تحقيق في الملف رقم ***** الذي أحيل على الغرفة الثانية يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، فقد أصيب بوعكة صحية يوم 20 يوليوز 2017 وفي اليوم الموالي كان طريح الفراش ولما اتصلت به الكاتبة أجابها أنه طريح الفراش نافيا كونه صرح لها أنه ليس معنيا بالديمومة ولم يدل بالشهادة الطبية يوم الجمعة لأنه كان خارج دائرة ***** و *****.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد ***** بتاريخ 2 فبراير2018 القاضي بتعيين السيد *****، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المعين في القضية.
وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 15 ماي 2018 والذي توصل به بتاريخ 04 ماي 2018 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.
وبجلسة 15 ماي 2018 حضر السيد (س) واختار الدفاع عن نفسه، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه .
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني .
وحيث أكد المستشار (س) خلال مراحل البحث سواء أمام المفتشية العامة أو أمام السيد المقرر المعين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا خلال مناقشة القضية أمام هذا الأخير أنه فعلا غاب عن المحكمة بسبب مرض ألم به يوم الخميس ولم يستطع القيام بأعماله يوم الجمعة فأقفل الهاتف ولم يدل بالشهادة الطبية إلا يوم الإثنين.
وحيث إنه بسبب غياب المستشار المذكور عن العمل لم يتم استنطاق المتهم المعروض على أنظار المحكمة إلا بعد انتداب قاضي من المحكمة الابتدائية ب***** على الساعة الثانية عشر ليلا، خاصة وأنه لم يخبر المسؤول القضائي فور حصول المانع، حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخير البت في القضايا.
وحيث إن الأفعال التي أتاها المستشار المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية وعدم تقديره لعواقب تصرفاته، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
:لأجله
.قرر المجلس إصدار عقوبة الإنذار في حق السيد (س)
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma