تغيير نمط العرض
مفضلاتي

موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 الطباعة

الواجب المهني احترام القانون وقف البت في المتابعة التأديبية النيابة العامة حقوق وحريات الأشخاص المفتشية العامة للشؤون القضائية مسطرة التأديب -الحق في المؤازرة مسؤول قضائي تعليمات مخالفة للقانون وزير العدل تنازل عن الشكاية
التوبيخ
  • يتحقّق تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع خلال محاكمته التأديبية بمؤازرته بأحد زملائه أو بمحام. ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدًّا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  • يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريّات المنجزة في المسطرة التأديبية على أنظار المجلس لاتخاذ القرار على إثرها. وتبقى الإجراءات والأبحاث المنجزة بأمر من وزير العدل قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيّز التنفيذ صحيحة وغير معيبة من الناحية الشكلية.
  • لا يترتّب على التنازل عن الشكاية وقف المتابعة التأديبية.
  • يُعدّ إخلالاً بالواجبات المهنية، إعطاء وكيل الملك لأحد نوّابه لتعليمات شفوية من أجل الاحتفاظ بضابط أمن بالمحكمة والحدّ من حريّته إلى حين حضور رئيسه، وذلك دون وجود مقرّر قضائي يسمح بذلك وصادر عن السلطة القضائية المختصّة قانوناً.
  • يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية، غياب وكيل للملك عن عمله بسبب المرض دون قيامه بالإجراءات المحدّدة قانوناً في هذه الحالة.

قضية السيد (س)

*****وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب

*****: قرار عدد 

              

أصل القرار المحفوظ بأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

بتاريخ 9 رجب 1439هـ ، الموافق لـ 27 مارس 2018

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفـى فـارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي-  عبد العلي العبودي -عبد العزيز بنزاكور- أحمد الخمليشي- أحمد الغزلي-محمد أمين بنعبد الله- محمد الحلوي- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس-حسن جابر -ياسين مخلي -ماجدة الداودي-عادل نظام - محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي-عبد الكريم الأعزاني- حجيبة البخاري-عائشة الناصري.

وبمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

بناء على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ26شوال1394 (11نونبر1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء؛

بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية1437 (24مارس2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ09 نونبر2017.

:ملخـــص الوقائـــع

بناء على الكتاب الذي توصل به وزير العدل من السيد المدير العام للأمن الوطني تحت عدد ***** وتاريخ 7 مايو 2015، والذي تضمن أنه نتيجة نزاع حصل بين ضابط الشرطة القضائية يعمل بالدائرة الثانية للشرطة بأمن *****المسمى (أ)، ونائب وكيل الملك السيد (ب)، قام هذا الأخير بوضعه بالقوة رهن الحجز بمعقل المحكمة لمدة تراوحت ما بين 40و60 دقيقة، بالرغم من أنه كان يحمل سلاحه الوظيفي المحشو بخمس عيارات نارية.

وعند الاستماع للسيد وكيل الملك أمام المفتشية العامة بتاريخ 22 أكتوبر 2015، صرح أنه بتاريخ 7 ماي 2015 لم يكن متواجدا بالمحكمة بعدما أصيب بوعكة صحية، فاتصل به نائبه الأستاذ (ب) الذي أخبره بكون ضابط الشرطة القضائية (أ) رفض إجراء مواجهة بين طرفين في مسطرة يتولى مباشرتها تتعلق بسرقة الزليج ، فطلب منه تكليف الضابط المذكور بإحالة المسطرة على الشرطة القضائية لإتمام البحث فيها، ولم يطلب منه استدعاءه للحضور إلى مكتبه ، فاتصل به النائب بعد ذلك لإخباره بكون الضابط حضر إلى مكتبه ورفض تسليمه المسطرة وقام بإهانته، وأنه سقط أرضا ورمى سترته والمسطرة رافضا الخروج من مكتبه وأخذ في الصراخ بصوت عال، وكان سلاحه الوظيفي ظاهرا للعيان، ومخافة تطور الأمور إلى الأسوء، طلب من نائبه تسليمه لعناصر الشرطة المكلفين ببيت الأمن داخل المحكمة بطابقها السفلي، واتصل برئيس المنطقة الأمنية طالبا منه الحضور إلى المحكمة لتسلم الضابط المعني، وقام بإعداد تقرير في الموضوع وجهه للوكيل العام للملك.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.

وبناء على التقرير  المنجز من طرف المقرر المعين في القضية، تحت عدد ***** بتاريخ 5 يناير 2018، والذي أكد فيه السيد (س) تصريحاته المدلى بها أمام المفتش العام، مضيفا أن الغاية من الإجراء الاحترازي الذي اتخذه في شأن الضابط (أ) الذي كان يحمل سلاحه الوظيفي عند حضوره إلى المحكمة في حالة هيجان، ويتصرف تصرفات غير مسؤولة، هي فقط الحيلولة دون تفاقم الوضع مخافة استعماله لسلاحه الناري ، إما لإيذاء نفسه أو إيذاء غيره، وأنه لم يتم بتاتا اعتقاله أو المس بحريته أو تقييد هذه الحرية، لأنه تم تسليمه لعناصر الأمن الذي هو جزء منه ،

وأن التعليمات التي أعطى لنائبه تتمثل في تسليمه لعناصر الأمن العاملين بالمحكمة وليس وضعه بالمعقل أو اعتقاله، وأنه اتصل برئيس المنطقة الأمنية لإصلاح ذات البين، وأنه بقي منشغلا بهذه القضية حتى يحافظ على العلاقة التي تربطه بالضابطة القضائية، فراسل عدة مرات محامي المشتكي، وتم بالفعل إجراء صلح في الموضوع، ونتيجة ذلك وافقت المديرية العامة للأمن الوطني على تنازل المشتكي عن شكايته.

وبناء على قرار المجلس بإحالة المعني بالأمر على أنظاره طبقا لمقتضيات المادتين 90 و117 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 14 مارس 2018 والذي توصل به، بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف.

وبجلسة 14 مارس 2018 حضر السيد (س) والتمس مهلة لإعداد الدفاع، فتقرر تأخير الملف لجلسة 27 مارس 2018، والتي حضرها هذا الأخير، وحضر لمؤازرته زميله الأستاذ (ح)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد تقريره بحضور القاضي المتابع، والذي تم الاستماع إليه وأدلى بأوجه دفاعه.

:وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل الإخلال بالواجب المهني.

:أولا في الدفوع الشكلية

  •  :في الدفع بخرق حقوق الدفاع

حيث دفع دفاع السيد (س) بخرق حقوق الدفاع، وذلك لرفض المجلس مؤازرة هذا الأخير من طرف زميلين وكذا محام في نفس الوقت، والاقتصار على أحد زملائه القضاة أو محام.

وحيث يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه أو بمحام خلال محاكمته التأديبية طبقا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحيث ان تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع يتحقق بمؤازرته من طرف أحد زملائه أو محام طبقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، وأن الاقتصار على ذلك لا يشكل حدا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي، خاصة وأن السيد (س) تمت مؤازرته من طرف زميله الأستاذ (ح) طيلة أطوار المحاكمة وتناول الكلمة عنه باسطا أوجه دفاعه، كما أنه اطلع على كل وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخة منها بحسب ما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في الملف.

  •  :في الدفع بخرق مقتضيات المادتين 87 و 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

حيث دفع السيد (س) غياب أي تكليف من المجلس للمفتشية العامة، ذلك أن جميع الأبحاث والتحريات والإجراءات المنجزة في القضية تمت بأمر من وزير العدل في ظل مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء ل 1974 بينما تمت الإحالة على مسطرة المقرر والمحاكمة التأديبية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في ظل المقتضيات القانونية الجديدة، وأن الاعتماد على الإجراءات السابقة المأمور بها من طرف وزير العدل يجعل الإحالة والمسطرة معيبة من الناحية الشكلية.

وحيث ان الإجراءات والأبحاث المأمور بها قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيز التنفيذ تبقى صحيحة، وبالتالي فإن ما أثاره السيد (س) بهذا الخصوص يبقى غير مستند على أساس سليم، خاصة وأن الرئيس المنتدب عرض نتائج التقرير التكميلي المنجز من طرف المفتشية العامة على المجلس الذي قرر تعيين قاض مقرر في قضيته طبقا لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2017.

  • :في الدفع بطول إجراءات المسطرة التأديبية

حيث دفع السيد (س) بطول إجراءات المسطرة التأديبية، ذلك أنه سبق لوزير العدل والحريات أن اقترح إجراء الصلح بين الطرفين وأنه بعدما توصل بتاريخ 3 مارس 2017 بنتائج الصلح الذي تم بين الأطراف وموافقة المديرية العامة للأمن الوطني على ذلك، احتفظ به إلى غاية نونبر 2017 لتتقدم بتقرير تكميلي مؤكدة من خلاله ملتمسها الرامي إلى الإحالة.

وحيث إن التنازل عن الشكاية لا يترتب عليه وقف المتابعة التأديبية، ويبقى الدفع بتنازل المشتكي وعدم تحفظ الإدارة العامة للأمن الوطني على ذلك غير مؤسس على أي أساس سليم ويتعين رده لهذه العلة.

وحيث يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس بموجب قرار معلل تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.

وحيث ان المجلس توصل بالتقرير التكميلي المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 2 نونبر 2017، وقرر تعيين السيد ***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب *****  مقررا في قضية السيد (س) خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ7 نونبر 2017، والذي أودع تقريره بتاريخ 5 يناير 2018، ليقرر نفس المجلس إحالته على أنظاره خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يناير 2018 لجدية ما نسب إليه،  والذي بلغ له بتاريخ 28 فبراير 2018، وحدد تاريخ المحاكمة التأديبية في 14 مارس 2018 .

وحيث انه تبعا لذلك يكون المجلس قد تقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويبقى ما أثارته الوسيلة غير مبني على أساس سليم

:ثانيا : في الموضوع

   حيث صرح السيد (س) أن الغاية من الإجراء الاحترازي الذي اتخذه في شأن الضابط (أ) الذي كان يحمل سلاحه الوظيفي عند حضوره إلى المحكمة في حالة هيجان هي فقط الحيلولة دون تفاقم الوضع مخافة استعماله لسلاحه الناري، وذلك بإيذاء نفسه أو إيذاء غيره، وأنه لم يتم بتاتا اعتقاله أو المس بحريته أو تقييد هذه الحرية، لأنه تم تسليمه لعناصر الأمن الذي هو جزء منه، وأن التعليمات التي أعطى لنائبه الأستاذ (ب) تتمثل في تسليمه لعناصر الأمن العاملين بالمحكمة وليس وضعه بالمعقل أو اعتقاله.

وحيث يجب على كل قاض أن يسهر خلال مزاولته لمهامه القضائية على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.

      وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك الاعتماد على محاضر المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية والاستماع للشهود.

    وحيث ثبت للمجلس من خلال اطلاعه على وثائق الملف التأديبي وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف رئيس المنطقة الأمنية ب***** الذي تضمن معاينة الضابط الممتاز (أ) يقبع رهن الاعتقال وبحوزته سلاحه الوظيفي بزنزانة منفردة محكمة الإقفال.

وحيث إن إعطاء السيد (س) لتعليماته عبر الهاتف لنائبه من أجل الاحتفاظ بالضابط الممتاز (أ) ببيت الأمن المتواجد بالمحكمة إلى حين حضور رئيس المنطقة الأمنية يشكل إخلالا بالواجبات المهنية، وذلك لكون هذا الإجراء قد حد من حرية الضابط المذكور بدون وجود أمر أو مقرر قضائي صادر عن سلطة قضائية مختصة قانونا يسمح بذلك.

   وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن غياب السيد (س) الذي يعمل وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ب***** ودون قيامه بالإجراءات المحددة قانونا في حالة الإصابة بالمرض، يشكل إخلالا بالواجبات المهنية التي تتطلب من المسؤول القضائي بالنيابة العامة الإشراف المباشر على سير عمل نوابه، وذلك بالتواجد الفعلي بالمحكمة، واتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية عند الاقتضاء.

وحيث ان الأفعال المرتكبة من طرفه تمس بالواجبات المهنية التي يجب أن يلتزم بها القاضي.

وحيث انه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية.

:لأجله

.قرر المجلس إصدار عقوبة التوبيخ في حق السيد (س)

العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 91 93 05