تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 12-02-2019 الطباعة

الواجب المهني نجاعة القضاء سمعة القضاء صورة العدالة ثقة المتقاضين في القضاء الإهمال والتقصير التطبيق العادل للقانون اجتهاد القاضي
الإنذار
  • يلتزم القاضي بمبدأ التطبيق العادل للقانون في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل وقضايا، ويعتبر عدم إشعار الجهة المستأنفة بإتمام البيانات الناقصة خرقاً لأساس المبدأ المذكور.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجب المهني تقصير القاضي في الدراسة القبلية للقضية المعروضة عليه وعدم التزامه بمبدأ التطبيق العادل للقانون.

 

قضية السيد (س)

*****المستشار بمحكمة الاستئناف ب

****قرار عدد

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفضائية

بتاريخ 26 جمادى الثانية 1440 هـ ، الموافق لـ 12 فبراير 2019

 

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد مصطفى فـارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي -عبد العلى العبودي -محمد بنعليلو- أحمد الخمليشي - أحمد الغزلي-  محمد أمين بنعبد الله - محمد الحلوي-  هند أيوبي إدريسي-  الحسن أطلس -حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي -عادل نظام- محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي -عبد الكريم الأعزاني -حجيبة البخاري- عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437   (14 مارس 2016) ؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017.

   

:ملخـص الوقائـع

 

بتاريخ 26 يناير 2018، توصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية بكتاب السيد الرئيس الأول المحكمة الاستئناف ب*****، جاء فيه أنه توصل بشكاية الأستاذة (أ) المحامية بهيئة *****، أكدت فيها أنها تقدمت بمقال استئنافي مؤداه عنه الرسوم القضائية بناء على استئنافها للحكم الابتدائي عدد ***** الصادر بتاريخ 14 فبراير 2017، وأنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات تم حجزه للمداولة ليصدر فيه قرار بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن المقال الاستئنافي غير موقع من طرف الدفاع ولم يضمنه الصفحة الأخيرة المتعلقة بالملتمسات، وأن التوقيع على المقال الاستئنافي من البيانات الجوهرية، علما بأنها سلمت المقال كاملا لكتابة الضبط، وأدلت الجهة المستأنف عليها وكذا النيابة العامة بأجوبتهما وملتمساتهما، وأضاف السيد الرئيس الأول أنه علاقة بالبحث الذي أجراه من خلال الاطلاع على وثائق الملف، تبين أن الهيئة القضائية قصرت في واجبها، إذ لم تشعر الجهة المستأنفة بإتمام البيانات الناقصة خصوصا وأن الجهة المستأنف عليها، أجابت على المقال الاستئنافي ولم تثر نقصانه، وكذا النيابة العامة التي بنت عليها ملتمسها.

وعند الاستماع إلى السيد (س) من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح بأنه يتذكر الملف جيدا، إذ يتعلق الأمر بمقال استئنافي تبين للمحكمة أنه تنقصه صفحته الأخيرة، وبما أن العمل بالمحكمة دأب على عدم إشعار الأطراف بإصلاح المقال، اضطرت الهيئة التي يرأسها إلى الحكم بعدم قبول الاستئناف للعلة أعلاه، موضحا أن الهيئة لم تربط أي علاقة بين تأشيرة الصندوق المضمنة بواجهة الملف وكون المقال الاستئنافي قدم كاملا، وأن المحكمة تسرعت شيئا ما في اتخاذ القرار المناسب في الملف، مؤكدا أن القرار اتخذ بالإجماع.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 13 فبراير 2018 بتعيين السيد *****، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ب***** مقررا في القضية طبقا لمقتضيات المادة: 88 من القانون المنظم له؛

وبناء على تقرير المقرر السيد ***** الذي أودعه بأمانة المجلس، والذي استمع فيه إلى المستشار السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة.

وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 نونبر 2018 بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ***** بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره.

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س)، للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 12 فبراير 2019 والذي توصل به بتاريخ 4 فبراير 2019 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوعة رهن إشارة السيد (س).

 وبجلسة 12 فبراير 2019 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع لهذا الأخير وأدلى بأوجه دفاعه مؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر. 

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ 

حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني.

وحيث صرح القاضي المتابع أمام المفتشية العامة وكذا أمام المقرر بأنه يتذكر الملف جيدا، وأن الأمر يتعلق بمقال استئنافي تبين للمحكمة أنه تنقصه صفحته الأخيرة، وأن العمل بالمحكمة دأب على عدم إشعار الأطراف بإصلاح المقال، الشيء الذي اضطرت معه الهيئة التي يرأسها إلى الحكم بعدم قبول الاستئناف للعلة أعلاه، وأن المحكمة تسرعت شيئا ما في اتخاذ القرار المناسب في الملف، مؤكدا بأن القرار اتخذ بالإجماع.

 وحيث وإن كان من حق القاضي الاجتهاد، فيما يعرض عليه من نوازل وقضايا، فإن هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لأحكام وضوابط محددة، وأن يمارس وفق الأصول والمبادئ المتعارف عليها على أساس التطبيق العادل للقانون.

وحيث إن الهيئة القضائية بعدم إشعارها الجهة المستأنفة بإتمام البيانات الناقصة خصوصا وأن الجهة المستأنف عليها، أجابت على المقال الاستئنافي ولم تثر نقصانه، تكون قد قصرت في الدراسة القبلية للقضية، وهو ما يشكل إخلالا بالواجب المهني يستوجب المساءلة التأديبية.

وحيث إن الأصل في الأفعال والتصرفات حسن النية إلى أن يثبت العكس، وأن المجلس لم يقف على أية حجة تفيد سوء نية القاضي المتابع، ومراعاة منه للمدة التي قضاها في سلك القضاء، وكذا الملاحظات الإيجابية المسجلة حول مساره المهني واعتمادا على مبدا التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية. 

:لأجله 

.*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) المستشار بمحكمة الاستئناف ب

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05