موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27-03-2018 الطباعة
قضية السيد: (س)
*****القاضي بالمحكمة الابتدائية ب
***** :قـــــرار عدد
أصل القرار المحفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بتاريخ: 27 مارس2018
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: محمد عبد النباوي – عبدالعلي العبودي – عبدالعزيز بنزاكور- محمد الحلوي- أحمد الغزلي – محمد أمين بنعبد الله- هند أيوبي إدريسي- الحسن أطلس- حسن جابر – ياسين مخلي – ماجدة الداودي - عادل نظام – محمد جلال الموسوي- فيصل شوقي- عبد الكريم الأعزاني - حجيبة البخاري - عائشة الناصري.
بمساعدة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437 (24مارس2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09نونبر2017؛
:ملخص الوقائع
بناء على التفتيش العام للمحكمة الابتدائية ب***** خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 دجنبر 2016 تلقت بعثة التفتيش من نقيب هيئة المحامين ب***** صورتين شمسيتين لأمرين صادرين عن السيد (س) بصفته قاضيا للمستعجلات بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ:22-09-2016 في الملف عدد***** أحدهما تضمن منطوقه إضافة عبارة (مع العيش معها أو الإقامة معها) في حين أن الصورة الأخرى لا تتضمن ذلك، مع ملاحظة أن الصورتين معا تحملان نفس توقيع القاضي في حين هناك اختلاف في التوقيع المنسوب لكاتب الضبط.
وتم إجراء بحث من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** باعتباره مفتشا جهويا خلص فيه إلى أن الملف يتضمن النسخة الأصلية من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ: 22/09/2016 في الملف عدد:***** القاضي بالإذن للمدعية بتسفير ابنها المسمى (ب) إلى الديار الإسبانية وهو الأمر المضمن منطوقه بمحضر الجلسة والذي يحمل توقيع القاضي وتوقيع كاتبة الجلسة، إلا أن الملف لا يتضمن النسخة الأصلية من الأمر الاستعجالي الذي يحمل نفس مراجع الأمر الذي لحقه تعديل في منطوقه بإضافة عبارة (مع العيش معها أو الإقامة معها).وبالتالي فإن القاضي عدل منطوق الحكم الاستعجالي بدون أن يطلب منه وبدون سلوك المسطرة الواجبة التطبيق في تغيير منطوق حكم قضائي سبق النطق به.
وصرحت السيدة (ت) التي تعمل بالكتابة الخاصة أنها من قامت بطبع النسخة الثانية وأضافت إليها عبارة: (مع العيش معها أو الإقامة معها) وذلك بطلب من القاضي السيد (س).
وعند الاستماع إلى القاضي السيد (س) من طرف هيئة التفتيش أفاد أنه نطق بالأمر الاستعجالي عدد:***** بتاريخ:22/09/2016 وهو مطبوع وكان المنطوق كالتالي (الإذن للمدعية بتسفير ابنها إلى الديار الإسبانية وتحميلها الصائر)، وبعدها أخبر من طرف الكاتبة أن الأمر غير مطبوع فراجع حاسوبه الشخصي فتبين له أنه احتفظ بالوقائع والتعليل دون المنطوق، فاستعمل نموذجا دون حذف عبارة: (مع العيش معها أو الإقامة معها)، واعتبر أن ما وقع هو إغفال منه ناتج عن سوء التعامل مع الحاسوب. وأن ما صرحت به الموظفة السيدة (ت) لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتدخل لديه أي أحد في هذا الملف، وأن علاقته بالسادة المحامين طيبة باستثناء النقيب السيد (ح) الذي لم يستجب لطلبه في قضايا تهم 157 ملف تتعلق برفع الحجز.
بناء على قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد:***** وتاريخ 02/02/2018 بإشعار السيد (س) بمقرر المجلس بتعيين السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية.
بناء على تقرير المقرر السيد ***** والذي استمع فيه إلى السيد (س) وأكد تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن الملف به حكمين إلى أن تم إخباره بذلك فأشار على كتابة الضبط بالإبقاء على النسختين معا بالملف علما أن منطوق أحد الأحكام يتضمن عبارة (مع العيش معها أو الإقامة معها)، وأنه لم ينتبه لها عند توقيع نسخة الحكم، ظنا منه أنه يوقع تلك النسخة للمرة الأولى، وأن كل ما جرى كان بحسن نية.
وبناء على قرار المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ:13 مارس2018 - بعد عرض التقرير المنجز من طرف المقرر السيد ***** بإحالة المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي على أنظاره؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27/03/2018 والذي توصل به بتاريخ: 19/03/2018.
بناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبجلسة 27/03/2018 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع إلى القاضي السيد (س) وأفاد أنه لم يكن يعلم أن الملف به حكمين إلى أن تم إخباره بذلك، وأنه لم ينتبه عند توقيع نسخة الحكم الثانية، ظنا منه أنه يوقعها للمرة الأولى، وأن ما جرى كان بحسن نية.
:وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب*****، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نسب إليه من إخلال بالواجب المهني، والمتمثل في تعديل منطوق أمر استعجالي بدون أن يطلب منه وبدون سلوك المسطرة الواجبة التطبيق في تغيير منطوق حكم قضائي سبق النطق به.
وحيث أفاد القاضي المحال على المجلس عند استفساره عن المنسوب إليه أن ما وقع هو إغفال منه ناتج عن سوء التعامل مع الحاسوب.
وحيث ثبت للمجلس من خلال الوثائق المضمنة بالملف التأديبي وخاصة تصريحات السيدة (ت) التي تعمل بالكتابة الخاصة والتي أكدت أنها من قامت بطبع النسخة الثانية وأضافت إليها عبارة (مع العيش معها أو الإقامة معها) وذلك بطلب من القاضي السيد (س)، وكذا تصريحات هذا الأخير لما أفاد بكونه نطق بالأمر الاستعجالي محررا، وأعاد إصدار أمر ثاني مخالف للأول بأن تضمن الثاني عبارة (مع العيش معها أو الإقامة معها) لا توجد في الأمر الأول ليكون بذلك قد عدل منطوق حكم دون سلوك المسطرة الواجبة قانونا.
وحيث إن الأفعال التي ارتكبها القاضي المذكور تشكل إخلالا بواجباته المهنية، وتمس بصورة العدالة لدى المتقاضين، مما يقتضي مؤاخذته من أجل المنسوب إليه.
:لأجله
*****قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س)، القاضي بالمحكمة الابتدائية ب
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma