موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04-05-2021

واجب التحفظ حق القضاة في حرية التعبير الأخلاقيات القضائية اللباقة
الإنذار

قضية السيد (س)

القاضي بالمحكمة الابتدائية ******* مع الإقامة بمركز *******

بتاريخ 04 ماي 2021،

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - عبد العالي العبودي  - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله  – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال  الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛

بحضور السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ  14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09  نونبر 2017؛

الوقائع

بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتخذ خلال اجتماعه المنعقد يوم  24 يوليوز 2018، والذي قرر خلاله إجراء بحث بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية مع بعض القضاة الذين نشروا تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي ؛

و بناء على   التقرير المرفوع من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية في الملف رقم *******بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي   تضمن أن القاضي (س)نشر تعليقا على تدوينة أحد القضاة، جاء فيها: "راه المجلس تسلات ليه الكنكسيون، عفاك سرد ليه شي 10 دراهم اتصالات هههه

وعند الاستماع للقاضي موضوع المتابعة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، صرح أنه يحترم مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية  التي ينتمي إليها، لكونها مؤسسة دستورية تتشرف برئاسة صاحب الجلالة نصره الله ، وأن التعليق  الذي صدر عنه كان مجرد جواب على تدوينة القاضي (ب)، الذي تساءل عن نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و أنه ظن أن الأمر يتعلق بحديث خاص، و أنه لم يقصد المساس بأي شخص أو مؤسسة، وأنه  يعتذر عما صدر عنه، كما أنه مستعد للمثول أمام المجلس و تقديم اعتذاره، وأن ما يؤكد ذلك أنه قام بحذفه بمجرد انتباهه له ، وقبل توصله بالاستدعاء بالحضور  للمفتشية العامة  بمدة تزيد عن الشهر ؛

وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2019 بتعيين السيد***** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ******* مقررا في قضيته؛

وبناء على   التقرير المنجز من طرف السيد المقرر بتاريخ 26/10/2020؛

وبناء على المقرر الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نونبر 2020 بإحالة السيد (س)على أنظاره من أجل عدم الالتزام بواجبات التحفظ والأخلاقيات القضائية، والذي توصل به بتاريخ 12 نونبر 2020؛

وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد (س)، والتي تم وضعها رهن إشارته؛

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س)للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 04 ماي 2021 والذي توصل به  بتاريخ 23 أبريل 2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المضمن بالملف؛ 

وبجلسة 04 ماي  2021 حضر السيد (س)، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي، وأنه مستعد لمناقشته، وحضر لمؤازرته السيد (ج) القاضي بالمحكمة *******، وقدم السيد المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إليه، وأدلى بمذكرة بيان أوجه الدفاع والتي جاء فيها أن انتقاد عدم نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرتبط بمقتضيات  القانون التنظيمي  و النظام الداخلي  للمجلس، ومن شأن النشر تأطير السلوك القضائي، وأن ذلك لا يهدف إلى المساس بمؤسسة المجلس، ولا بالسيد الرئيس المنتدب وباقي الأعضاء، مؤكدا التزامه باحترام كافة الضوابط الأخلاقية، واتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية التي تفرضها الواجبات القضائية  عند ممارسة حرية التعبير  العلني مستقبلا؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية *******مع الإقامة بمركز *******على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل  عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

 وحيث صرح السيد (س) أن انتقاد عدم نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرتبط بمقتضيات القانون التنظيمي   والنظام الداخلي للمجلس، ومن شأن النشر تأطير السلوك القضائي، وأن ذلك لا يهدف إلى المساس بمؤسسة المجلس، ملتمسا التصريح ببراءته؛

وحيث إنه للقضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛

وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛  

وحيث إنه لئن كان للقضاة حق التعاطي مع كل ما يهم الشأن القضائي، إن ذلك يجب أن يتقيد بالضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي من جهة، وكذا واجب التحفظ المقيد لممارسة حرية التعبير العلني، وذلك بالابتعاد عن أسلوب السخرية الجارحة، واعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، وتجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه؛

وحيث إن التعليق الصادر عن القاضي (س)المشار إليه أعلاه يشكل خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك لعدم تقيده باللباقة اتجاه مؤسسة دستورية وفق المدلول الوارد أعلاه؛

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س)تشكل إخلالا بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني والتي يعد الالتزام بها من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي؛

وحيث إن المجلس، واستحضارا منه للمسار المهني للقاضي المتابع، واعتذاره طيلة مراحل المسطرة، واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة، والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

لأجله

قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) القاضي بالمحكمة الابتدائية *******مع الإقامة بمركز*******.