موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 18-05-2021
يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.
يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.
قضية السيد (س)
نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية *****مع الإقامة بمركز *****
بتاريخ 18 ماي2021،
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي - عبد العالي العبودي - محمد بنعليلو - محمد زوك– محمد خالد العرائشي - أحمد الغزلي - محمد أمين بنعبد الله – محمد الناصر - ماجدة الداودي - الحسن أطلس – حسن جابر - ياسين مخلي - عائشة الناصري- فيصل شوقي – حجيبة البخاري - محمد جلال الموسوي - عادل نظام -عبد الكريم الأعزاني ؛
بحضور السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14جمادى الثانية 1437(24 مارس 2016)؛
وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛
بناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب 02 يونيو 2020، والذي تقرر من خلاله إجراء بحث بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية مع السيد (س) نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية *****مع الإقامة بمركز *****، على إثر نشره لتدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي؛
وبناء على التقرير المرفوع من طرف السيد المفتش العام للشؤون القضائية في الملف رقم *****بتاريخ 07 يونيو 2020، والذي تضمن أن القاضي (س) نشر تدوينة جاء فيها: "الكرة في مرمانا بدءا من الآن، نحن قضاة النيابة العامة والتلبس والتحقيق في التطبيق السليم والعادل للقانون وحماية المواطنين من تعسف مثل هؤلاء وأمثالهم، كونوا في الموعد."
وعند الاستماع للقاضي موضوع المتابعة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية صرح أن التدوينة صادرة عنه، وجاءت نتيجة تفاعله مع ما وقع للسيد نائب وكيل الملك لدى *****، إذ أن ما تعرض له هذا الأخير أثر في نفسيته بشكل كبير لغيرته على الجهاز القضائي، ويعلم أن الأعمال التي يقوم بها رجال الأمن والقوات المساعدة جد جبارة؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2020 بتعيين السيد *****مقررا في القضية؛
وبناء على التقرير المنجز من طرف المقرر المودع بأمانة المجلس بتاريخ 13 أكتوبر 2020؛
وبناء على مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2020 إحالة السيد (س) على أنظاره لجدية ما نسب إليه. على مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وبناء على جميع وثائق الملف التأديبي الخاصة بالسيد *****، والتي تم وضعها رهن إشارته؛
وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) للمثول أمام أنظار المجلس لجلسة 18 ماي 2021 والذي توصل به بتاريخ 26/04/2021 بحسب ما هو ثابت من خلال شهادة التوصل المدلى بها في الملف؛
وبجلسة 18 ماي 2021 حضر السيد*****، وأكد أنه اطلع على ملفه التأديبي وأنه مستعد لمناقشته، وحضر لمؤازرته السيد *****القاضي بالمحكمة التجارية ب*****، وقدم المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع، وبعد ذلك تم الاستماع إلى القاضي المتابع، الذي أدلى بمذكرة بيان أوجه الدفاع؛
حيث أحيل السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****مع الإقامة بمركز ***** إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية؛
وحيث صرح السيد (س) أن التدوينة صادرة عنه، وجاءت نتيجة تفاعله مع ما وقع للسيد نائب وكيل الملك لدى*****، اذ أن ما تعرض له هذا الأخير أثر في نفسيته بشكل كبير لغيرته على الجهاز القضائي، ملتمسا التصريح ببراءته؛
وحيث إنه للقضاة الحق في حرية التعبير العلني بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وحيث يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمجلس؛
وحيث إنه لئن كان من حق القضاة مواكبة الشأن القضائي والتفاعل معه، فإن ذلك يجب أن يتقيد بالضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي من جهة، وكذا واجب التحفظ المقيد لممارسة حرية التعبير العلني، مع الابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة من جهة، واعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة من جهة أخرى .
وحيث إن التدوينة الصادرة عن القاضي (س)، والمشار إليها أعلاه تشكل خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وذلك لكونها تزرع الشك في صورة العدالة، من خلال توعد القاضي ودعوته لباقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة بالتطبيق العادل للقانون وحماية المواطنين من تعسف أفراد القوات المساعدة وأمثالهم، ابتداء من تاريخ نشر التدوينة؛
وحيث إن تذرع القاضي موضوع المتابعة بقيامه بإجراءات ومساطر ذات صلة بأفراد القوات العمومية، وبكونه لم يتخذ أي موقف سلبي منهم بحسب نسخ محاضر الاستماع المدلى بها، لا يشكل مبررا للقول بعدم ثبوت المخالفة التأديبية التي تتحقق عناصرها من خلال زرع الشك في صورة العدالة؛
وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد (س) تشكل إخلالا بالضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني؛
وحيث إن المجلس، واستحضارا منه للمسار المهني للقاضي المتابع، والاعتذار الذي قدمه طيلة مراحل المسطرة؛
واعتمادا على مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة، والعقوبة التأديبية المنصوص عليه في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
لأجله
قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإنذار في حق السيد (س) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية *****مع الإقامة بمركز *****.