موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة 27-07-2021 الطباعة
توجب قواعد النزاهة والشرف على القاضي التعاطي بأسمى ما تمثله القيم القضائية واستحضار صورة العدالة في جميع سلوكياته وتصرفاته، وخاصة تلك المرتبطة بدوره الدستوري في حماية حقوق وحريات المواطنين؛
لا يمكن للقاضي المحال على أنظار المجلس أن يصطنع حجة لنفسه لتبرير مصادر ثروته؛
يتعين على القاضي المحال على أنظار المجلس أن يعطي تبريرا مقنعا لمصادر المبالغ المعتمدة في شراء عقارات أو المودعة بحساباته البنكية بطريقة غير منتظمة ومتفاوتة وفي فترة وجيزة، كلّما زاد ذلك عن أجرته أو أية مداخيل أخرى بصورة ملحوظة وغير معقولةخلال فترة ممارسته لمهامه القضائية؛
يجب أن تكون علاقات القاضي مع أطراف ودفاع القضية المعروضة أمامه فوق مستوى الشبهات. ويعتبر تبادل القاضي اللقاءات معهم بمنزله أو في الأماكن العمومية وتواتر المكالمات الهاتفية بينهم وقيامه بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في ملف القضية المتعلقة بهم خرقا سافرا لقواعد الحياد والنزاهة وإخلالا خطيرا بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة.
قضية السيد (س)
المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****
بتاريخ 27 يوليوز2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي – آمنة بوعياش -محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الإبزار : الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
الوقائع
بناء على تعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الأمانة العامة للمجلس ثلاثة كتب على المفتش العام للشؤون القضائية من أجل البحث والتحري بشأن ثلاث وشايات. الأولى وشاية مجهولة المصدر، ينسب فيها باعثها لبعض المستشارين العاملين بمحكمة الاستئناف ب***** اتهامات بالفساد والارتشاء والسمسرة وسوء تدبير الملفات المعروضة أمام المحكمة، ومن ضمنهم المستشار (س) الذي كان يعمل آنذاك بهذه المحكمة. والثانية وشاية مجهولة المصدر، مرفقة ببعض الصور الفوتوغرافية بتفشي ظاهرة السمسرة والارتشاء بمحكمة الاستئناف ب*****، وبوجود علاقات مشبوهة بين عدد من القضاة العاملين بها وبعض المحامين. ينسب فيها باعثها تصرفات مشينة لبعض المستشارين العاملين بمحكمة الاستئناف ب*****، ومن بينهم المستشار (س)، مع المحامي (أ) الذي ينوب عن أحد بارونات المخدرات واستقبال القاضي (س) بمنزله الفاخر بعض القضاة وكل من يرغب في التدخل في قضيته وخاصة المتهم (ب) الذي تم التقاط صورة له بمنزله وهو يحمل بين يديه ملفا، وكذا تدخل المحامي (أ) لدى عائلة بارون المخدرات المعتقل لتقديم رشوة بمبلغ 160 مليون سنتيم لتبرئته أو إصدار حكم مخفف في حقه، والثالثة وشاية مجهولة المصدر مرفقة بصور فوتوغرافية، توصلت بها رئاسة النيابة العامة تتعلق بتفشي ظاهرة السمسرة والارتشاء بمحكمة الاستئناف ب*****، وبوجود علاقات مشبوهة بين عدد من القضاة العاملين بها وبعض المحامين.
وبناء على التقرير الأولي للمفتشية العامة للشؤون القضائية المنجز تحت عدد *****وتاريخ 18غشت 2020، والذي يستفاد منه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع أسفرت على أن المستشار (س) يملك أربعة عقارات في اسمه:
كما تبين من خلال الاطلاع على حسابات السيد (س) البنكية، أنه يتوفر على ستة حسابات بنكية: ثلاثة مفتوحة في اسمه الخاص وثلاثة مفتوحة في أسماء أبنائه القاصرين ***** و***** و*****. وبعد تصفح حركية هذه الحسابات، تبين أن:
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 3 شتنبر 2020، بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتقدير الثروة؛
وبناء على التقرير التكميلي المنجز من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية تحت رقم ***** وتاريخ 21 يناير 2021 بخصوص ما نسب للسيد (س) والذي يستفاد منه أنه للوقوف على مصدر الثروة العقارية والمالية التي يملكها السيد (س) وعلى حقيقة ما جاء في الوشايات سالفة الذكر. تم إجراء بحث دقيق وشامل في الموضوع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأسفرت نتائج التحريات الميدانية والتقنية التي تم القيام بها، عن وجود اتصالات هاتفية بين القضاة المشار إليهم بالوشايات التي توصل بها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض عائلات وأعضاء دفاع المتابعين في قضايا رائجة أمام المحكمة، وتذمر عائلات بعض المعتقلين في الملف الجنائي الاستئنافي عدد ***** الذي تم صدور قرار بشأنه قضى بمنح السراح المؤقت لأحد المتهمين بتاريخ 20 ماي 2020، وهو السيد (ج)، مقابل كفالة مالية قدرها 10.000.00 درهم دون باقي المعتقلين، وذلك قبل شهرين من انتهاء عقوبته الحبسية وأنه يتداول منح السراح المؤقت لهذا الأخير كان مقابل مبالغ مالية سلمتها عائلته لمحاميه الذي سلمها إلى السادة القضاة المكلفين بالملف، ومن بينهم السيد (س). وقد بينت الأبحاث تبادل عدة اتصالات هاتفية بين محاميه الأستاذ (د) مع أعضاء الهيئة بلغ 323 اتصالا ورسالة نصية، 92 منها كانت مع السيد (س) بين 17/10/2019 إلى 23/05/2020؛
كما تضمن البحث الوقوف بالفعل على وجود علاقة بين المستشار (س) وأحد المتهمين في أحد الملفات الرائجة أمامه، و المسمى (ب) المتابع والمحكوم ابتدائيا (الملف الجنحي استئنافي عدد *****). وعلى وجود معطيات تفيد أنه تم التدخل لفائدته من طرف السيـــــــد (س) لدى زميله السيد (ه) الذي أصبح يترأس الهيئة الجنحية، بعد نقل الأول من محكمة الاستئناف ب***** إلى محكمة الاستئناف ب*****، حيث أثبتت الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة وجود اتصالات هاتفية بين القاضيين (س) و(ه) وكذا مكالمات هاتفية متبادلة بين (س) مع كل من المتهم (ب) ودفاعه الأستاذ (أ)، حيث تم الوقوف على 763 مكالمة بين يناير 2019 وشتنبر 2020 و6 رسائل نصية خلال شهر أبريل 2020، وعلى 120 مكالمة بين السيد (س) والمتهم (ب) ما بين يونيو 2020 وأكتوبر 2020 وكذا على 131 مكالمة بينه وبين الأستاذ (ه) في الفترة ما بين 24/09/2019 وشتنبر 2020.
كما تم الوقوف على عدة مكالمات هاتفية متبادلة بين السيد (س) مع مجموعة من المحامين، بلغ عدد المكالمات الهاتفية المتبادلة مع (أ) ومع الأساتذة (و) (45 مكالمة) ومع (ز) (30 مكالمات) و(ح)(4 مكالمات) و(ط)(18 مكالمات) و(د) (92 مكالمات) و(ي)(6 مكالمات).
وأثبتت أن الصور الملتقطة المضمنة بالملف هي للمعنيين بالأمر سواء بفيلا القاضي (س) أو بمطعم "*****" ب*****.
ومن خلال كتاب بنك المغرب والكشوفات الحسابية، تبين أن للسيد (س) حسابا سابعا مفتوحا تحت رقم ********** بالاشتراك مع زوجته *****والذي يستقبل فيه أجرته الشهرية وتستخلص منه الأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض البنكية. وهذا الحساب يحتوي على رصيد مالي يبلغ 356.180.93 درهم إلى حدود 31/5/2020، وسجلت به مجموعة من الإيداعات المالية نقدا أو بواسطة شيكات خلال سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 إلى حدود 31/5/2020، بلغت 140.000.00 وبلغ مجموع ما تم تحويله من أجرته عن نفس المدة 968.281.00 درهم.
كما يستفاد من ملحق التقرير التكميلي المنجز من طرف السيد المفتش العام تحت عدد ***** وتاريخ 2 مارس 2021، حول ما نسب إلى السيد (س) من التأخيرات غير المبررة والمتكررة المتخذة في الملف الجنحي الاستئنافي رقم ***** المتابع بمقتضاه المسمى (ب) من أجل التعرض بصفة غير صحيحة على شيك، والمحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 397.202,00 درهم وبتعويض مدني قدره 150.000,00درهم، أنه عمد إلى إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 09/12/2019 حيث بلغ عدد الجلسات التي أدرج بها الملف انطلاقا من أول جلسة بتاريخ 21/10/2019 أربعة عشر جلسة برئاسة السيد (س) وثمان جلسات برئاسة السيد (ه). وقد أصدرت الهيئة التي أصبح يترأسها هذا الأخير قرارا بتاريخ 01/02/2021 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه؛
وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 02/11/2020، صرح أنه يملك بقعا أرضية لا زالت مشاعة مع باقي الورثة الذين يتسلمون أسبوعيا مبالغ مالية من عائدات بيع مادة الحليب. وأنه يملك أربعة عقارات مناصفة مع زوجته، ويتوفر على أربعة حسابات بنكية، ملتمسا إمهاله قصد الإدلاء بما يثبت مصدر هذه العقارات والحسابات البنكية؛
وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 14/12/2020، صرح بخصوص الفيلا التي يملكها مناصفة مع زوجته بمدينة ***** كونها في طور الإنجاز و تحمل الرسم العقاري رقم **/*****، اشتراها سنة 2000 بثمن 350.000,00 درهم بعد حصوله على قرض من البنك ****** بمبلغ 300.000,00 درهم ويؤدي بموجبه أقساطا شهرية بقيمة 1.750,00 درهم، و بخصوص الشقة التي يملكها مناصفة مع زوجته بمدينة ***** ذات الرسم العقاري رقم **/*****، فقد اشتراها بثمن 780.000,00 درهم، بعد حصوله على قرض من ***** بمبلغ 300.000,00 درهم، ويؤدي بموجبه أقساطا شهرية بقيمة 2.933,61 درهم. وبخصوص الشقة التي يملكها مناصفة مع زوجته بمدينة ***** ذي الرسم العقاري رقم **/*****، فقد اشتراها بتاريخ 2 مايو 2017 بثمن 800.000,00 درهم بعد حصوله على قرض من البنك ***** بمبلغ 670.000,00 درهم، و يؤدي بموجبه أقساطا شهرية بقيمة 6.373,39 درهم.
و بخصوص الشقة التي يملكها مناصفة مع زوجته بمدينة *****، مساحتها 65م²، و تحمل الرسم العقاري رقم **/*****، فقد اشتراها سنة 2012 بثمن 780.000,00 درهم بعد حصوله على قرض من البنك ***** بمبلغ 650.000,00 درهم، و يؤدي بموجبه أقساطا شهرية بقيمة 4.535,39 درهم.
كما صرح أن زوجته تملك فيلا بمدينة ***** ذات الرسم العقاري رقم **/***** اشترتها بثمن1.466.000,00 درهم، تولى أخوها ***** أداءه عنها بواسطة شيك؛
ولإثبات مصادر تمويل العقارات أعلاه، أدلى بعقود القروض من ***** وشواهد من البنك تفيد أداء الأقساط الشهرية. كما أدلى بنسخة من إشهاد صادر عنه موقع من طرفه ومصادق على صحة إمضائه بتاريخ 12 غشت 2015 لإثبات اقتراض مبلغ 360.000,00 درهم من أخته (ك) لأداء ما تبقى من ثمن الشقة ذات الرسم العقاري رقم **/***** ب***** التي اشتراها بمبلغ 780.000,00درهم و أدى ثمنها بعد حصوله على قرض بمبلغ 300.000,00 درهم من *****. وصرح أنه لازال لم يؤد لأخته قيمة القرض في انتظار إجراء مخارجة في تركة والديه؛
كما أدلى بإشهاد صادر عن أخيه (ل)، المكلف بالنيابة عنه بتسيير تربية الماشية المكونة من 70 رأسا من الأبقار و200 رأسا من الأغنام و3خيول آلت إليه إرثا من والديه، يشهد بمقتضاه أنه يسلمه شهريا مبالغ تتراوح بين 45.000,00 درهم و50.000,00 درهم مقابل بيع الحليب وبيع أضاحي العيد ومن عمليات الحرث والزرع، مؤرخ في 13 نونبر 2020. وأدلى بإشهاد من المسمى ***** يفيد أنه يشتري من أخيه (ل) عجول التسمين والأبقار والأغنام قصد الذبح؛
كما صرح أنه يمارس أحيانا النشاط الفلاحي، وأدلى بإشهاد مؤرخ في 9 دجنبر 2020 صادر عن المسمى ***** يفيد شراءه منه مجموعة من الأعلاف خلال سنة 2016 وتوصل منه بمبلغ 14.000,00درهم؛
وبخصوص مصدر الإيداعات البنكية، صرح أنها من مصدر مداخيله الفلاحية و من قيمة الشيكات الموقعة من الغير وأنه يحصل سنويا على مداخيل تتراوح بين 700.000,00درهم و800.000,00 درهم؛
وبخصوص صرف قيمة شيك بمبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 17 يناير 2017 للمسمى ***** وآخر له بمبلغ 15.000,00درهم بتاريخ 6 فبراير2019، صرح أن ذلك تم مقابل بيع حصان وبندقية وسرج؛
ولم يعد يتذكر معاملته مع المسماة ***** التي سلمته شيكين الأول بمبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 25 يناير 2017 والثاني بمبلغ 15000,00 درهم بتاريخ 18 يناير 2018؛
وعند الاستماع للسيد (س) من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتاريخ 14/12/2021، أكد أنه هو من تولى فتح الحسابات البنكية الثلاثة في اسمه الشخصي لفائدة أبنائه القاصرين لدى *****، وهو من يقوم بتزويدها بالمبالغ المالية؛
وعن علاقته بالمحامي (أ)، صرح أنها علاقة عادية بحكم سكنه بالقرب من منزله، ولا يزوره به ولا يجالسه بالمقهى. وعندما عرضت عليه الصور التي تجمعه به، صرح أنه قد يكون التقاه صدفة وقد تكون الصورة التقطت بعد انتقاله من محكمة الاستئناف ب*****، وأن المقهى التي التقطت فيه الصورة هو مقهى ***** ب*****، والصورة الثانية التي التقطت له مع المحامي (أ)تتعلق ب*****الموجود ب*****. وأن المرأة الموجودة بالصورة حضرت بالفعل وتبادلت السلام مع المحامي (أ)قبل أن تجلس معهما بمائدة واحدة؛
كما صرح أن المحامي (أ)ينوب فعلا عن المتهم (ب)، وأنه يعرف هذا الأخير معرفة سطحية، وأنه التقاه مرة أو مرتين بمقهى ***** ب*****، وسبق له أن التقاه قرب منزله ب*****، ولم يسبق له أن دخل أو حضر إلى منزله ومعه ملفاته. ولما عرضت عليه صورة المسمى (ب)وهو بصدد الدخول إلى منزله ويحمل بيده ملفا، أكد أنه التقاه بباب منزله واستقبله به؛
وبخصوص المكالمات الهاتفية المتبادلة بينه وبين المحامي (أ)والتي تبلغ 726 مكالمة و6 رسائل نصية بين يناير2019 وشتنبر2020، أجاب أن العلاقة بينهما عادية؛
وبخصوص تواصله مع المتهم (ب)، أكد أنه سبق له أن اتصل به عبر الهاتف، وأنه كان له ملفا معروضا على محكمة الاستئناف يتعلق بمتابعته من أجل جنحة التعرض بصورة غير صحيحة على شيك، وأنه التقى به لما كان الملف معروضا عليه وأنه التقطت له صور بصحبته، ولم يسبق له الاتصال بزميله (ه)رئيس الهيئة المكلفة بالبت في ملف المتهم (ب)، كما صرح أنه سبق له أن اتصل بالمتهم (ب)عبر الهاتف، وأن هذا الأخير التقى صدفة بالمقهى مع رئيس الهيئة (ه)كما تثبت الصورة التي عرضت عليه؛
و نفى في الأخير كل ما ورد في التقارير التي تنسب إليه تعاطيه الرشوة و الفساد مع مجموعة من المحامين من بينهم (أ)؛
وعند الاستماع إلى السيد (ه)الذي تولى رئاسة الهيئة بعد نقله إلى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 25 مارس 2021 من طرف المقرر، صرح أنه كان عضوا ضمن الهيئة التي كان يترأسها القاضي (س) قبل أن يتولى رئاسة الهيئة بعد انتقال هذا الأخير إلى *****، والذي يتمتع بسلوك حسن وبسمعة طيبة داخل المحكمة ولا علم له بسلوكه خارج المحكمة. وأنه تجمعه بالمحامي (أ)علاقة صداقة لا علم له بطبيعتها، ولا تربطه هو أية علاقة خاصة به؛
كما صرح أن القاضي (س) بعد انتقاله للعمل ب*****، استوصاه خيرا بملف المتهم (ب)طالبا منه إنصافه دون أي مقابل أو رشوة؛
وبتاريخ 12 مايو 2021 إجراء معاينة من طرف الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي ب*****بضيعة السيد (س) الكائنة ب*****، أنجز بشأنه محضر تحت عدد *****، أظهرت أنه توجد بالضيعة 15 بقرة حلوب من أصل 51 بقرة وعجلا تدفع يوميا لشركة الحليب *****، وأنه يتوفر على 7 عجول و 12 عجلة وثور واحد، وعلى 220 رأسا من الغنم (110 من النعاج و 110 من الخرفان)، وعلى 3 خيول للتبوريدة ورأسين من الماعز. وتبلغ مساحة الضيعة الفلاحية 7 هكتارات. ويتوفر على جرار فلاحي يعود لسنة 1979 وعلى محراث ومنجل وآلة لجمع القش وآلة لزرع الحبوب وأخرى لجمع التبن وعلى مجموعة بسيطة من أكياس العلف؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ16 فبراير 2021 بتعيين السيد *****، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***** مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من قبل المقرر السيد ***** الذي ضمنه مجموع الإجراءات التي قام بها وأودعه بأمانة المجلس بتاريخ 10 يونيو 2021؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2021 بإحالة المعني بالأمر إلى المجلس من أجل الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 100.13؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي للسيد (س) والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 27 يوليوز 2021 الذي توصل به بتاريخ 15 يوليوز 2021 حسب الثابت من شهادة التوصل.
وبجلسة 27 يوليوز 2021، حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وقدم المقرر السيد ***** تقريره بحضور القاضي المتابع، وتم الاستماع للقاضي الذي أدلى بأوجه دفاعه والتمس من المجلس بأن يسامحه على موقفه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أحيل السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، على أنظار المجلس من أجل الإخلال بالواجب المهني وبالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة عندما كان يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف ب*****؛
وحيث ثبت للمجلس من خلال دراسة كافة الوثائق المضمنة بالملف التأديبي، وخاصة الكشوفات البنكية، أن السيد (س) يتوفر على سبعة حسابات بنكية، وأن حسابين يعرفان حركية دائنية غير عادية، حيث سجلت بحسابه المفتوح لدى ***** تحت رقم ********** إيداعا لمبالغ مالية من طرفه ما بين 26/05/2016 و18/10/2017 بما قدره 610.400.00درهم، وسجلت بحسابه الثاني المفتوح تحت رقم ***********، خلال الفترة ما بين 18/06/2016 و31/5/2020 مائة وستة وخمسون (156) إيداعا ماليا، منها ستة بواسطة شيكات، والأخرى كلها نقدا تولى دفعها شخصيا بما قدره 3.193.804.00درهم ، بالإضافة إلى عشر إيداعات بالحساب المشترك مع زوجته بلغت قيمتها 140.000.00درهم ، أي ما مجموعه 3.944.204.00درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقاضاه عن نفس المدة من راتب شهري؛
وحيث ثبت للمجلس أن السيد (س) يملك مناصفة مع زوجته أربعة عقارات اشتراها بما مجموعه 2.862.772.00 درهم، وأنه حصل على أربعة قروض بنكية بقيمة 1.920.000.00 درهم لشراء تلك العقارات؛
وحيث إن المعني بالأمر لم يستطع إعطاء تبرير مصدر باقي مبلغ شراء العقارات والمتمثل في 892.772.00 درهم، وأن ما دفع به من إشهاد صادر عنه موقع من طرفه ومصادق على صحة إمضائه بتاريخ 12 غشت 2015 لإثبات اقتراضه مبلغ 360.000,00 درهم من أخته (ك) لأداء ما تبقى من ثمن أحد العقارات لا يمكن الأخذ به لأن الحجة لا تصنع من طرف المشتبه فيه؛
وحيث إن المعني بالأمر لم يستطع كذلك إعطاء تبرير مقنع معزز بوثائق لمصدر المبالغ المودعة في حساباته البنكية، وأن ما ادعاه من حصوله سنويا على مداخيل فلاحية من ضيعة ب***** تتراوح بين 700.000,00و800.000,00 درهم، وتسلمه من أخيه الذي يتولى أعماله الفلاحية مبلغ 45.000.00 إلى 50.000.00 درهم شهريا مقابل بيع الحليب وبيع أضاحي العيد ومن عمليات الحرث والزرع يبقى مفتقرا لأي إثبات، وأنه على فرض وجود عائدات فلاحية من الضيعة، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنها تخصه وحده دون باقي الورثة، ولا ما يثبت بلوغها القيمة المدعاة، خاصة بعدما أكدت المعاينة التي أجريت على الضيعة عدم صحة ما ادعاه بشأن عدد الأبقار الموجودة بها، و عدم إمكان إنتاج خمس عشرة بقرة حلوبا فقط للمعدل اليومي المدعى به والمتمثل في 1000 لتر يوميا حتى أحسن الأحوال ، ومن تم، فإنه لا يمكن اعتمادها تبريرا مقنعا كمصدر لتلك الإيداعات المالية الضخمة والكثيرة غير المنتظمة والمتفاوتة بشكل كبير من شهر لآخر والمتزامنة مع ممارسته لمهامه كمستشار بمحكمة الاستئناف ب*****، والتي قاربت 4 مليون درهم في فترة وجيزة؛
وحيث، إضافة إلى ماذكر، ثبت للمجلس من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة والصور الملتقطة أن القاضي (س) ربط علاقات مشبوهة مع مجموعة من المحامين منذ توليه رئاسة غرفة الجنح الاستئنافية سنة 2018، تتجاوز حدود العلاقة العادية التي يمكن أن تتوفر بين القضاة والمحامين. حيث تبين تبادله 92 اتصالا هاتفيا مع الأستاذ (د) الذي ينوب على أحد المتهمين في الملف الجنائي الاستئنافي عدد ***** بين 17/10/2019 إلى 23/05/2020 وهي الفترة التي كان فيها الملف معروضا على الهيئة، كما ثبت تبادله 763 مكالمة مع الأستاذ (أ)، محامي المتهم (ب)المتابع أمامه في ملف جنحي ، بين يناير 2019 وشتنبر 2020 و6 رسائل نصية خلال شهر أبريل 2020، إضافة إلى مجالسة (س) لهم بأماكن عمومية واستقبالهم بمنزله؛
وحيث إنه إلى جانب ذلك، فقد ثبت قيام السيد (س) بتأخيرات غير مبررة ومتكررة لإنجاز مسطرة الحكم في الملف الجنحي الاستئنافي رقم ***** المدان فيه ابتدائيا المسمى (ب)من أجل التعرض بصفة غير صحيحة على شيك والمحكوم عليه بسنتين حبسا، والذي ربطته به علاقة مشبوهة تمثلت في تبادل عدة مكالمات هاتفية معه بلغت 348 مكالمة سنة 2020 وزيارته لمنزله وملفه مازال رائجا أمام الغرفة التي كان يتولى رئاستها. حيث عمد إلى إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 09/12/2020، أخر بموجبها الملف لأربعة عشر جلسة برئاسته في حين أنها غير منتجة في الدعوى العمومية ولا علاقة لها بالاستعمال التدليسي للشيك، وأن الأمر لا يتطلب أكثر من جلستين أو ثلاث على أبعد تقدير؛
وفضلا عن ذلك، فإنه قد أنكر خلال الاستماع إليه من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية معرفته بالمتهم (ب)، ولم يقر بوجود هذه العلاقة إلا بعد مواجهته بالصور الملتقطة لهما؛
وحيث ثبت للمجلس من خلال فحص دقيق لوثائق الملف تزامن تزايد ثروة القاضي (س) بشكل كبير وملحوظ دون مبرر مقنع لمصدرها مع ربطه لعلاقات مريبة مع مجموعة من المحامين والمتهمين، بالإضافة إلى مشاركته في إصدار قرارات قضائية مشبوهة، وهو ما يشكل خرقا سافرا لقواعد النزاهة والحياد الواجب تطبيقها وإخلالا خطيرا بصفات الوقار والشرف والكرامة المفروض التقيد بها من قبل القضاة حماية لحقوق المتقاضين وضمانا للتطبيق العادل للقانون وللمساطرالقضائية أثناء ممارستهم لمهامهم؛
وحيث إنه تبعا لما ذكر تبين للمجلس، طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 40 و96 و97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أن القاضي قد ارتكب مجموعة من الإخلالات الخطيرة المتابع بشأنها ويتعين مؤاخذته من أجلها؛
وحيث إنه اعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة العزل في حق السيد (س)، المستشار بمحكمة الاستئناف ب*****.
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma